ملف عـــــــدالة
الفصل 59 من قانون المحاماة… الحصانة المؤرقة
يحمل الفصل 59 من قانون المحاماة “حصانة للمحامي”، حصانة تجعل مساءلته أو حتى استفساره في بعض القضايا بعيدة المنال، وتوقف العديد من الإجراءات، إذ كثيرا ما يدفع المحامون بالتطبيق الحرفي لمقتضياته، التي تشترط أنه لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، ولا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من اجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.