دفاعه احتج على عدم اعتقال مشتك والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين انتصب طرفا مدنيا أرجأت المحكمة الابتدائية بفاس زوال الثلاثاء الماضي، النظر في 6 ملفات جنحية تلبسية يتابع فيها «ع. ل» أمريكي من أصل مغربي، بتهم متعلقة بالنصب والاحتيال وإهانة الهيأة القضائية، إلى فاتح أكتوبر المقبل، إلى حين بت محكمة النقض في طلب التشكك المشروع، وجاهزية الخبرة الصوتية على شريط يتضمن إساءة إلى الملك والإسلام والمسلمين، يعتقد وقوف المتهم وراءه. خرق قانوني أثار دفاع القضاة المنتصبين طرفا مدنيا، انتباه هيأة المحكمة، إلى وجود خرق قانوني في تقديم دفاع المتهم لملتمس تمتيعه بالسراح، اعتبارا إلى أن تقديم طلب بالتشكك المشروع، معناه أن «المحكمة مغلولة ولا يمكن أن تبت في أي إجراء إلا بعد البت في هذا الطلب المعروض على أنظار محكمة النقض».علم من مصدر مطلع أن محكمة النقض، رقمت ملف طلب التشكك المشروع الذي تقدم به دفاع المتهم طلبا لتحديد محكمة وهيأة قضائية أخرى للبت في الملف اعتبارا لوجود قضاة ضحايا إهانة من قبله يعملون بالنفوذ الترابي للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، تحت عدد 13245/13 وعينت القاضي عبد الرزاق صلاح المستشار بالمحكمة المذكورة، للبت فيه. وتقدم دفاع المتهم المتابع في ملفات أخرى رائجة بالمحكمة ذاتها، مجددا بطلب السراح المؤقت ولو بكفالة مالية، بداعي توفره على كافة ضمانات الحضور، معتبرا أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، مطالبا برفع حالة الاعتقال عنه، متسائلا «إذا كان مليارا سنتيم، ضمانة غير كافية، فأي ضمانة يمكن أن يعتد بها»، مؤكدا أن ملفه أقل حرجا من ملفات منح فيها السراح. وأثار دفاع القضاة المنتصبين طرفا مدنيا، انتباه هيأة المحكمة، إلى وجود خرق قانوني في تقديم دفاع المتهم لملتمس تمتيعه بالسراح، اعتبارا إلى أن تقديم طلب بالتشكك المشروع، معناه أن «المحكمة مغلولة ولا يمكن أن تبت في أي إجراء إلا بعد البت في هذا الطلب المعروض على أنظار محكمة النقض» و«المحكمة ليس من اختصاصها البت في أي إجراء من هذا القبيل».ذاك ما قاله جواد بنجلون التويمي، المحامي المنتصب للدفاع عن 7 قضاة تعرضوا إلى الإهانة والتشهير في منشورات ثبتها المتهم على سيارته الفارهة ووزعها على نطاق واسع على موظفي محاكم الدائرة قبل تحريك المتابعة ضده بناء على شكاية تقدم بها مسؤول بالفرع الجهوي لنادي قضاة المغرب، واحد من القضاة الذين شكك المتهم في نزاهتهم وسيرتهم. وتحدث مصدر مطلع عن وجود خرق مسطري في تقديم ملتمس السراح المؤقت، اعتبارا إلى أن استئناف قرار رفضه في جلسة سابقة، ما زال رائجا أمام استئنافية المدينة ولم يتم بعد البت فيه، بينما انتصب المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين، طرفا مدنيا في الملف لتعرض زميلهم للإهانة من قبل المتهم، بعد انتصاب القضاة و«ع. ل. و» غريمه في ملف سابق، طرفا مدنيا.وحضر «ع. ل. و» رئيس عدة جمعيات لمحاربة الفقر والهشاشة، الذي سبق أن أدين بسنة حبسا نافذا في ملف شيكات أدين فيه «ع.ل» بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما زالت ملفات أخرى مرتبطة بذلك معروضة على أنظار ابتدائية واستئنافية فاس، بعضها يتعلق بالسرقة الموصوفة وتهم جنائية أخرى.واحتج دفاع المتهم بشدة على إطلاق سراح «م. م» مدير شركة بالبيضاء، بعدما أمرت النيابة العامة بإخراجه من القاعة الثانية والتأكد مما إذا كان موضوع مذكرة بحث بخصوص إصداره شيكات بدون مؤونة، تقدم به «ع. ل» ضده بعدما وضعها على سبيل الضمان رهن إشارته، قبل أن يتقدم بعد اعتقاله بشكاية بالنصب والاحتيال في مواجهته ضمت إلى الملفات المتابع فيها. وتابع رواد المحكمة الابتدائية بفاس، الطريقة التي احتج بها محام بهيأة المحامين بمكناس، على الإفراج عن «م. م»، فيما شوهد مسؤولون بها وزملاء له في المهنة، يهدئون من روعه، أمام أبواب مكاتب بالممر الداخلي للمحكمة، بعدما عرفت جلسة محاكمة المتهم، نقاشات حادة بين دفاع الطرفين، على غرار جلسات سابقة عرفت فيها القاعة، شبه فوضى عارمة.وإضافة إلى هذه الملفات الجنحية التلبسية التي يتابع فيها «ع. ل» ابن منطقة مولاي بوشتى الخمار بإقليم تاونات المجنس أمريكيا والموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين قادوس منذ نحو شهرين، يتابع المتهم و»ب. ح» في الملف الجنحي العادي عدد 1018/13 الذي شرعت المحكمة ذاتها في النظر فيه في 21 مارس الماضي، بتهم الضرب والجرح. حميد الأبيض (فاس)