مقترحات لدمقرطة أجهزة الهيآت وتنسيق العمل في ما بينها نظمت جمعية هيآت المحامين بالمغرب مناظرة وطنية بفاس أمس (الجمعة) واليوم (السبت) حول قانون مهنة المحاماة في أفق تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام البرلمان يوم 29 من الشهر الجاري، تحت شعار «لنقف جميعا من أجل الكرامة والحرية والاستقلال» ويبدو أن رئيس الجمعية عقد عدة لقاءات تشاورية مع عدد من التنظيمات الشبابية والنقابية للمحامين وتم إثرها تعيين أسماء من هذه التنظيمات الشبابية للمشاركة في الإشراف على ورشات المناظرة لتعميق النقاش وصياغة التوصيات حول المحاور التي سبق لمكتب الجمعية أن وزعها على مختلف الهيآت قبل العطلة القضائية والتي من المفروض أن تكون كل هيأة قد هيأت بشأنها أوراقا لعرضها على المناظرة. بناء على ورقة لذلك، فإنه من المقترحات التي رفعت بخصوص دمقرطة أجهزة الهيآت وتنسيق العمل في ما بينها ما يلي:أولا حول الجمعية العموميةتتكون الجمعية العمومية، بالنسبة إلى الهيآت التي يزيد عدد الممارسين بها عن 300 محام، من مندوبين يجري انتخابهم من قبل مجموعات من المحامين تسمى أقسام خلال شهر دجنبر لمدة ثلاث سنوات. أما الهيآت التي لا يتجاوز عددها 300 فتتكون من قسم انتخابي واحد ينتدب 20 في المائة منه لتشكيل الجمعية العمومية.يتكون كل قسم من المحامين المقيمين بدائرة محكمة ابتدائية أو مركز القاضي المقيم إذا كان عددهم يساوي أو يزيد عن 30 محاميا.أما المحامون الذي يمارسون في المدن التي توجد بها محاكم استئنافية فيتوزعون على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني (قسم خاص بأقدمية 30 سنة فما فوق، وقسم خاص بأقدمية 20 سنة إلى 30، وقسم خاص بأقدمية من 10 إلى 20، وقسم خاص بأقدمية ممن لا تتجاوز مدة ممارسته (10 سنوات).كل قسم ينتخب خمسة مندوبين لتمثيلهم في الجمعية العموميةباقي الأقسام التي يتجاوز عددها 30 تنتدب 15 في المائة لتمثيلها في الجمعية العمومية على ألا يتجاوز عدد الأعضاء المنتدبين للجمعية العمومية في كل الأحوال 281 مندوبا.تضع الجمعية العمومية ميزانية الهيأة عند بداية كل سنة، يتقيد مكتب الهيأة بتدبيرها طبقا لنظام مالي يحدد بقانون يرسم قواعد توفر الشفافية، وتساعد على المراقبة والافتحاص. ويتولى مكتب الهيأة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية المالية والأدبية ويقدم تقريره أمامها عند كل دورة.ثانيا: مكتب الهيأةينتخب مكتب الهيأة من قبل الجمعية العمومية بنسبة 12 في المائة من عدد المندوبين على ألا يقل عدد أعضاء المكتب عن 11 بمن فيهم النقيب.يختص مكتب الهيأة بالبت في الشكايات والمخالفات وفي حال المتابعة يحيلها على المجلس التأديبي.يسهر على السير الإداري للهيأة، ويراقب المستخدمين، ويحافظ على ممتلكات الهيأة ويراقب حسابات المحامين.ثالثا: مجلس تأديبيتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بالتأديب يتكون من 10 أعضاء لمدة ثلاث سنوات وتنعقد جلسات التأديب بخمسة أعضاء ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية.لا يمكن الجمع بين العضوية في مكتب الهيأة والمجلس التأديبي وباقي المجالس الأخرى.رابعا: مجلس إدارة حساب الودائع والأداءاتتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا لإدارة حساب الودائع والأداءات يتكون من 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية.لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس.خامسا: مجلس التقاعد والاستشفاء والمصالح الاجتماعيةتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بقضايا التقاعد والاستشفاء والمصالح الاجتماعية للمحامين يتكون من 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته مرتين في الشهر. ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العموميةلا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس.