Page 5 - عدد الخميس صحيفة الصباح
P. 5
5 www.assabah.ma الخميس 2020/6/11العدد6241 : خاص
النيابة القانونية الإلزامية للمحامي
بين المقال والطلب ومن العسر إلى اليسر في ظل نصوص التشريع بعيدا عن تفسير رئاسة المحكمة التجارية بالبيضاء
بقلم :حـسـن بيروايـن *
تتبعت ،كغيري من المحامين ،النقاش القانوني الذي أثاره ،نهاية الأسبوع المنصرم ،الموضوع الذي تفضل بإلقائه رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمناسبة
الندوة الرقمية المنظمة يوم الخميس 4يونيو الجاري في موضوع "تأثير جائحة كورونا على مساطر معالجة صعوبات المقاولة" ،والمتعلق بمدى إمكانية تقديم
الطلب المنصوص عليه في المادة 576من مدونة التجارة ،والمتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية ،من قبل رئيس المقاولة شخصيا ودون محام.
حـسـن بيروايـن الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات (م )573وطلب تمديد المسطرة (م )585وطلب توقيف اطلعت على جزء من مداخلة الرئيس ،ففوجئت لما
المصلحة والح�ق في رف�ع الطلب وتقديم الملتمسات، العمومية وش�ب�ه العمومية وال�ش�رك�ات ،أو الم�ق�اول�ة ع�ن نشاطها (م )587وط�ل�ب إب�ط�ال العقود أشار إليه من إمكانية تقديم طلب التسوية القضائية
يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ،ما عدا المبرمة خرقا لقاعدة عدم القابلية للتفويت (م 618و المذكور دون استلزام نيابة المحامي .وفوجئت لما توقفت
عديم الأهلية في تمثيل نفسه أمام المحكمة التجارية. 626و )644وط�ل�ب تغيير أه��داف ووس�ائ�ل مخطط على أن السند القانوني الذي اعتمده في هذا الصدد،
وه�ذه القاعدة واجبة التطبيق ،في ال�واق�ع ،على إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية الاستمرارية (م ،)629وطلب فسخ مخطط الاستمرارية هو كون المشرع لم يشر في الم�ادة 576إلى مصطلح
جميع الطلبات والمذكرات التي تعرض على أي جهة تكون نيابة المحامي أم�را اختياريا" .فهذا (م )634وطلب فسخ مخطط التفويت (م )645وطلب "المقال" بل استعمل كلمة "الطلب" .وفوجئت أكثر لما
قضائية بالمحكمة ،س�واء تعلق الأم�ر بما يرفع منها المقتضى القانوني صريح وواض�ح ،وضوح تعيين متصرف خ�اص (م )646و طلب فتح مسطرة سمعت إشارة إلى معيار عسر المقاولة صاحبة الطلب
لرئاسة المحكمة أم للقاضي المنتدب أم لقضاء الموضوع ال��ش��م��س ،ف��ي أن المح��ام��ي ه��و ال�واس�ط�ة التصفية القضائية (م )651و طلب الأمر بأداء مسبق المقدم في إطار مقتضيات المادة ،576في مقابل يسر
أم لغيرها من الأجهزة المنتصبة للقيام بمهام القضاء. الوحيدة ب�ني القضاء والمتقاضين ،كيفما لقسط من الدين (م )662و طلب إع�ادة فتح مسطرة
لقد آن الأوان لإرجاع الأمور إلى نصابها وللتقيد التصفية القضائية (م )669و طلب بيع المنقول (م)686 الدائن الذي يرفع المقال عملا بمقتضيات المادة .578
ب�ن�ص�وص ال�ق�ان�ون ،إذا ك��ان ه�اج�س ال�ق�ض�اء فعلا كان نوع الطلب أو الملتمس الم�راد عرضه وطلب بطلان العقود أو التسديدات المخالفة لمقتضى وزادت دهشتي لما سمعت أن مؤسسة الرئاسة في
ه�و إع�الء ص�وت القانون و ترسيخ قدسية القاعدة على المحاكم ،إلا ما استثني بنص خاص منع الأداء (م )691و طلبات الممثل الأجنبي المتعلقة المحكمة التجارية ب�ال�دار البيضاء تعتبر أن المشرع
القانونية .فمن غير المقبول ،في ظل صراحة النصوص كالحالتين المنصوص عليهما في المادة 31 بالولوج إلى المساطر الوطنية و الاعتراف بالمساطر قد أعفى رئيس المقاولة من الزامية اللجوء للمحامي
القانونية الجاري بها العمل حاليا ،أن نسمع بإمكانية المذكورة ،والحالات التي حددتها الفقرة بخصوص الطلبات المقدمة في إط�ار مساطر الوقاية
ت�ق�ديم م�س�اط�ر ال�وق�اي�ة الخ�ارج�ي�ة دون م�ح�ام و لا الأجنبية (م 776و 781و 786و .)787 الخارجية .فوجدتني مضطرا ،بحكم موقعي مسؤولا
بكون "السنديك" معفى من إلزامية تنصيب المحامي. الأولى من المادة 32من القانون ،28.08 مهنيا ،وبحكم منصب المسؤولية الذي يتقلده الرئيس،
فالمحامي هو الشخص الوحيد ال�ذي يمكنه أن يمثل وغيرها من الحالات التي يكون القانون استثناء وليس قاعدة إلى الإدلاء بدلو هيأة المحامين بالدار البيضاء في هذه
المتقاضي أمام القضاء ،إلا ما استثناه المشرع صراحة. ق��د أش���ار ف�ي�ه�ا ب�ص�ف�ة ص�ري�ح�ة إل�ى
أما بخصوص معيار اليسر أو العسر ال�ذي أثير والأم��ر نفسه ينطبق على القانون 17.95ال�ذي لم المسألة.
