السؤال الأول هل يمكن الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل ؟ جواب المرشد القانوني ذهب جانب من القضاء إلى منع الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل في التنفيذ من موقع أن الضرر لا يجبر إلا مرة واحدة.من جانب آخر من القضاء، تعتبر الفوائد القانونية جبرا للضرر الناجم عن التأخير عن الأداء واجب المحكوم عليه لتنفيذ الحكم. ويفهم من هذا الاتجاه، أن الفوائد القانونية جبر للضرر بين تاريخ التنفيذ، وبهذا الوصف لا وجود لما يمنع الجمع بينها وبين التعويض عن التماطل الذي يستحق من تاريخ حلول الأجل إلى تاريخ الحكم.جاء في قرار محكمة النقض ما يلي : «« لكن حيث إن الفوائد القانونية وسيلة من وسائل جبر الضرر الناتج عن التأخير في الأداء، ولإجبار المحكوم عليه على الانصياع لتنفيذ الحكم، كما أنه لا يوجد قانون يمنع الحكم بها وحصرها في بداية تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو الجمع بينها والتعويض عن التماطل الذي يستحق من تاريخ حلول أجل الوفاء عملا بالقواعد العامة في مادة الالتزام، والمحكمة التي عللت قرارها « بأن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي « تكون قد راعت مجمل ما ذكر. فجاء القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس».قــرار محكمة النقض عـدد: 46 المؤرخ فـي: 21/1/2010 ملف إداري عــــدد : 142/4/1/2009 السؤال الثاني بعد أن بلغ ابني سن الرشد بسنوات أصيب بحادثة سير، أصبح معها عاجزا على الإنفاق، فهل يلزم الأب بنفقة ابنه بعد أن كان راشدا، وعجز عن الإنفاق لآفة ألمت به بعد الرشد ؟ جواب المرشد القانوني القاعدة الذهبية، استمرار نفقة الأب على ابنه العاجز إلى أن يبلغ، وإن كان معاقا قبل البلوغ، استمرت النفقة أما إذا طرأت الإعاقة بعد الرشد، فلا إلزام بالإنفاق .جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: «حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها أن شرط استمرار إنفاق الأب على أبنائه العاجزين بسبب الإعاقة، أن يبلغ الابن والإعاقة تقعده عن الكسب، أما إن رشد وهو تام الصحة فنفقته على نفسه ولا تعود نفقته على أبيه ولو ابتلى بعد ذلك بإعاقة تمنعه من الكسب، والقرار المطعون فيه لما قضى على الطاعن بأدائه لابنه الراشد عادل المزداد في 15/3/1979 بالنفقة بسبب إعاقة البصر والتي أصيب بها في يوليوز 1999 كما ورد بمقاله الإصلاحي المدلى به بجلسة 25/3/2004 ، وبعد أن سقطت نفقته على أبيه لبلوغه راشدا تام الصحة تكون قد خالفت الفقه المعمول به وهو بمثابة نص قانوني مما يستوجب نقض القرار.قــرار محكمة النقض عـدد : 36 المؤرخ فـي : 25/01/2011 ملف شرعي عدد : 119/2/1/2009 السؤال الثالث عقدت على امرأة، وبقيت بالبيت ما لا يقل عن خمسة عشر يوما، ثم خرجت منه لتضع بعد ذلك مولودها وتطالبني بلحوق النسب والنفقة.فهل يلحق النسب في هذه الحالة والحال ولدت خارج بيت الزوجية ؟ جواب المرشد القانوني إن العقد على المرأة، وتحقق الخلوة ببيت الزوجية ولو لأيام، اعتبر ذلك قرينة على وقوع الوطء ويلحق النسب به إن وقعت الولادة داخل الأجل الشرعي والقانوني.جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إنه عملا بالمادة 153 من مدونة الأسرة، فإن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرط إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، والمحكمة لما ثبت لها أن زواج الطالب مع المطلوبة تم في 26/4/2002 بموجب رسم النكاح عدد 355 ص 275 توثيق تاوريرت وقد تلته خلوة التي هي قرينة على وقوع الوطء بدليل أنه أقر بخروجها من بيت الزوجية في 30/5/03 وأن الولد محمد ازداد في 28/10/2003 حسب شهادة الوضع عدد 1370/03 أي داخل الأجل الشرعي والقانوني ورتبت على ذلك لحوق نسب المولود بالطالب وبأداء نفقته بناء على قاعدة الولد للفراش مستبعدة إجراء الخبرة، لعدم تحقق ما يوجبها وفق المنصوص عليه في المادة 153 من مدونة الأسرة سابقة الذكر، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تكن كذلك في حاجة لإجراء بحث في القضية مادام قد اتضح لها وجه الحكم فيها وعدم وجود ما يقتضيه فالوسيلتان على غير أساس». قــرار محكمة النقض عـدد: 286 المؤرخ فـي : 24/5/2011 ملف شرعي عدد : 622/2/1/2009