سادسا: مجلس للإشراف على التكوينتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بالإشراف على التكوين والتكوين المستمر يتكون من 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات، ويعقد جلساته مرة في كل شهرين ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين ويقدم تقريره أمام الجمعية العمومية.لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس.منصب النقيب:ينتخب النقيب من قبل الجمعية العمومية لفترة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.لا يمكن لنقيب سابق أن يترشح لمنصب النقيب.يترأس النقيب أو من ينتدبه اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس التأديبيي ومجلس التقاعد ومجلس إدارة حساب الودائع والمجلس المشرف على التكوين والتكوين المستمر.ينتدب مكتب الهيأة من يمثله لدى الهيأة المختصة بالبت في استئناف المقررات التأديبية التي يصدرها المجلس التأديبي التابع للهيأة.صلاحيات الجمعية العمومية:مساءلة ومحاسبة مكتب الهيأة والنقيب وأعضاء باقي المجالس المختصة وإقالتهم وتجري انتخابات جديدة داخل أجل شهر من تاريخ الإقالة لملء المناصب الشاغرة.تسقط العضوية في أجهزة الهيأة بالوفاة أو بالإقالة أو بفقدان الصفة في ممارسة المهنة.مقررات النقيب ومكتب الهيأة وباقي المجالس الأخرى قابلة للطعن أمام المجلس الوطني للهيآت.المجلس الوطني للهيآتيتكون المجلس الوطني للهيآت من مندوبين منتخبين من قبل الجمعية العمومية لكل هيأة لمدة ثلاث سنوات على أساس مندوبين اثنين عن كل هيأة.تتنافى عضوية مكتب الهيأة وباقي مجالسها مع العضوية بالمجلس الوطني للهيآت. يجتمع المجلس الوطني للهيآت في دورتين في السنة لدراسة شؤون المهنة على ضوء التقارير التي ترفع إليه من قبل مكاتب الهيآت أو أي موضوع يقرر إدراجه ضمن جدول الأعمال إما تلقائيا أو بناء على مقترح من المكتب الوطني أو رئيسه ويصدر بشأنها مقررات.يختص المجلس الوطني للهيآت بالبت في استئنافات المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية ويشكل لهذه الغاية غرفا تتكون من خمسة أعضاء.يضع المجلس الوطني ميزانيته المالية عند بداية كل سنة، طبقا لنظام مالي يحدد بقانون يرسم قواعد توفر الشفافية، وتساعد على المراقبة والافتحاص، ويتقيد المكتب الوطني بهذه الميزانية ويقدم هذا الأخير تقريره المادي والأدبي إلى المجلس الوطني.يصادق المجلس الوطني للهيآت على نظام داخلي موحد للهيآت وللمجلس الوطني ولحساب الودائع والأداءات، ويسهر المكتب الوطني على تنفيذه والتقيد به.للمجلس الوطني صلاحية محاسبة ومساءلة المكتب الوطني وإقالته كلا أو بعضا ويجري انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ الإقالة.تسقط العضوية في أجهزة المجلس الوطني بالوفاة أو بالإقالة أو بفقدان الصفة في ممارسة المهنة.مكتب وطني:ينتخب المجلس الوطني للهيآت من بين أعضائه مكتبا وطنيا لمدة ثلاث سنوات يتكون من أحد عشر عضوا يختارون من بينهم رئيسا وكاتبا وأمينا ومكلفين بمهام.يسهر المكتب الوطني على تنفيذ مقررات المجلس الوطني المادية منها والأدبية.يختص المكتب الوطني بالبت في طلبات تقييد المحامين الأجانب. يتولى المكتب الوطني التنسيق بين الهيآت ويضع برنامجا موحدا للتكوين والتكوين المستمر.ينشر المكتب الوطني جداول الهيآت خلال شهر ماي من كل سنة على موقعه الإلكتروني.يمثل المكتب الوطني جميع الهيآت أمام السلطات الحكومية والقضائية على الصعيد الوطني.يصدر المكتب الوطني مجلة دورية تهتم بشؤون المهنة والدراسات القانونية ومستجدات الاجتهاد القضائي كما ينظم مناظرات وندوات ويعقد شراكات لتبادل التجارب والخبرات للرفع من مستوى الأداء المهني للمحامين.مقررات المكتب الوطني والمجلس الوطني للهيآت قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.فهل تتبنى المناظرة هذه المقترحات؟؟؟ بقلم: أحمد أبادرين, محام بهيأة مراكش