عرضا في مداخلة الرئيس ،فلئن كنت أستحيي من إمكانية اللجوء للقضاء دون محام. ينص على مصطلح "المقال" إلا مرتين أيضا في المادتين
الخ�وض فيه ،إلا أنني مضطر إل�ى التذكير بنقطتين والج���دي���ر ب��الم�ل�اح��ظ��ة ف���ي ه��ذا 340و ،352في الوقت الذي تطرق لعدد كبير من الطلبات في الرد على التفسير المعتمد للتمييز بين
اثنتين .أولاه�م�ا ،أن هناك نظاما قانونيا للمساعدة ال�ص�دد ،أن الم���ادة 31م�ن ال�ق�ان�ون القضائية وال�ت�ي م�ن بينها طلب الأم�ر بتسوية عملية "الطلب" و "المقال"
القضائية التي يسهر على التمتيع بها ،متى ثبت 28.08لا ت�ق�ت�ص�ر ع��ل��ى الإش����ارة تأسيس الشركة (م )12و طلبات تعيين الوكلاء (م 15و
استحقاقها ،مكتب محدث لدى المحكمة ،ويترتب على 49و 89و 116و 300و )343وطلب الأمر بالدعوة لدفع لا يختلف اثنان أن "الطلب القضائي" هو موضوع
منحها تعيين م�ح�ام م�ن ط�رف النقيب قصد القيام إل�ى "تقديم الم�ق�الات" بقدر ما تنظم الأموال غير المحررة (م )21وطلب تعيين مراقب التحويل ال�دع�وى ال�ذي يعرض على القضاء ،أي أن�ه ما يرفعه
بمهام الدفاع بصفة مجانيــة .وثــانـــي النقطتين ،أنه "تمثيــــل الأش�خ�اص أو مؤازرتهم (م )36و طلب تعيين عضو بمجلس الإدارة الجماعية بصفة المتقاضي إل�ى نظر المحكمة ملتمسا الحكم له ب�ه ،أما
لو كان اليسر معيارا ،لكان من باب أولى على القضاء أمام القضاء" ،بحيث استعمل المشرع مؤقتة (م )79و طلب تعيين مراقب (م )112و طلب تمديد "المقال" فهو السند المادي الذي يقدم به الطلب القضائي
اع�ت�م�اده عند تعيين الخ�ب�راء و"ال�س�ن�ادك�ة" ،وإع�ف�اء عبارات واسعة جامعة شاملة غير قابلة أجل عقد الجمعية العامة (م )115وطلب الأمر بالعمل على المكتوب إلى الهيآت القضائية المنتصبة للقيام بمهام
رؤساء المقاولات المعسرة –بل و أي متقاض معسر– لأي ت�ق�ي�ي�د ،ت�ن�ص�رف إل��ى ك�اف�ة أن��واع تمكين المساهم من الاط�الع على الوثائق (م )148وطلب ال�ق�ض�اء ،أي أن��ه ال��وع��اء ال���ذي ي�ت�ض�م�ن ،م�ن ب�ني ما
من التزام إيداع أي مبلغ لتغطية الصائر المستحق في التمثيل وتوضح بما لا يدع مجالا لأي شك، تعيين خبير (م )157و طلب الأمر بإيداع القوائم التركيبية يتضمنه ،الطلبات أو الملتمسات التي يسعى المتقاضي
أنه لا يمكن للشخص المطالبة بحقوقه ولا الدفاع عن (م )158و طلب تجريح مراقب الحسابات (م )164وطلب
هذا الصدد. نفسه أم�ام القضاء ،مطلقا ،إلا بواسطة محام ،ما لم تعيين مراقب الحسابات (م 165و 179مكرر) وطلب إعفاء إلى اقتضائها عن طريق المحكمة.
