Page 5 - عدد الخميس صحيفة الصباح
P. 5

‫‪5 www.assabah.ma‬‬                                                                                                        ‫الخميس ‪ 2020/6/11‬العدد‪6241 :‬‬                              ‫خاص‬

‫النيابة القانونية الإلزامية للمحامي‬

‫بين المقال والطلب ومن العسر إلى اليسر في ظل نصوص التشريع بعيدا عن تفسير رئاسة المحكمة التجارية بالبيضاء‬

                                                                                                                                                                                                  ‫بقلم ‪ :‬حـسـن بيروايـن *‬

                                       ‫تتبعت‪ ،‬كغيري من المحامين‪ ،‬النقاش القانوني الذي أثاره‪ ،‬نهاية الأسبوع المنصرم‪ ،‬الموضوع الذي تفضل بإلقائه رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمناسبة‬
                                        ‫الندوة الرقمية المنظمة يوم الخميس ‪ 4‬يونيو الجاري في موضوع "تأثير جائحة كورونا على مساطر معالجة صعوبات المقاولة"‪ ،‬والمتعلق بمدى إمكانية تقديم‬

                                              ‫الطلب المنصوص عليه في المادة ‪ 576‬من مدونة التجارة‪ ،‬والمتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية‪ ،‬من قبل رئيس المقاولة شخصيا ودون محام‪.‬‬

                                ‫حـسـن بيروايـن‬                   ‫الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات‬                  ‫(م‪ )573‬وطلب تمديد المسطرة (م‪ )585‬وطلب توقيف‬               ‫اطلعت على جزء من مداخلة الرئيس‪ ،‬ففوجئت لما‬
‫المصلحة والح�ق في رف�ع الطلب وتقديم الملتمسات‪،‬‬                    ‫العمومية وش�ب�ه العمومية وال�ش�رك�ات‪ ،‬أو‬              ‫الم�ق�اول�ة ع�ن نشاطها (م‪ )587‬وط�ل�ب إب�ط�ال العقود‬       ‫أشار إليه من إمكانية تقديم طلب التسوية القضائية‬
                                                                  ‫يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام‪ ،‬ما عدا‬           ‫المبرمة خرقا لقاعدة عدم القابلية للتفويت (م‪ 618‬و‬          ‫المذكور دون استلزام نيابة المحامي‪ .‬وفوجئت لما توقفت‬
 ‫عديم الأهلية في تمثيل نفسه أمام المحكمة التجارية‪.‬‬                                                                      ‫‪ 626‬و ‪ )644‬وط�ل�ب تغيير أه��داف ووس�ائ�ل مخطط‬             ‫على أن السند القانوني الذي اعتمده في هذا الصدد‪،‬‬
‫وه�ذه القاعدة واجبة التطبيق‪ ،‬في ال�واق�ع‪ ،‬على‬                      ‫إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية‬            ‫الاستمرارية (م‪ ،)629‬وطلب فسخ مخطط الاستمرارية‬             ‫هو كون المشرع لم يشر في الم�ادة ‪ 576‬إلى مصطلح‬
‫جميع الطلبات والمذكرات التي تعرض على أي جهة‬                         ‫تكون نيابة المحامي أم�را اختياريا"‪ .‬فهذا‬            ‫(م‪ )634‬وطلب فسخ مخطط التفويت (م‪ )645‬وطلب‬                  ‫"المقال" بل استعمل كلمة "الطلب"‪ .‬وفوجئت أكثر لما‬
‫قضائية بالمحكمة‪ ،‬س�واء تعلق الأم�ر بما يرفع منها‬                    ‫المقتضى القانوني صريح وواض�ح‪ ،‬وضوح‬                  ‫تعيين متصرف خ�اص (م‪ )646‬و طلب فتح مسطرة‬                   ‫سمعت إشارة إلى معيار عسر المقاولة صاحبة الطلب‬
‫لرئاسة المحكمة أم للقاضي المنتدب أم لقضاء الموضوع‬                   ‫ال��ش��م��س‪ ،‬ف��ي أن المح��ام��ي ه��و ال�واس�ط�ة‬    ‫التصفية القضائية (م‪ )651‬و طلب الأمر بأداء مسبق‬            ‫المقدم في إطار مقتضيات المادة ‪ ،576‬في مقابل يسر‬
‫أم لغيرها من الأجهزة المنتصبة للقيام بمهام القضاء‪.‬‬                   ‫الوحيدة ب�ني القضاء والمتقاضين‪ ،‬كيفما‬              ‫لقسط من الدين (م‪ )662‬و طلب إع�ادة فتح مسطرة‬
