Page 5 - عدد الأربعاء صحيفة الصباح
P. 5

‫‪5 www.assabah.ma‬‬                                                                                                                         ‫الأربعاء ‪ 2020/5/27‬العدد‪6228 :‬في مواجهة كورونا‬

‫هليمكنعقدجلساتالمحاكممعسريانأثرالمادةالسادسة‪ ‬؟‬
‫إشكالات وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية خلال فترة حالة الطوارئ (‪)2/2‬‬

                                                                                                                                                          ‫بقلم‪ :‬عبدالكبيرطبيح*‬

                                    ‫بمصادقة مجلس المستشارين يوم ‪ 2020/5/12‬على مشروع القانون رقم ‪ 23.20‬المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم‬
                                    ‫‪ 2.20.292‬المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية‪ ،‬في انتظار نشره في الجريدة الرسمية‪ ،‬تكون مقتضيات المرسوم‬
                                    ‫بقانون رقم ‪ 2.20.292‬قد انتقلت من حضن السلطة التنظيمية للحكومة‪ ،‬وأدخلت الى السلطة التشريعية تطبيقا للفصل ‪71‬‬

                                                     ‫من الدستور‪ .‬وبالتالي أصبحت محصنة بمقتضيات الفصل ‪ 6‬من الدستور الذي تنص الفقرة الأولى منه على‪:‬‬
                                    ‫"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة‪ .‬والجميع‪ ،‬أشخاصا ذاتيين أو "اعتباريين‪ ،‬بما فيهم السلطات العمومية‪ ،‬متساوون أمامه‪،‬‬

                                                                                                                                     ‫وملزمون بالامتثال له"‪.‬‬
                                                    ‫وتنص الفقرة الثالثة منه على‪" :‬تعتبر دستورية القواعد القانونية‪ ،‬وتراتبيتها‪ ،‬ووجوب نشرها‪ ،‬مبادئ ملزمة‪.‬‬

