عللت رفضها بعدم وجود منصب شاغر والمحكمة اعتبرت التعليل غير مؤسس ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة
مكنت المحكمة الإدارية بالرباط، نهاية الشهر الماضي، عدلا من حكم يقضي بإرجاعه إلى ممارسة المهنة التي تخلى عن ممارستها لسبب قاهر منذ 1973، وفي 2012 رغب في العودة إلى ممارستها وراسل وزير العدل والحريات إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلبه وعلل الرفض بعدم وجود منصب شاغر.
واعتبرت المحكمة أن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع إلى المهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك، المتمثل في تقاعده من الوظيفة العمومية طبقا للفصل الحادي عشر من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 ربيع الثاني 1357 الموافق 23 يونيو 1938 الساري النفاذ وقت صدور قرار بقبول التخلي، والمطابق