‫لقد آن الأوان لإرجاع الأمور إلى نصابها وللتقيد‬                                                                          ‫التصفية القضائية (م‪ )669‬و طلب بيع المنقول (م‪)686‬‬           ‫الدائن الذي يرفع المقال عملا بمقتضيات المادة ‪.578‬‬
‫ب�ن�ص�وص ال�ق�ان�ون‪ ،‬إذا ك��ان ه�اج�س ال�ق�ض�اء فعلا‬                  ‫كان نوع الطلب أو الملتمس الم�راد عرضه‬             ‫وطلب بطلان العقود أو التسديدات المخالفة لمقتضى‬            ‫وزادت دهشتي لما سمعت أن مؤسسة الرئاسة في‬
‫ه�و إع�الء ص�وت القانون و ترسيخ قدسية القاعدة‬                         ‫على المحاكم‪ ،‬إلا ما استثني بنص خاص‬                ‫منع الأداء (م‪ )691‬و طلبات الممثل الأجنبي المتعلقة‬         ‫المحكمة التجارية ب�ال�دار البيضاء تعتبر أن المشرع‬
‫القانونية‪ .‬فمن غير المقبول‪ ،‬في ظل صراحة النصوص‬                         ‫كالحالتين المنصوص عليهما في المادة ‪31‬‬            ‫بالولوج إلى المساطر الوطنية و الاعتراف بالمساطر‬           ‫قد أعفى رئيس المقاولة من الزامية اللجوء للمحامي‬
‫القانونية الجاري بها العمل حاليا‪ ،‬أن نسمع بإمكانية‬                      ‫المذكورة‪ ،‬والحالات التي حددتها الفقرة‬                                                                     ‫بخصوص الطلبات المقدمة في إط�ار مساطر الوقاية‬
‫ت�ق�ديم م�س�اط�ر ال�وق�اي�ة الخ�ارج�ي�ة دون م�ح�ام و لا‬                                                                                ‫الأجنبية (م‪ 776‬و ‪ 781‬و ‪ 786‬و ‪.)787‬‬         ‫الخارجية‪ .‬فوجدتني مضطرا‪ ،‬بحكم موقعي مسؤولا‬
‫بكون "السنديك" معفى من إلزامية تنصيب المحامي‪.‬‬                            ‫الأولى من المادة ‪ 32‬من القانون ‪،28.08‬‬                                                                    ‫مهنيا‪ ،‬وبحكم منصب المسؤولية الذي يتقلده الرئيس‪،‬‬
‫فالمحامي هو الشخص الوحيد ال�ذي يمكنه أن يمثل‬                             ‫وغيرها من الحالات التي يكون القانون‬                      ‫استثناء وليس قاعدة‬                              ‫إلى الإدلاء بدلو هيأة المحامين بالدار البيضاء في هذه‬
‫المتقاضي أمام القضاء‪ ،‬إلا ما استثناه المشرع صراحة‪.‬‬                        ‫ق��د أش���ار ف�ي�ه�ا ب�ص�ف�ة ص�ري�ح�ة إل�ى‬
‫أما بخصوص معيار اليسر أو العسر ال�ذي أثير‬                                                                               ‫والأم��ر نفسه ينطبق على القانون ‪ 17.95‬ال�ذي لم‬                                                             ‫المسألة‪.‬‬
‫عرضا في مداخلة الرئيس‪ ،‬فلئن كنت أستحيي من‬                                     ‫إمكانية اللجوء للقضاء دون محام‪.‬‬           ‫ينص على مصطلح "المقال" إلا مرتين أيضا في المادتين‬
‫الخ�وض فيه‪ ،‬إلا أنني مضطر إل�ى التذكير بنقطتين‬                             ‫والج���دي���ر ب��الم�ل�اح��ظ��ة ف���ي ه��ذا‬  ‫‪ 340‬و ‪ ،352‬في الوقت الذي تطرق لعدد كبير من الطلبات‬          ‫في الرد على التفسير المعتمد للتمييز بين‬
‫اثنتين‪ .‬أولاه�م�ا‪ ،‬أن هناك نظاما قانونيا للمساعدة‬                           ‫ال�ص�دد‪ ،‬أن الم���ادة ‪ 31‬م�ن ال�ق�ان�ون‬     ‫القضائية وال�ت�ي م�ن بينها طلب الأم�ر بتسوية عملية‬                     ‫"الطلب" و "المقال"‬
‫القضائية التي يسهر على التمتيع بها‪ ،‬متى ثبت‬                                 ‫‪ 28.08‬لا ت�ق�ت�ص�ر ع��ل��ى الإش����ارة‬      ‫تأسيس الشركة (م‪ )12‬و طلبات تعيين الوكلاء (م‪ 15‬و‬
‫استحقاقها‪ ،‬مكتب محدث لدى المحكمة‪ ،‬ويترتب على‬                                                                            ‫‪ 49‬و ‪ 89‬و ‪ 116‬و ‪ 300‬و ‪ )343‬وطلب الأمر بالدعوة لدفع‬        ‫لا يختلف اثنان أن "الطلب القضائي" هو موضوع‬