                   ‫عبد الكبير طبيح‬  ‫لأن الح�ك�وم�ة ل��ن ت�ت�دخ�ل ف��ي سلطة‬           ‫ب�ل يجب تطبيقها على جميع المغاربة‬                   ‫الدعوى العمومية‪ ،‬وغيرها من الآجال‪.‬‬                      ‫المادة السادسة تعطل‬
                   ‫(خاص)‬            ‫القاضي ولا في سلطة المحكمة‪ ،‬وإنما‬                        ‫وفي جميع المدن في الوقت ذاته‪.‬‬                                                                          ‫انعقاد الجلسات‬
                                    ‫ستتدخل وتم���ارس م�ا ه�و ف�ي صلب‬                                                                          ‫تعارضها مع الرفع‬
‫الجلسة أمام‬                         ‫اختصاصها‪ ،‬المتعلق بإصدار القانون‪،‬‬                ‫فهي إما أن تطبق على الجميع أو لا‬                     ‫التدريجي لحالة الطوارئ‬                              ‫فالمادة السادسة إذن هي التي تعطل‬
‫المحكمة لا يمكن أن‬                  ‫لأن ال�ذي ينظم الآج��ال ويحدد مددها‬              ‫تطبق على أي أحد‪ ،‬لأن القانون لا يميز‬                                                                     ‫ق��ان��ون ان�ع�ق�اد ج�ل�س�ات المح�ك�م�ة‪ ،‬إذ‬
‫تنعقد في ظل منع‬                                                                      ‫بين المواطنين المغاربة‪ ،‬ولا يميز بين المدن‬          ‫كما أن الم��ادة ال�س�ادس�ة الم�ذك�ورة لا‬             ‫يمكن أن تعقد جلسة معينة بالرغم عما‬
‫التنقل‬                                                           ‫هو القانون‪.‬‬                                                             ‫تطرح فقط إشكال انعقاد الجلسات‪ ،‬بل‬                    ‫تنص عليه المادة السادسة‪ .‬لكن إذا لم‬
‫المادة ‪ 6‬تتعارض‬                     ‫علما أن الحكومة تدخلت بمرسوم‬                                                       ‫المغربية‪.‬‬         ‫ستطرح في الأي�ام المقبلة اشكالا أخرى‬                 ‫يحضر المدعى عليه أو لم يقدم جوابه‪،‬‬
‫مع الرفع التدريجي‬                   ‫في منع الم�واط�ن من التنقل ال�ذي هو‬              ‫وإنه ينتج عن ذلك ان المادة السادسة‬                  ‫أك�ث�ر ص�ع�وب�ة‪ .‬إذ ستوجد ف�ي تعارض‬                  ‫فان إصدار حكم عليه سيكون فيه خرق‬
‫للحجر‬                               ‫حق منصوص عليه في الدستور‪ ،‬مما‬                    ‫س��ت��ط��رح م�ش�ك�ال ع��ن��دم��ا ي��ت��م ال��رف��ع‬  ‫مطلق مع الرفع التدريجي لحالة الطوارئ‪،‬‬                ‫للفصل ‪ 40‬وغ�ي�ره‪ .‬والأث��ر القانوني‬
                                    ‫ي�ح�ق ل�ه�ا أن ت�ت�دخ�ل بم��رس��وم كذلك‬          ‫التدريجي لحالة ال�ط�وارئ على مدينة‬                  ‫الذي هو الطريقة الطبية الصحيحة التي‬                  ‫نفسه سيكون بالنسبة للخبير‪ ،‬الذي لم‬
                                    ‫بخصوص ما يتعلق بالقانون‪ ،‬والذي‬                                                                       ‫تنصح بها المنظمة الدولية للصحة ويأمر‬                 ‫ينجز تقريره‪ ،‬أو غير ذلك من الإجراءات‬
                                                                                                                         ‫معينة‪.‬‬
                                                 ‫هو أقل درجة من الدستور‪.‬‬               ‫فهل مقتضيات تلك الم�ادة ستطبق‬                                         ‫بها ذوو الاختصاص‪.‬‬                                      ‫المشار إليها أعلاه‪.‬‬
                                    ‫وبما أن إصدار مشروع القانون‪ ،‬هو‬                    ‫في تلك المدينة أم يجب الانتظار إلى‬                ‫والمغرب لن يخرج عن ه�ذه القاعدة‪،‬‬                     ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬فان الجلسة أمام‬
                                    ‫من اختصاص الحكومة طبقا للفصل‪92‬‬                      ‫حين الرفع الكلي لحالة الطوارئ على‬                ‫وبالتالي عندما تزول الظروف التي بررت‬                 ‫المحكمة لا يمكنها أن تنعقد مع استمرار‬
                                    ‫من الدستور‪ ،‬وأن إص�دار القانون هو‬                                                                    ‫إعلان حالة الطوارئ الصحية سيتم البدء‬                 ‫منع تنقل كل من المدعي والمدعى عليه‬
                                    ‫من اختصاص البرلمان طبقا للفصل ‪71‬‬                                          ‫الصعيد الوطني؟‬             ‫في الرفع التدريجي للإجراءات القانونية‬                ‫ق�ص�د الح��ض��ور ف�ي�ه�اـ ع�ل�م�ا أن ع�دم‬
