رفض استرداد سلف المعلوم أن أي معاملة ينبغي أن تكون موثقة، حتى يمكن الاحتجاج بها، وجرت العادة في المجتمع إقراض الناس بعضهم لبعض عند الحاجة، وبينما يلجأ مقرضون إلى المطالبة بوثيقة مصادق عليها تحمل اعترافا بالدين، فإن آخرين يهملون ذلك، ما يضيع حقوقهم عند رفض المقترض إرجاع السلف. ضرورة التوثيق لا يعترف القانون إلا بالديون الموثقة بموجب محرر رسمي أو بنكي أو عرفي، إذ أنها الوسائل التي يمكنها أن تعرض على القضاء في حال رفض الأداء لحسم الخلاف. وبالنسبة إلى القروض العادية بين الناس، فإنه جرت العادة أن تحرر بموجبها اعترافات بدين، تشير إلى غرضها الإحساني، وبدون فوائد، وهي المحررات التي تقبلها المحكمة لتنظر فيها وتستمع إلى أطرافها، قبل البت فيها بمقتضى مسطرة الأمر بالأداء، المضمنة في نصوص قانون المسطرة المدنية. المسطرة القانونية يمكن اللجوء إلى هذه المسطرة عندما يتعلق الأمر بكل طلب أداء مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين. ويرفع طلب الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي يوجد بدائرة نفوذها عنوان الطرف المدين، كما يجب أن يتضمن الطلب بيانات أطراف النزاع، وهي الإسم العائلي والشخصي والمهنة والموطن أو محل الإقامة، والبيان الدقيق للمبلغ المطلوب غير المؤدى، وأن يتم الاستدلال بمرفقات أهمها أصل الوثيقة المحررة التي تثبت الدين. تبليغ الأمر بالأداء تعالج المحكمة القضية، إذ أن اختصاص النظر فيها يعود إلى رئيس المحكمة، وإذا تبين أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب، قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء. وإذ ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. وعند صدور أمر بقبول الطلب، إما كليا أو جزئيا، يبلغ المدعى عليه بنسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين، ويكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.