للمحامي الحق في استئناف المنع وطلب إيقاف تنفيذه أناط قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بمجلس الهيأة، اتخاذ مقرر بمنع المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا في حال إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، هذا الأخير خول له المشرع إمكانية استئناف الحكم وطلب إيقافه. تم التنصيص على المنع المؤقت للمحامي من ممارسة المهنة، في المادة 66: «يمكن لمجلس الهيأة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن.لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة، ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بالشروط نفسها، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر.ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.يجب على مجلس الهيأة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي، داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، وإلا رفع المنع المؤقت بقوة القانون».ويظهر أنه لأول مرة أدخل الفصل المتعلق بالمنع المؤقت لممارسة مهنة المحاماة كان بصدد تعديل مقترح الفصل 78 من المشروع الذي تقدمت به الحكومة بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والذي صادق عليه مجلس النواب في الجلسة العمومية في السنة نفسها.المنع المؤقت هو إجراء مؤقت أو نسميه تحفظي، ويهم جميع المهن الحرة، مهنة الأعوان القضائيين الفصل 21 من قانون 80/41 الصادر بتاريخ 1980/12/25 – مهنة العدول الفصل 19 من القانون 81/11 الصادر بتاريخ 1982/06/06 – مهنة الخبراء الفصل 1/37 من القانون رقم 00/45 الصادر بتاريخ 2001/06/22 – مهنة التراجمة الفصل 1/49 من القانون رقم 00/50 الصادر بتاريخ 2001/06/22 مهنة النساخة الفصل 37 من القانون 00/49 الصادر بتاريخ 2001/06/22 – الموظفون العموميون الفصل 37 من الظهير الشريف 1958/02/24 القضاة الفصل 62 من النظام الأساسي لرجال القضاء الظهير الشريف الذي يعود الى 1974/11/11.نص المشرع المغربي على المنع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماة كمجرد تدبير مؤقت ولأول مرة في القانون 79/19 في الفصل 78 المشار إليه أعلاه...ونص ظهير 1993/09/10 الذي ألغى قانون 79/19 في المادة 64 منه على المنع المؤقت كما فعل قانون 79/19.وإذا كان هذا المنع المؤقت من اختصاص مجلس الهيأة، وأنه تدبير مستعجل ومؤقت تمليه المتابعة الجنائية لأسباب مهنية في حق المحامي المعني بالأمر - فإنه يمكن اتخاذه تلقائيا دون استدعاء المحامي، لأن الأمر لا يتعلق بعقوبات تأديبية.وقد أثير جدل حول قبول قرار المنع المؤقت - للطعن بالاستئناف، حيث من رجال القانون من قال إنه لا يقبل الطعن.لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة 66 من قانون 28.08 نجد أنه ينص في الفقرة الثالثة على ما يلي:«ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن»بمعنى أن المشرع أعطى الحق للمحامي الذي صدر بشأنه قرار المنع المؤقت أن يطعن فيه بالاستئناف.وقد سبق للقضاء أن بت في عدة حالات بقبول الطعن بالاستئناف بل وأيضا بالنقض ضد قرارات المنع المؤقت من مزاولة مهنة المحاماة:- قرار المنع المؤقت الصادر عن مجلس هيأة المحامين بسطات في حق أحد المحامين بتاريخ 983/9/19 في ظل قانون 79/19، وكان بناء على متابعة جنحية من أجل إصدار شيك بدون رصيد، تم الطعن فيه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بسطات بتأييد المقرر المذكور، وتم الطعن فيه بالنقض من قبل المحامي الممنوع مؤقتا واصدر المجلس بتاريخ 1986/11/27 ملف إداري عدد: 84/7016 قرارا برفض الطلب.بمعنى أن محكمة الاستئناف قبلت الطعن والمجلس الأعلى هو الآخر تجاوز الشكل إلى الموضوع.قرار مجلس هيأة المحامين بالرباط بتاريخ 987/2/19 والقاضي بالمنع المؤقت من مزاولة المهنة في حق أحد المحامين في ظل قانون 79/19 استنادا على متابعتين جنائيتين.تم الطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالرباط التي أيدت القرار الضمني بخصوص عدم الجواب على طلب رفع المنع المؤقت، طعن فيه بالنقض، وتم نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي أصدرت قرارا بتاريخ 1999/06/04 ملف 99/11 قضى بعدم قبول الاستئناف، طعن فيه مرة أخرى المحامي المعني بالأمر أمام المجلس الأعلى والذي نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء وأحال الملف على محكمة الاستئناف بفاس (قرار المجلس الأعلى 1133-18-10-2001 ملف إداري 2000/1/4/1817.وقرار آخر بتاريخ 7-4-89 ملف إداري عدد: 89/2219.وكلها تصب في اتجاه وحيد بالإضافة إلى الفقرة 3 من المادة 66 على أحقية الممنوع مؤقتا من الطعن بالاستئناف.وبقيت الإشارة في الأخير إلى أن من حق المحامي الممنوع مؤقتا من ممارسة المهنة أن يتقدم بطلب رفع المنع إلى الهيأة التي ينتمي إليها من أجل وضع حد لهذا المنع، إضافة إلى الحق في الاستئناف وطلب إيقاف التنفيذ. بقلم: ذ/ عبدالمجيد خشيــع, مـحــام بهيأة البيضاء