‫منحها تعيين م�ح�ام م�ن ط�رف النقيب قصد القيام‬                                ‫إل�ى "تقديم الم�ق�الات" بقدر ما تنظم‬       ‫الأموال غير المحررة (م‪ )21‬وطلب تعيين مراقب التحويل‬        ‫ال�دع�وى ال�ذي يعرض على القضاء‪ ،‬أي أن�ه ما يرفعه‬
‫بمهام الدفاع بصفة مجانيــة‪ .‬وثــانـــي النقطتين‪ ،‬أنه‬                         ‫"تمثيــــل الأش�خ�اص أو مؤازرتهم‬           ‫(م‪ )36‬و طلب تعيين عضو بمجلس الإدارة الجماعية بصفة‬         ‫المتقاضي إل�ى نظر المحكمة ملتمسا الحكم له ب�ه‪ ،‬أما‬
‫لو كان اليسر معيارا‪ ،‬لكان من باب أولى على القضاء‬                           ‫أمام القضاء"‪ ،‬بحيث استعمل المشرع‬             ‫مؤقتة (م‪ )79‬و طلب تعيين مراقب (م‪ )112‬و طلب تمديد‬          ‫"المقال" فهو السند المادي الذي يقدم به الطلب القضائي‬
‫اع�ت�م�اده عند تعيين الخ�ب�راء و"ال�س�ن�ادك�ة"‪ ،‬وإع�ف�اء‬                 ‫عبارات واسعة جامعة شاملة غير قابلة‬             ‫أجل عقد الجمعية العامة (م‪ )115‬وطلب الأمر بالعمل على‬       ‫المكتوب إلى الهيآت القضائية المنتصبة للقيام بمهام‬
‫رؤساء المقاولات المعسرة –بل و أي متقاض معسر–‬                            ‫لأي ت�ق�ي�ي�د‪ ،‬ت�ن�ص�رف إل��ى ك�اف�ة أن��واع‬    ‫تمكين المساهم من الاط�الع على الوثائق (م‪ )148‬وطلب‬         ‫ال�ق�ض�اء‪ ،‬أي أن��ه ال��وع��اء ال���ذي ي�ت�ض�م�ن‪ ،‬م�ن ب�ني ما‬
‫من التزام إيداع أي مبلغ لتغطية الصائر المستحق في‬                    ‫التمثيل وتوضح بما لا يدع مجالا لأي شك‪،‬‬              ‫تعيين خبير (م‪ )157‬و طلب الأمر بإيداع القوائم التركيبية‬    ‫يتضمنه‪ ،‬الطلبات أو الملتمسات التي يسعى المتقاضي‬
                                                          ‫أنه لا يمكن للشخص المطالبة بحقوقه ولا الدفاع عن‬               ‫(م‪ )158‬و طلب تجريح مراقب الحسابات (م‪ )164‬وطلب‬
                                           ‫هذا الصدد‪.‬‬     ‫نفسه أم�ام القضاء‪ ،‬مطلقا‪ ،‬إلا بواسطة محام‪ ،‬ما لم‬              ‫تعيين مراقب الحسابات (م‪ 165‬و ‪ 179‬مكرر) وطلب إعفاء‬                                ‫إلى اقتضائها عن طريق المحكمة‪.‬‬
‫أرج�و أن تكون ه�ذه الأسطر قد وف�ت بالمقصود‪،‬‬                                 ‫ينص المشرع على الاستثناء صراحة‪.‬‬             ‫مراقب الحسابات (م‪ )179‬وطلب تمديد أجل أداء الأرباح‬         ‫ولا أدل على ذل�ك من مقتضيات الفقرة الثانية من‬
‫مؤكدا أن السبب الذي دفعني إلى التطرق للموضوع‬                                                                            ‫المصوت عليها (م‪ )332‬وطلبات حل الشركة (م‪ 358‬و ‪)426‬‬         ‫الفصل ‪ 32‬من قانون المسطرة المدنية التي نصت على‬
‫ليس ه�و النقاش القانوني المفصل أع�اله‪ ،‬لأن�ه من‬           ‫كيف يمكن تصور تقديم طلب أمام المحاكم‬                          ‫و طلب المصادقة على حسابات المصفي (م‪ )369‬وطلب‬              ‫أنه "يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة‬
‫أبجديات القانون الإجرائي الذي لم يكن له في الواقع‬                     ‫دون نيابة المحامي؟‬                                                                                          ‫على ذلك موضوع الدعوى‪ ،"...‬ومقتضيات الفقرة الثالثة‬
‫أن ي�ث�ار ن�ظ�را ل�ص�راح�ة ن�ص�وص ال�ت�ش�ري�ع‪ ،‬وإنم�ا‬                                                                              ‫الموافقة على ملاءمة النظام الأساسي (م‪.)445‬‬     ‫من الفصل نفسه التي تنص على أن�ه "إذا ق�دم الطلب‬
‫هاجسي الأساسي هو موقع رئيس المحكمة التجارية‬               ‫هـــذا‪ ،‬وأعتذر عن اضطراري التذكير بمبدأ عام في‬                ‫أم�ا ال�ق�ان�ون ‪ 5.96‬فلم يشر على الإط�ل�اق لمصطلح‬         ‫بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي‬