أرج�و أن تكون ه�ذه الأسطر قد وف�ت بالمقصود، ينص المشرع على الاستثناء صراحة. مراقب الحسابات (م )179وطلب تمديد أجل أداء الأرباح ولا أدل على ذل�ك من مقتضيات الفقرة الثانية من
مؤكدا أن السبب الذي دفعني إلى التطرق للموضوع المصوت عليها (م )332وطلبات حل الشركة (م 358و )426 الفصل 32من قانون المسطرة المدنية التي نصت على
ليس ه�و النقاش القانوني المفصل أع�اله ،لأن�ه من كيف يمكن تصور تقديم طلب أمام المحاكم و طلب المصادقة على حسابات المصفي (م )369وطلب أنه "يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة
أبجديات القانون الإجرائي الذي لم يكن له في الواقع دون نيابة المحامي؟ على ذلك موضوع الدعوى ،"...ومقتضيات الفقرة الثالثة
أن ي�ث�ار ن�ظ�را ل�ص�راح�ة ن�ص�وص ال�ت�ش�ري�ع ،وإنم�ا الموافقة على ملاءمة النظام الأساسي (م.)445 من الفصل نفسه التي تنص على أن�ه "إذا ق�دم الطلب
هاجسي الأساسي هو موقع رئيس المحكمة التجارية هـــذا ،وأعتذر عن اضطراري التذكير بمبدأ عام في أم�ا ال�ق�ان�ون 5.96فلم يشر على الإط�ل�اق لمصطلح بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي
ب�ال�دار البيضاء وصفته م�س�ؤولا قضائيا ف�ي أكبر إج�راءات التقاضي أمام القضاء التجاري .فلا يخفى "المقال" ،إلا أنه نص على مجموعة من الطلبات القضائية أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم"،
محكمة تجارية بالمملكة ،وما يمكن أن يترتب عنهما من على أحد من الممارسين أن الدعوى ترفع إلى المحكمة منها طلبات تعيين مراقبي الحسابات (م 12و 80و )87 و مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 142من القانون
التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة و طلبات تعيين الخبراء (م 14و )82و طلبات عزل المسير نفسه التي نصت على أنه "يجب أن يتضمن المقال ...وأن
تأثير أدبي بمناسبة تفسير القانون وتطبيقه. من هيآت المحامين بالمغرب ،عملا بمقتضيات المادة 13 (م 32و )69و طلبات حل الشركات (م 49و )86و طلب يتضمن كذلك موضوع الطلب ".....ومقتضيات الفصل
* نقيب هيأة المحامين بالبيضاء من القانون ،53.95ولا تستثنى من هذه القاعدة إلا الأم�ر بالدعوة لدفع بقية مبلغ رأس الم�ال (م )51وطلب 354من القانون ذاته التي تنص على أنه "ترفع طلبات
الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة تعيين مراقب الحصص (م )53و طلب تمديد أجل الموافقة النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة
32من القانون ( 28.08التي عوضت الفقرة الثانية من على التفويت (م )58و طلب تعيين وكيل (م )71و طلب مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين
الم�ادة 31من الظهير الشريف رقم 1.93.162بتاريخ إبطال القرارات المتخذة خرقا للمادة ( 76م )76و طلب للترافع أم��ام محكمة ال�ن�ق�ض" ،وع��دد م�ن المقتضيات
10شتنبر .)1993ومعنى ذل�ك ،بغض النظر عن أي تعيين م�راق�ب الحصص (م )78وطلب تمديد أج�ل أداء القانونية الأخ�رى المتناثرة في فصول قانون المسطرة
مناقشة قانونية أخرى ،أن قبول أي دعوى مرفوعة إلى الأرب�اح المصوت عليها (م 83مكرر) وطلب الموافقة على المدنية التي تشير صراحة أو عرضا إلى أن الطلب يقدم
المحكمة التجارية ،يتوقف على تقديمها في شكل مقال
موقع من طرف محام مسجل في إحدى هيآت المحامين ملاءمة النظام الأساسي (م.)122 بمقال مكتوب.
بالمغرب ،أو محام تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فهذه كلها أمثلة لنصوص قانونية ،وغيرها كثير، أم�ا بخصوص التفسير المعتمد على التمييز بين
استعمل فيها المشرع مصطلح "الطلب" دون "المقال" .فهل "الطلب" و "المقال" ،فتفسير م�ردود ومخالف للمنطق و
في الفقرة الثانية من المادة 32من القانون .28.08 يمكن القول ،أو حتى التفكير ،بأن هذه النصوص تثير أي
وال�ث�اب�ت قانونا أن�ه لئن ك�ان الطلب أه�م عنصر مجال للشك حول ضرورة تقديم الطلب المنصوص عليه للقانون ،لسببين اثنين على الأقل.
