السجل العدلي ضروري لقبول الملف حددت وزارة الثقافة والاتصال موعد ثاني شتنبر المقبل لانطلاق إيداع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان خلال الدورة الثانية للسنة الجارية، إذ تطبيقا للقانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تم إدخال العديد من التعديلات للحصول عليها، إذ أصبحت تشمل تقنيي وإداريي الأعمال الفنية. ودعت وزارة الثقافة والاتصال، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، المعنيين بالأمر إلى إيداع ملفاتهم رفقة المطبوع المخصص لذلك لدى المديريات الجهوية لقطاع الثقافة بمختلف جهات المغرب إلى غاية أواخر أكتوبر المقبل. وأضافت الوزارة في بلاغها أنه يمكن للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالخارج وكذلك الفنانين والتقنيين وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وفق الشروط والكيفيات نفسها المنصوص عليها في المرسوم والتقيد بالتشريع الجاري به العمل. ويشمل طلب الحصول على البطاقة تعزيز الملف بنهج السيرة لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الاحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشهادات العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والفرق المنتجة، مع استثناء خريجي مؤسسات التكوين الفني من تقديم هذه الوثائق. ومن جهة أخرى، يتعين على طالبي البطاقة الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، ونسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه، ونسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة إلى المسجلين بإحدى هاتين المؤسستين. وأثار تأخر بطاقة الفنان المهنية جدلا كبيرا وصل إلى البرلمان، حيث تم التساؤل عن أسبابه، الأمر الذي أجاب عنه محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب قبل أسابيع قائلا إن البطاقة الحالية للفنان تعتبر سارية المفعول رغم التأخر في عدم إخراج البطاقة خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن التأخر راجع إلى التشدد في التعامل مع شروط منحها وأنه تم التوصل ب5 آلاف طلب وتم قبول ألف و500 منها فقط وسيتم توزيعها خلال الأيام المقبلة. وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة حرصت على اعتماد معايير تتسم بالدقة والمرونة في منح البطاقة المهنية للفنان. وأبرز الأعرج أنه تم العمل على إخراج النصوص التنظيمية ذات الصلة، والمتعلقة بالمرسوم رقم 2.17.567 الذي ينص على جملة من الشروط والآليات والمعايير التي تعتمد في عملية منح وكذلك سحب البطاقة المهنية للفنان، وكذلك القرار رقم 3202.17 المحدد للبيانات التي تشتمل عليها البطاقة والوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب هذه البطاقة. أ. ك