‫ب�ال�دار البيضاء وصفته م�س�ؤولا قضائيا ف�ي أكبر‬           ‫إج�راءات التقاضي أمام القضاء التجاري‪ .‬فلا يخفى‬                ‫"المقال"‪ ،‬إلا أنه نص على مجموعة من الطلبات القضائية‬       ‫أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم"‪،‬‬
‫محكمة تجارية بالمملكة‪ ،‬وما يمكن أن يترتب عنهما من‬         ‫على أحد من الممارسين أن الدعوى ترفع إلى المحكمة‬               ‫منها طلبات تعيين مراقبي الحسابات (م‪ 12‬و ‪ 80‬و ‪)87‬‬          ‫و مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل ‪ 142‬من القانون‬
                                                          ‫التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة‬                  ‫و طلبات تعيين الخبراء (م‪ 14‬و ‪ )82‬و طلبات عزل المسير‬       ‫نفسه التي نصت على أنه "يجب أن يتضمن المقال ‪ ...‬وأن‬
        ‫تأثير أدبي بمناسبة تفسير القانون وتطبيقه‪.‬‬         ‫من هيآت المحامين بالمغرب‪ ،‬عملا بمقتضيات المادة ‪13‬‬             ‫(م‪ 32‬و ‪ )69‬و طلبات حل الشركات (م‪ 49‬و‪ )86‬و طلب‬             ‫يتضمن كذلك موضوع الطلب ‪ ".....‬ومقتضيات الفصل‬
‫* نقيب هيأة المحامين بالبيضاء‬                             ‫من القانون ‪ ،53.95‬ولا تستثنى من هذه القاعدة إلا‬               ‫الأم�ر بالدعوة لدفع بقية مبلغ رأس الم�ال (م‪ )51‬وطلب‬       ‫‪ 354‬من القانون ذاته التي تنص على أنه "ترفع طلبات‬
                                                          ‫الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة‬              ‫تعيين مراقب الحصص (م‪ )53‬و طلب تمديد أجل الموافقة‬          ‫النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة‬
                                                          ‫‪ 32‬من القانون ‪( 28.08‬التي عوضت الفقرة الثانية من‬              ‫على التفويت (م‪ )58‬و طلب تعيين وكيل (م‪ )71‬و طلب‬            ‫مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين‬
                                                          ‫الم�ادة ‪ 31‬من الظهير الشريف رقم ‪ 1.93.162‬بتاريخ‬               ‫إبطال القرارات المتخذة خرقا للمادة ‪( 76‬م‪ )76‬و طلب‬         ‫للترافع أم��ام محكمة ال�ن�ق�ض"‪ ،‬وع��دد م�ن المقتضيات‬
                                                          ‫‪ 10‬شتنبر ‪ .)1993‬ومعنى ذل�ك‪ ،‬بغض النظر عن أي‬                   ‫تعيين م�راق�ب الحصص (م‪ )78‬وطلب تمديد أج�ل أداء‬            ‫القانونية الأخ�رى المتناثرة في فصول قانون المسطرة‬
                                                          ‫مناقشة قانونية أخرى‪ ،‬أن قبول أي دعوى مرفوعة إلى‬               ‫الأرب�اح المصوت عليها (م‪ 83‬مكرر) وطلب الموافقة على‬        ‫المدنية التي تشير صراحة أو عرضا إلى أن الطلب يقدم‬
                                                          ‫المحكمة التجارية‪ ،‬يتوقف على تقديمها في شكل مقال‬
                                                          ‫موقع من طرف محام مسجل في إحدى هيآت المحامين‬                                           ‫ملاءمة النظام الأساسي (م‪.)122‬‬                                               ‫بمقال مكتوب‪.‬‬
                                                          ‫بالمغرب‪ ،‬أو محام تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها‬               ‫فهذه كلها أمثلة لنصوص قانونية‪ ،‬وغيرها كثير‪،‬‬               ‫أم�ا بخصوص التفسير المعتمد على التمييز بين‬
                                                                                                                        ‫استعمل فيها المشرع مصطلح "الطلب" دون "المقال"‪ .‬فهل‬        ‫"الطلب" و "المقال"‪ ،‬فتفسير م�ردود ومخالف للمنطق و‬