من عناصر الدعوى ،إلا أنه ليس في نهاية المطاف إلا فيها أمام القضاء التجاري بواسطة مقال يوقعه محام؟ فأما أولهما فسبب عــقــلـــي يتلخص في أن التمييز
مكونا من مكوناتها ،أي أن ما ينطبق على الدعوى الجواب قطعا بالنفي لسبب بسيط وهو أن الأمر يتعلق بين "الطلب" و "المقال" على النحو الذي نناقشه ،ينطوي
المرفوعة إلى المحكمة التجارية ،يسري من باب أولى في هذا المجال بتنظيم نقط قانونية موضوعية الغرض على نتائج خطيرة وغير مقبولة على النظام القانوني
على الطلبات التي تعتبر موضوع هذه الدعوى .فيكون منهـا تحديد الحق الذي يمكن لصاحبه المطالبة به قضاء، المغربي ،نتائج لم يسبق أن قال بها أحد ،ولم نكن نتوقع
التساؤل الم�ط�روح في ال�واق�ع هو كيف يمكن تصور ف�ي ال�وق�ت ال�ذي يعتبر تنظيم شكليات تقديم الدعوى أن يكون مصدرها رئاسة أكبر محكمة تجارية في المملكة.
تقديم أي طلب ،أمام أي جهاز من الأجهزة القضائية ف�ال�ق�ول ب�ه�ذا التفسير ،م�ن ش�أن�ه أن ي�ح�ول دون
بالمحكمة التجارية ،دون نيابة المحامي في ظل صراحة مسألة مسطرية و إجرائية تختص بها قوانين الشكل. استحقاق الرسم القضائي النسبي المنصوص عليه في
و وضوح الم�ادة 13من القانون 53.95؟ وكيف يمكن الفصل 24من الأحكام المطبقة على المصاريف القضائية
لرئيس المحكمة ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار البيضاء أن يقر ضرورة مؤازرة المحامي في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية ،على المقالات
بإمكانية تقديم أي طلب أمام هذه المحكمة أو أي جهاز الصادرة عن المحامين ،لأن هذا الرسم لا يحتسب إلا على
من أجهزتها القضائية ،دون أن يكون موقعا من طرف و أمــا ثانــي السببين فإنــه لــفـــظــــي ،و يستند إلى أساس مجموع "الطلب" ،و لأن الفصل 24لا يشير مطلقا
مقتضيات الم��ادة 31م�ن القانون 28.08 إلى مصطلح "المقال" .فهل يعتبر هذا التفسير مقبولا أو
محام؟ التي تنص على أنه " لا يسوغ
إن الخلاصة من كل ما سبق ،هي أن التطبيق الحرفي أن يم��ث��ل منطقيا؟
والسليم للقانون ،متى أراد القضاء التقيد بالقانون، والقول بهذا التفسير ،سيؤدي إلى إقصاء عدد كبير
يمنع ف�ي ال�واق�ع ،ف�ي غير الاس�ت�ث�ن�اءات التشريعية من الدعاوى القضائية المنصوص عليها في نصوص
الصريحة ،لجوء المتقاضين بصفة مباشرة إلى الهيآت
القضائية بالمحاكم التجارية ،ويحول دون عرض أي ق�ان�ون�ي�ة م�وض�وع�ي�ة ،م�ن دائ���رة ال�ن�ي�اب�ة الإل�زام�ي�ة
ملتمس غير مقدم بواسطة محام ،على هذه للمحامي.
ال�ه�ي�آت القضائية ،بغض النظر
ع��ن م��دى إم�ك�ان�ي�ة ت�ص�ور نصوص قانونية استعمل فيها المشرع
أي تمييز بيـن "المقال" مصطلح "الطلب" دون "المقال"
و"الطلب" ،ما دام
الم��ت��ق��اض��ي فيكفي الرجوع مثلا إل�ى مدونة التجارة
ص���اح���ب للوقوف على أن المشرع لم يستعمل لفظ
"المقال" إلا مرتين اثتنين في المادتين 576
و ،761في حين نصت المدونة على عدد
كبير من الطلبات التي تعرض على
الأجهزة القضائية بالمحكمة و التي
يتعين عليها ال�ف�ص�ل فيها بناء
على سلطتها القضائية ،و من
بينها طلب بيع الأصل التجاري
(م 103و 113و )114وطلب
ال�وف�اء بدين مرتبط باستغلال
أص��ل تج���اري (م )118و طلب
ترتيب الدائنين (م )146و طلب
التصريح بحلول آج�ال الديون
(م )152و طلب الأج�ل المقدم من
طرف ضامني الكمبيالـــة (م)196
وطلب الحجز المقدم من طرف حامل
الكمبيالة (م )208وطلب فتح مسطرة
المصالحة (م )551و طلب فتح مسطرة
الإنقاذ (م )561و طلب فسخ مخطط الإنقاذ
.