محكمة الاستئناف تدين التقني الجماعي المحكوم بالبراءة ابتدائيا قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، يوم الخميس الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة مولاي عبد الله (أربع سنوات حبسا) كما أدانت التقني الجماعي، المحكوم ابتدائيا بالبراءة، بسنة حبسا نافذا. كانت الغرفة الجنائية الابتدائية، أدانت شهر يونيو الماضي، الرئيس ذاته وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وأدانت المهندس والمقاول وحكمت عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، من أجل اختلاس أموال عمومية والغدر والمشاركة كل حسب صفته لعدم إنجاز مشاريع جماعية مع صرف المبالغ المخصصة لها دون وجه حق ودون تنفيذها. وتتعلق بعدم إنجاز تقرير نهاية أشغال تهيئة وإصلاح المنطقة الشاطئية لسيدي بوزيد، ما كلف الجماعة غرامة مالية مرتفعة جدا.وجاء اعتقال الرئيس السابق ومن معه، بعدما قامت فرقة خاصة تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، بفتح بحث دقيق خلال شهر يناير 2009، بناء على أوامر وتعليمات النيابة، استندت إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، أشار إلى جملة من الخروقات، التي شابت تدبير الشأن العام المحلي بجماعة مولاي عبد الله، في عهد الرئيس المتهم، الذي كان الوزير الأول، أصدر أمرا، صدر بالجريدة الرسمية موقعا بالعطف من طرف وزير الداخلية، قضى بعزله من مهام الرئاسة. وكانت المحكمة عقدت جلسة واحدة وفريدة من أجل البت في قضية الرئيس ومن معه، واستمعت هيأة الحكم إلى كل الأطراف. وكان دفاع رئيس الجماعة القروية لمولاي عبد الله، ركز على أن التهمة المنسوبة لموكله لا تستند على أي سند قانوني، إذ لم تتم الإشارة إلى المبلغ المختلس ولا إلى كيفية الاختلاس، مشيرا إلى أن المتابعة حركت بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي ارتأى في خلاصته أن هناك أفعالا من شأنها أن تشكل جناية. وركز دفاع المتهمين على أن الصفقة التي توبعوا من أجلها، نفذت حسب المتفق عليه وأن المقاول أضاف أشغالا تتعلق بإجثثات الحديقة التي لم يشر إليها دفتر التحملات. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)