                                                             ‫في الفقرة الثانية من المادة ‪ 32‬من القانون ‪.28.08‬‬           ‫يمكن القول‪ ،‬أو حتى التفكير‪ ،‬بأن هذه النصوص تثير أي‬
                                                          ‫وال�ث�اب�ت قانونا أن�ه لئن ك�ان الطلب أه�م عنصر‬               ‫مجال للشك حول ضرورة تقديم الطلب المنصوص عليه‬                                    ‫للقانون‪ ،‬لسببين اثنين على الأقل‪.‬‬
                                                          ‫من عناصر الدعوى‪ ،‬إلا أنه ليس في نهاية المطاف إلا‬              ‫فيها أمام القضاء التجاري بواسطة مقال يوقعه محام؟‬          ‫فأما أولهما فسبب عــقــلـــي يتلخص في أن التمييز‬
                                                          ‫مكونا من مكوناتها‪ ،‬أي أن ما ينطبق على الدعوى‬                  ‫الجواب قطعا بالنفي لسبب بسيط وهو أن الأمر يتعلق‬           ‫بين "الطلب" و "المقال" على النحو الذي نناقشه‪ ،‬ينطوي‬
                                                          ‫المرفوعة إلى المحكمة التجارية‪ ،‬يسري من باب أولى‬               ‫في هذا المجال بتنظيم نقط قانونية موضوعية الغرض‬            ‫على نتائج خطيرة وغير مقبولة على النظام القانوني‬
                                                          ‫على الطلبات التي تعتبر موضوع هذه الدعوى‪ .‬فيكون‬                ‫منهـا تحديد الحق الذي يمكن لصاحبه المطالبة به قضاء‪،‬‬       ‫المغربي‪ ،‬نتائج لم يسبق أن قال بها أحد‪ ،‬ولم نكن نتوقع‬
                                                          ‫التساؤل الم�ط�روح في ال�واق�ع هو كيف يمكن تصور‬                ‫ف�ي ال�وق�ت ال�ذي يعتبر تنظيم شكليات تقديم الدعوى‬         ‫أن يكون مصدرها رئاسة أكبر محكمة تجارية في المملكة‪.‬‬
                                                          ‫تقديم أي طلب‪ ،‬أمام أي جهاز من الأجهزة القضائية‬                                                                          ‫ف�ال�ق�ول ب�ه�ذا التفسير‪ ،‬م�ن ش�أن�ه أن ي�ح�ول دون‬
                                                          ‫بالمحكمة التجارية‪ ،‬دون نيابة المحامي في ظل صراحة‬                 ‫مسألة مسطرية و إجرائية تختص بها قوانين الشكل‪.‬‬          ‫استحقاق الرسم القضائي النسبي المنصوص عليه في‬
                                                          ‫و وضوح الم�ادة ‪ 13‬من القانون ‪53.95‬؟ وكيف يمكن‬                                                                           ‫الفصل ‪ 24‬من الأحكام المطبقة على المصاريف القضائية‬
                                                          ‫لرئيس المحكمة ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار البيضاء أن يقر‬                      ‫ضرورة مؤازرة المحامي‬                            ‫في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية‪ ،‬على المقالات‬
                                                          ‫بإمكانية تقديم أي طلب أمام هذه المحكمة أو أي جهاز‬                                                                       ‫الصادرة عن المحامين‪ ،‬لأن هذا الرسم لا يحتسب إلا على‬
                                                          ‫من أجهزتها القضائية‪ ،‬دون أن يكون موقعا من طرف‬                 ‫و أمــا ثانــي السببين فإنــه لــفـــظــــي‪ ،‬و يستند إلى‬  ‫أساس مجموع "الطلب"‪ ،‬و لأن الفصل ‪ 24‬لا يشير مطلقا‬
                                                                                                                                    ‫مقتضيات الم��ادة ‪ 31‬م�ن القانون ‪28.08‬‬         ‫إلى مصطلح "المقال"‪ .‬فهل يعتبر هذا التفسير مقبولا أو‬
