Page 5 - عدد الأربعاء صحيفة الصباح
P. 5
5 www.assabah.ma الأربعاء 2020/5/27العدد6228 :في مواجهة كورونا
هليمكنعقدجلساتالمحاكممعسريانأثرالمادةالسادسة ؟
إشكالات وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية خلال فترة حالة الطوارئ ()2/2
بقلم :عبدالكبيرطبيح*
بمصادقة مجلس المستشارين يوم 2020/5/12على مشروع القانون رقم 23.20المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم
2.20.292المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية ،في انتظار نشره في الجريدة الرسمية ،تكون مقتضيات المرسوم
بقانون رقم 2.20.292قد انتقلت من حضن السلطة التنظيمية للحكومة ،وأدخلت الى السلطة التشريعية تطبيقا للفصل 71
من الدستور .وبالتالي أصبحت محصنة بمقتضيات الفصل 6من الدستور الذي تنص الفقرة الأولى منه على:
"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع ،أشخاصا ذاتيين أو "اعتباريين ،بما فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه،
وملزمون بالامتثال له".
وتنص الفقرة الثالثة منه على" :تعتبر دستورية القواعد القانونية ،وتراتبيتها ،ووجوب نشرها ،مبادئ ملزمة.
عبد الكبير طبيح لأن الح�ك�وم�ة ل��ن ت�ت�دخ�ل ف��ي سلطة ب�ل يجب تطبيقها على جميع المغاربة الدعوى العمومية ،وغيرها من الآجال. المادة السادسة تعطل
(خاص) القاضي ولا في سلطة المحكمة ،وإنما وفي جميع المدن في الوقت ذاته. انعقاد الجلسات
ستتدخل وتم���ارس م�ا ه�و ف�ي صلب تعارضها مع الرفع
الجلسة أمام اختصاصها ،المتعلق بإصدار القانون، فهي إما أن تطبق على الجميع أو لا التدريجي لحالة الطوارئ فالمادة السادسة إذن هي التي تعطل
المحكمة لا يمكن أن لأن ال�ذي ينظم الآج��ال ويحدد مددها تطبق على أي أحد ،لأن القانون لا يميز ق��ان��ون ان�ع�ق�اد ج�ل�س�ات المح�ك�م�ة ،إذ
تنعقد في ظل منع بين المواطنين المغاربة ،ولا يميز بين المدن كما أن الم��ادة ال�س�ادس�ة الم�ذك�ورة لا يمكن أن تعقد جلسة معينة بالرغم عما
التنقل هو القانون. تطرح فقط إشكال انعقاد الجلسات ،بل تنص عليه المادة السادسة .لكن إذا لم
المادة 6تتعارض علما أن الحكومة تدخلت بمرسوم المغربية. ستطرح في الأي�ام المقبلة اشكالا أخرى يحضر المدعى عليه أو لم يقدم جوابه،
مع الرفع التدريجي في منع الم�واط�ن من التنقل ال�ذي هو وإنه ينتج عن ذلك ان المادة السادسة أك�ث�ر ص�ع�وب�ة .إذ ستوجد ف�ي تعارض فان إصدار حكم عليه سيكون فيه خرق
للحجر حق منصوص عليه في الدستور ،مما س��ت��ط��رح م�ش�ك�ال ع��ن��دم��ا ي��ت��م ال��رف��ع مطلق مع الرفع التدريجي لحالة الطوارئ، للفصل 40وغ�ي�ره .والأث��ر القانوني
ي�ح�ق ل�ه�ا أن ت�ت�دخ�ل بم��رس��وم كذلك التدريجي لحالة ال�ط�وارئ على مدينة الذي هو الطريقة الطبية الصحيحة التي نفسه سيكون بالنسبة للخبير ،الذي لم
بخصوص ما يتعلق بالقانون ،والذي تنصح بها المنظمة الدولية للصحة ويأمر ينجز تقريره ،أو غير ذلك من الإجراءات
معينة.
هو أقل درجة من الدستور. فهل مقتضيات تلك الم�ادة ستطبق بها ذوو الاختصاص. المشار إليها أعلاه.