                                    ‫من الدستور‪ ،‬فإن حذف المادة السادسة‬                  ‫علما أن الآجال التشريعية لا علاقة‬                                                                     ‫ح�ض�وره�م�ا ل�ي�س راج�ع�ا لإرادت�ه�م�ا‪،‬‬
                                    ‫من قانون ‪ 20.23‬بمبادرة من الحكومة‪.‬‬                   ‫لها بالمجال الترابي‪ ،‬وإنما مرتبطة‬                                          ‫المتخذة حاليا‪.‬‬            ‫وإنما هو راجع لقرار المنع من التنقل‪،‬‬
                                    ‫وه�����ذ الم�����ب�����ادرة س��ت��ج��ن��ب ط��رح‬       ‫ب�ال�دع�اوى الشخصية للمتقاضي‪،‬‬                  ‫وعندما نقول الرفع التدريجي‪ ،‬فإن‬                      ‫الذي أصدرته وزارة الداخلية وحصنته‬
                                    ‫الإشكالات المشار اليها أع�اله حاضرا‬                                                                  ‫ذل��ك سيترجم ع�ل�ى أرض ال�واق�ع برفع‬                 ‫الم����ادة ال�ث�ال�ث�ة م��ن م��رس��وم ب�ق�ان�ون‬
                                    ‫ومستقبلا‪ ،‬ب�ل ستساعد على انعقاد‬                       ‫وال��ذي ق�د ي�ك�ون محل سكناه‪ ،‬إذا‬              ‫الإجراءات‪ ،‬التي فرضتها حالة الطوارئ‬                  ‫‪ ، 2.20.292‬الذي أصبح قانونا يحمل‬
                                    ‫الجلسات ب�دون إخ�اللات قانونية‪ ،‬لن‬                    ‫كان شخصا ذاتيا في مدينة وتكون‬                  ‫بالأسبقية على المدن‪ ،‬التي تحققت فيها‬
                                    ‫ت�ت�ردد بعض الأط��راف ف�ي الطعن في‬                    ‫له دعوى في مدينة أخرى‪ .‬وإذا كان‬                ‫ض�م�ان�ات ل�ل�ح�م�اي�ة م��ن إع���ادة ان�ت�ش�ار‬                  ‫رقم ‪ 20.23‬في انتظار نشره‪.‬‬
                                    ‫الأحكام التي ستصدر بالاستناد إليها‪،‬‬                   ‫شركة ق�د يكون مقرها الاجتماعي‬                  ‫الوباء‪ ،‬ثم تأتي مدن أخرى إلى أن ترفع‬                 ‫وإن��ه ب�ال�رج�وع ال��ى ك�ل ال�ب�الغ�ات‬
                                    ‫مم�ا سيعرقل السير ال�ع�ادي للعدالة‬                    ‫ف�ي مدينة معينة وت�ك�ون لها عدة‬                                                                     ‫ال��ص��ادرة ع�ن وزارة ال�داخ�ل�ي�ة يتبين‬
                                    ‫وي�ط�ي�ل الم�س�اط�ر والإج������راءات ال�ت�ي‬                                                                            ‫عن كل التراب الوطني‪.‬‬               ‫منها أنها ح��ددت بصفة حصرية من‬
                                                                                            ‫دع���اوى أم��ام جميع المح�اك�م في‬            ‫وعملية ال�ت�درج ه�ذه سيتم تدبيرها‬                    ‫ل�ه�م الح��ق ف��ي ال�ت�ن�ق�ل‪ ،‬س���واء داخ��ل‬
                                                       ‫يشتكي منها الجميع‪.‬‬                                 ‫جميع المدن بالمغرب‪.‬‬            ‫بمراسيم تتخذها الحكومة وذل�ك وفقا‬
                                     ‫* محام بهيأة البيضاء‬                                                                                ‫لأحكام المادة الثالثة من القانون ‪20.23‬‬                           ‫المدينة نفسها أو بين المدن‪.‬‬
                                                                                             ‫فهل ستطبق عليه مقتضيات‬                                                                           ‫وإنه ومن الواضح من تلك البلاغات‪،‬‬
                                                                                                     ‫تلك المادة أم لا بالتجزئة؟‬                          ‫والتي تنص على ما يلي‪:‬‬                ‫أن الأشخاص المسموح لهم بالتنقل لا‬
                                                                                                                                         ‫"ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ج�م�ي�ع الأح��ك��ام‬       ‫يوجد بينهم المتقاضون الذين يريدون‬
                                                                                              ‫بل إن محكمة واحدة قد يمتد‬                  ‫ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة الج���اري بها‬      ‫الان�ت�ق�ال ال�ى المح�اك�م‪ ،‬علما أن مهمة‬