                                                                                                            ‫محام؟‬                   ‫التي تنص على أنه " لا يسوغ‬
                                                          ‫إن الخلاصة من كل ما سبق‪ ،‬هي أن التطبيق الحرفي‬                             ‫أن يم��ث��ل‬                                                                                    ‫منطقيا؟‬
                                                          ‫والسليم للقانون‪ ،‬متى أراد القضاء التقيد بالقانون‪،‬‬                                                                       ‫والقول بهذا التفسير‪ ،‬سيؤدي إلى إقصاء عدد كبير‬
                                                          ‫يمنع ف�ي ال�واق�ع‪ ،‬ف�ي غير الاس�ت�ث�ن�اءات التشريعية‬                                                                     ‫من الدعاوى القضائية المنصوص عليها في نصوص‬
                                                          ‫الصريحة‪ ،‬لجوء المتقاضين بصفة مباشرة إلى الهيآت‬
                                                          ‫القضائية بالمحاكم التجارية‪ ،‬ويحول دون عرض أي‬                                                                             ‫ق�ان�ون�ي�ة م�وض�وع�ي�ة‪ ،‬م�ن دائ���رة ال�ن�ي�اب�ة الإل�زام�ي�ة‬
                                                          ‫ملتمس غير مقدم بواسطة محام‪ ،‬على هذه‬                                                                                                                                    ‫للمحامي‪.‬‬
                                                          ‫ال�ه�ي�آت القضائية‪ ،‬بغض النظر‬
                                                          ‫ع��ن م��دى إم�ك�ان�ي�ة ت�ص�ور‬                                                                                               ‫نصوص قانونية استعمل فيها المشرع‬
                                                          ‫أي تمييز بيـن "المقال"‬                                                                                                          ‫مصطلح "الطلب" دون "المقال"‬
                                                          ‫و"الطلب"‪ ،‬ما دام‬
                                                          ‫الم��ت��ق��اض��ي‬                                                                                                                 ‫فيكفي الرجوع مثلا إل�ى مدونة التجارة‬
                                                          ‫ص���اح���ب‬                                                                                                                          ‫للوقوف على أن المشرع لم يستعمل لفظ‬
                                                                                                                                                                                                ‫"المقال" إلا مرتين اثتنين في المادتين ‪576‬‬
                                                                                                                                                                                                   ‫و ‪ ،761‬في حين نصت المدونة على عدد‬
                                                                                                                                                                                                     ‫كبير من الطلبات التي تعرض على‬
                                                                                                                                                                                                      ‫الأجهزة القضائية بالمحكمة و التي‬