وبما أن إصدار مشروع القانون ،هو في تلك المدينة أم يجب الانتظار إلى والمغرب لن يخرج عن ه�ذه القاعدة، ومن جهة أخرى ،فان الجلسة أمام
من اختصاص الحكومة طبقا للفصل92 حين الرفع الكلي لحالة الطوارئ على وبالتالي عندما تزول الظروف التي بررت المحكمة لا يمكنها أن تنعقد مع استمرار
من الدستور ،وأن إص�دار القانون هو إعلان حالة الطوارئ الصحية سيتم البدء منع تنقل كل من المدعي والمدعى عليه
من اختصاص البرلمان طبقا للفصل 71 الصعيد الوطني؟ في الرفع التدريجي للإجراءات القانونية ق�ص�د الح��ض��ور ف�ي�ه�اـ ع�ل�م�ا أن ع�دم
من الدستور ،فإن حذف المادة السادسة علما أن الآجال التشريعية لا علاقة ح�ض�وره�م�ا ل�ي�س راج�ع�ا لإرادت�ه�م�ا،
من قانون 20.23بمبادرة من الحكومة. لها بالمجال الترابي ،وإنما مرتبطة المتخذة حاليا. وإنما هو راجع لقرار المنع من التنقل،
وه�����ذ الم�����ب�����ادرة س��ت��ج��ن��ب ط��رح ب�ال�دع�اوى الشخصية للمتقاضي، وعندما نقول الرفع التدريجي ،فإن الذي أصدرته وزارة الداخلية وحصنته
الإشكالات المشار اليها أع�اله حاضرا ذل��ك سيترجم ع�ل�ى أرض ال�واق�ع برفع الم����ادة ال�ث�ال�ث�ة م��ن م��رس��وم ب�ق�ان�ون
ومستقبلا ،ب�ل ستساعد على انعقاد وال��ذي ق�د ي�ك�ون محل سكناه ،إذا الإجراءات ،التي فرضتها حالة الطوارئ ، 2.20.292الذي أصبح قانونا يحمل
الجلسات ب�دون إخ�اللات قانونية ،لن كان شخصا ذاتيا في مدينة وتكون بالأسبقية على المدن ،التي تحققت فيها
ت�ت�ردد بعض الأط��راف ف�ي الطعن في له دعوى في مدينة أخرى .وإذا كان ض�م�ان�ات ل�ل�ح�م�اي�ة م��ن إع���ادة ان�ت�ش�ار رقم 20.23في انتظار نشره.
الأحكام التي ستصدر بالاستناد إليها، شركة ق�د يكون مقرها الاجتماعي الوباء ،ثم تأتي مدن أخرى إلى أن ترفع وإن��ه ب�ال�رج�وع ال��ى ك�ل ال�ب�الغ�ات
مم�ا سيعرقل السير ال�ع�ادي للعدالة ف�ي مدينة معينة وت�ك�ون لها عدة ال��ص��ادرة ع�ن وزارة ال�داخ�ل�ي�ة يتبين
وي�ط�ي�ل الم�س�اط�ر والإج������راءات ال�ت�ي عن كل التراب الوطني. منها أنها ح��ددت بصفة حصرية من
دع���اوى أم��ام جميع المح�اك�م في وعملية ال�ت�درج ه�ذه سيتم تدبيرها ل�ه�م الح��ق ف��ي ال�ت�ن�ق�ل ،س���واء داخ��ل
يشتكي منها الجميع. جميع المدن بالمغرب. بمراسيم تتخذها الحكومة وذل�ك وفقا
* محام بهيأة البيضاء لأحكام المادة الثالثة من القانون 20.23 المدينة نفسها أو بين المدن.
فهل ستطبق عليه مقتضيات وإنه ومن الواضح من تلك البلاغات،
تلك المادة أم لا بالتجزئة؟ والتي تنص على ما يلي: أن الأشخاص المسموح لهم بالتنقل لا
"ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ج�م�ي�ع الأح��ك��ام يوجد بينهم المتقاضون الذين يريدون
بل إن محكمة واحدة قد يمتد ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة الج���اري بها الان�ت�ق�ال ال�ى المح�اك�م ،علما أن مهمة
نفوذها ليشمل ع�دة م��دن .فهل العمل ،تقوم الحكومة" ،خلال فترة إعلان رج�ل الأم�ن المكلف بتطبيق ق�رار المنع
ه��ذه المح�ك�م�ة س�ت�وق�ف الآج��ال حالة ال�ط�وارئ ،باتخاذ جميع التدابير محصورة في التطبيق الحرفي لقرار
بالنسب لبعض الملفات ولا توقفه ال�الزم��ة ال�ت�ي تقتضيها ه��ذه "الح�ال�ة، المنع ،وليس له أي سلطة في السماح
بم�وج�ب م�راس�ي�م وم��ق��ررات تنظيمية لغير الأش�خ�اص الم�ذك�وري�ن ف�ي بلاغ
بالنسبة للبعض الآخر؟ وإداري�ة ،أو بواسطة مناشير "وبلاغات،
وإذا ت�وف�رت ش�روط الارت�ب�اط م��ن أج���ل ال��ت��دخ��ل ال���ف���وري وال�ع�اج�ل الوزارة بخرق قرار المنع من التنقل.