                                                                                              ‫نفوذها ليشمل ع�دة م��دن‪ .‬فهل‬               ‫العمل‪ ،‬تقوم الحكومة‪" ،‬خلال فترة إعلان‬                ‫رج�ل الأم�ن المكلف بتطبيق ق�رار المنع‬
                                                                                             ‫ه��ذه المح�ك�م�ة س�ت�وق�ف الآج��ال‬          ‫حالة ال�ط�وارئ‪ ،‬باتخاذ جميع التدابير‬                 ‫محصورة في التطبيق الحرفي لقرار‬
                                                                                            ‫بالنسب لبعض الملفات ولا توقفه‬                ‫ال�الزم��ة ال�ت�ي تقتضيها ه��ذه "الح�ال�ة‪،‬‬           ‫المنع‪ ،‬وليس له أي سلطة في السماح‬
                                                                                                                                         ‫بم�وج�ب م�راس�ي�م وم��ق��ررات تنظيمية‬                ‫لغير الأش�خ�اص الم�ذك�وري�ن ف�ي بلاغ‬
                                                                                                       ‫بالنسبة للبعض الآخر؟‬              ‫وإداري�ة‪ ،‬أو بواسطة مناشير "وبلاغات‪،‬‬
                                                                                            ‫وإذا ت�وف�رت ش�روط الارت�ب�اط‬                ‫م��ن أج���ل ال��ت��دخ��ل ال���ف���وري وال�ع�اج�ل‬        ‫الوزارة بخرق قرار المنع من التنقل‪.‬‬
                                                                                            ‫والضم بين ملفات معينة فما هو‬                 ‫للحيلولة دون ت�ف�اق�م الح�ال�ة الوبائية‬              ‫وم��ن المفيد الإش���ارة إل��ى أن كلمة‬
                                                                                            ‫الاجراء الذي يجب عليها اتخاذه؟‬               ‫"ل��ل��م��رض‪ ،‬وت�ع�ب�ئ�ة ج�م�ي�ع ال��وس��ائ��ل‬       ‫"الآج��ال" المنصوص عليها في الفقرة‬
                                                                                     ‫ه��ذه الإش��ك��الات غ�ي�ر م�ط�روح�ة على‬             ‫المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان‬                    ‫الأول���ى م�ن الم���ادة ال�س�ادس�ة ال�ق�ان�ون‬
                                                                                     ‫القضاء ليبحث لها عن الحل‪ ،‬وإنما هي‬                  ‫سلامتهم‪ ،‬علما أن ألية المراسيم هي ألية‬               ‫‪ ، 20.23‬لا تتعلق فقط ب�آج�ال الطعن‬
                                                                                                                                         ‫سلسة تمكن الحكومة كما هو الأم�ر في‬                   ‫وإنم����ا ت�ت�ع�ل�ق ب�ج�م�ي�ع الآج�����ال بكل‬
                                                                                                       ‫مطروحة على الحكومة‪.‬‬               ‫كل الدساتير‪ ،‬من أن تتأقلم مع المتغيرات‬               ‫أصنافها وم�دده�ا‪ ،‬وه�و الأم�ر الثابت‬
                                                                                                                                         ‫ال�ي�وم�ي�ة ولا تح�ت�اج إل��ى م�ص�ادق�ة أو‬           ‫م�ن الفقرة الثانية م�ن الم��ادة نفسها‪،‬‬
                                                                                        ‫مشروع قانون لحذفها‬                               ‫تصويت من البرلمان‪ ،‬إذ بواسطة المرسوم‬                 ‫ال�ت�ي استثنت ص�راح�ة آج��ال الطعن‬
                                                                                                                                         ‫يمكن رفع حالة المنع من التنقل في مدينة‬               ‫بالاستئناف في قضايا المعتقلين‪ ،‬وهو‬
                                                                                     ‫وأظن أن الحل‪ ،‬من بين حلول أخرى‬                      ‫والإبقاء عليه في مدينة أخرى‪ .‬إو إعادة‬                ‫الاستثناء ال�ذي يؤكد القاعدة العامة‬
                                                                                     ‫قد تظهر‪ ،‬هو في تقديم مشروع قانون‬                    ‫فرض حالة المنع من التنقل على المدينة‬                 ‫المنصوص عليها في الفقرة الأولى من‬
