ملف عـــــــدالة

كفالات مالية مقابل السراح المؤقت

خليجيون دفعوا كفالات مالية وغادروا التراب الوطني ومهربو مخدرات عرضوا مبالغ خيالية مقابل تمتيعهم بالإفراج المؤقت

نصت المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمرا بإيداع المتهم السجن إلا إذا توافر شرطان، الأول يتعلق بالتلبس بجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس والثاني أن لا تتوافر في مرتكب الجريمة ضمانات كافية للحضور.

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.