والضم بين ملفات معينة فما هو للحيلولة دون ت�ف�اق�م الح�ال�ة الوبائية وم��ن المفيد الإش���ارة إل��ى أن كلمة
الاجراء الذي يجب عليها اتخاذه؟ "ل��ل��م��رض ،وت�ع�ب�ئ�ة ج�م�ي�ع ال��وس��ائ��ل "الآج��ال" المنصوص عليها في الفقرة
ه��ذه الإش��ك��الات غ�ي�ر م�ط�روح�ة على المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان الأول���ى م�ن الم���ادة ال�س�ادس�ة ال�ق�ان�ون
القضاء ليبحث لها عن الحل ،وإنما هي سلامتهم ،علما أن ألية المراسيم هي ألية ، 20.23لا تتعلق فقط ب�آج�ال الطعن
سلسة تمكن الحكومة كما هو الأم�ر في وإنم����ا ت�ت�ع�ل�ق ب�ج�م�ي�ع الآج�����ال بكل
مطروحة على الحكومة. كل الدساتير ،من أن تتأقلم مع المتغيرات أصنافها وم�دده�ا ،وه�و الأم�ر الثابت
ال�ي�وم�ي�ة ولا تح�ت�اج إل��ى م�ص�ادق�ة أو م�ن الفقرة الثانية م�ن الم��ادة نفسها،
مشروع قانون لحذفها تصويت من البرلمان ،إذ بواسطة المرسوم ال�ت�ي استثنت ص�راح�ة آج��ال الطعن
يمكن رفع حالة المنع من التنقل في مدينة بالاستئناف في قضايا المعتقلين ،وهو
وأظن أن الحل ،من بين حلول أخرى والإبقاء عليه في مدينة أخرى .إو إعادة الاستثناء ال�ذي يؤكد القاعدة العامة
قد تظهر ،هو في تقديم مشروع قانون فرض حالة المنع من التنقل على المدينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
ي�ق�ض�ي ب�ح�ذف الم����ادة ال��س��ادس��ة من
ال�ق�ان�ون ،20.23وت��رك تدبير الآج�ال نفسها حسب تطور الوباء عبر المدن. المادة نفسها.
في حالة الطوارئ الصحية بمقتضى فالمادة الثالثة أهلت الحكومة لاتخاذ وه��وم��ا ي�ع�ن�ي أن ال�ف�ق�رة الأول��ى
مراسيم في إط�ار السلطة التنظيمية الاج��راءات في إط�ار السلطة التنظيمية م�ن الم��ادة نفسها تتعلق بكل الآج�ال
ل�ل�ح�ك�وم�ة ،وف��ق��ا ل�ل�ص�الح�ي�ات ال�ت�ي ال�ت�ي تم�ل�ك�ه�ا ،أي بم�راس�ي�م وغ�ي�ره�ا، بجميع أصنافها ،المنصوص عليها في
اسندتها لها المادة الثالثة من القانون تمكنها من تطبيق تلك الإج��راءات على النصوص التشريعية والتنظيمية ،كما
.20.23التي منحها صلاحيات على
ال�رغ�م م�ن جميع الأح�ك�ام التشريعية م��دن م�ع�ي�ن�ة ،ولا تطبقها ع�ل�ى م�دن سبق بيانه.
أخرى. وأن الم�ل�اح���ظ���ات ن�ف�س�ه�ا يم�ك�ن
والتنظيمية الجاري بها العمل. تسجيلها بخصوص جلسات القضايا
وأنه لا يرد على الخيار بأن الحكومة لكن مقتضيات الم��ادة السادسة، الج�ن�ح�ي�ة وال�ق�ض�اي�ا الج�ن�ائ�ي�ة لغير
باعتبارها سلطة تنفيذية ستتدخل ه��ي م�ق�ت�ض�ي�ات ق�ان�ون�ي�ة وليست المعتقلين ،التي تخضع هي كذلك لآجال
ف��ي ال�ق�ض�اء ال���ذي هو تنظيمية ،تتسم بطابعها العام اس��ت��دع��اء أط���راف
س�ل�ط�ة قضائية والم����ج����رد ،ال������ذي لا ي�ق�ب�ل
التمييز ف�ي تطبيقها،
مستقلة.
إن ه�����ذا
ال ����ت ����خ ����وف
ل������ي������س ل���ه
موضوع،
يجب التقدم
بمشروع قانون لحذف
المادة 6
إجراءات أمنية لمنع التنقل بين المدن (أحمد جرفي)