                                                                                     ‫ي�ق�ض�ي ب�ح�ذف الم����ادة ال��س��ادس��ة من‬
                                                                                     ‫ال�ق�ان�ون ‪ ،20.23‬وت��رك تدبير الآج�ال‬                  ‫نفسها حسب تطور الوباء عبر المدن‪.‬‬                                             ‫المادة نفسها‪.‬‬
                                                                                     ‫في حالة الطوارئ الصحية بمقتضى‬                       ‫فالمادة الثالثة أهلت الحكومة لاتخاذ‬                  ‫وه��وم��ا ي�ع�ن�ي أن ال�ف�ق�رة الأول��ى‬
                                                                                     ‫مراسيم في إط�ار السلطة التنظيمية‬                    ‫الاج��راءات في إط�ار السلطة التنظيمية‬                ‫م�ن الم��ادة نفسها تتعلق بكل الآج�ال‬
                                                                                     ‫ل�ل�ح�ك�وم�ة‪ ،‬وف��ق��ا ل�ل�ص�الح�ي�ات ال�ت�ي‬        ‫ال�ت�ي تم�ل�ك�ه�ا‪ ،‬أي بم�راس�ي�م وغ�ي�ره�ا‪،‬‬          ‫بجميع أصنافها‪ ،‬المنصوص عليها في‬
                                                                                     ‫اسندتها لها المادة الثالثة من القانون‬               ‫تمكنها من تطبيق تلك الإج��راءات على‬                  ‫النصوص التشريعية والتنظيمية‪ ،‬كما‬
                                                                                     ‫‪ .20.23‬التي منحها صلاحيات على‬
                                                                                     ‫ال�رغ�م م�ن جميع الأح�ك�ام التشريعية‬                   ‫م��دن م�ع�ي�ن�ة‪ ،‬ولا تطبقها ع�ل�ى م�دن‬                                          ‫سبق بيانه‪.‬‬
                                                                                                                                                                             ‫أخرى‪.‬‬            ‫وأن الم�ل�اح���ظ���ات ن�ف�س�ه�ا يم�ك�ن‬
                                                                                             ‫والتنظيمية الجاري بها العمل‪.‬‬                                                                     ‫تسجيلها بخصوص جلسات القضايا‬
                                                                                     ‫وأنه لا يرد على الخيار بأن الحكومة‬                      ‫لكن مقتضيات الم��ادة السادسة‪،‬‬                    ‫الج�ن�ح�ي�ة وال�ق�ض�اي�ا الج�ن�ائ�ي�ة لغير‬
                                                                                     ‫باعتبارها سلطة تنفيذية ستتدخل‬                            ‫ه��ي م�ق�ت�ض�ي�ات ق�ان�ون�ي�ة وليست‬             ‫المعتقلين‪ ،‬التي تخضع هي كذلك لآجال‬
                                                                                     ‫ف��ي ال�ق�ض�اء ال���ذي هو‬                                   ‫تنظيمية‪ ،‬تتسم بطابعها العام‬                  ‫اس��ت��دع��اء أط���راف‬
                                                                                     ‫س�ل�ط�ة قضائية‬                                                   ‫والم����ج����رد‪ ،‬ال������ذي لا ي�ق�ب�ل‬
                                                                                                                                                         ‫التمييز ف�ي تطبيقها‪،‬‬
                                                                                             ‫مستقلة‪.‬‬
                                                                                     ‫إن ه�����ذا‬
                                                                                     ‫ال ����ت ����خ ����وف‬
                                                                                     ‫ل������ي������س ل���ه‬
                                                                                     ‫موضوع‪،‬‬

‫يجب التقدم‬
‫بمشروع قانون لحذف‬
‫المادة ‪6‬‬

                                                                                     ‫إجراءات أمنية لمنع التنقل بين المدن (أحمد جرفي)‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10