                                                                                                                                                                                                       ‫يتعين عليها ال�ف�ص�ل فيها بناء‬
                                                                                                                                                                                                        ‫على سلطتها القضائية‪ ،‬و من‬
                                                                                                                                                                                                        ‫بينها طلب بيع الأصل التجاري‬
                                                                                                                                                                                                         ‫(م‪ 103‬و ‪ 113‬و ‪ )114‬وطلب‬
                                                                                                                                                                                                         ‫ال�وف�اء بدين مرتبط باستغلال‬
                                                                                                                                                                                                         ‫أص��ل تج���اري (م‪ )118‬و طلب‬
                                                                                                                                                                                                         ‫ترتيب الدائنين (م‪ )146‬و طلب‬
                                                                                                                                                                                                        ‫التصريح بحلول آج�ال الديون‬
                                                                                                                                                                                                        ‫(م‪ )152‬و طلب الأج�ل المقدم من‬
                                                                                                                                                                                                       ‫طرف ضامني الكمبيالـــة (م‪)196‬‬
                                                                                                                                                                                                     ‫وطلب الحجز المقدم من طرف حامل‬
                                                                                                                                                                                                   ‫الكمبيالة (م‪ )208‬وطلب فتح مسطرة‬
                                                                                                                                                                                                 ‫المصالحة (م‪ )551‬و طلب فتح مسطرة‬
                                                                                                                                                                                               ‫الإنقاذ (م‪ )561‬و طلب فسخ مخطط الإنقاذ‬

‫‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10