Page 5 - عدد الثلاثاء صحيفة الصباح
P. 5

‫‪5 www.assabah.ma‬‬                                                                                                              ‫الثلاثاء ‪ 2020/5/26‬العدد‪6227 :‬في مواجهة كورونا‬

       ‫هليمكنعقدجلساتالمحاكممعسريانأثرالمادةالسادسة‪ ‬؟‬
‫إشكالات وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية خلال فترة حالة الطوارئ (‪)2/1‬‬

                                                                                                                                                                                                       ‫بقلم‪ :‬عبدالكبيرطبيح*‬

                                                                                                        ‫بمصادقة مجلس المستشارين ي�وم ‪ 2020/5/12‬على م�ش�روع ال�ق�ان�ون رق�م ‪23.20‬‬
                                                                                                        ‫المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم ‪ 2.20.292‬المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة‬
                                                                                                        ‫الطوارئ الصحية‪ ،‬في انتظار نشره في الجريدة الرسمية‪ ،‬تكون مقتضيات المرسوم بقانون‬
                                                                                                        ‫رقم ‪ 2.20.292‬قد انتقلت من حضن السلطة التنظيمية للحكومة‪ ،‬وأدخلت الى السلطة‬
                                                                                                        ‫التشريعية تطبيقا للفصل ‪ 71‬من الدستور‪ .‬وبالتالي أصبحت محصنة بمقتضيات الفصل‬

                                                                                                                                             ‫‪ 6‬من الدستور الذي تنص الفقرة الأولى منه على‪:‬‬
                                                                                                        ‫"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة‪ .‬والجميع‪ ،‬أشخاصا ذاتيين أو "اعتباريين‪ ،‬بما‬

                                                                                                                              ‫فيهم السلطات العمومية‪ ،‬متساوون أمامه‪ ،‬وملزمون بالامتثال له"‪.‬‬
                                                                                                        ‫وتنص الفقرة الثالثة منه على‪" :‬تعتبر دستورية القواعد القانونية‪ ،‬وتراتبيتها‪ ،‬ووجوب‬

                                                                                                                                                                        ‫نشرها‪ ،‬مبادئ ملزمة‪.‬‬

‫(خاص)‬     ‫عبد الكبير طبيح‬                                                                                                         ‫ومنها تلك المنصوص عليها في الفصول ‪39‬و‪40‬‬                    ‫ومن المفيد لفت النظر الى أن البرلمان لم يصادق‬
                                                                                                                                  ‫و‪ 47‬و‪ 56‬و‪ 60‬و‪ 61‬و‪62‬و ‪63‬و ‪72‬و ‪74‬و ‪77‬و ‪92‬و‬                   ‫على المرسوم بقانون رقم ‪ .2.20.292‬لأن هذا الأخير‬
‫وفقا للشروط المنصوص عليها ف�ي الفصول ‪،37‬‬                                ‫المسطرة المدنية الذي نجده يتضمن ما يلي‪:‬‬                  ‫‪95‬و ‪97‬و ‪130‬و ‪134‬و ‪137‬و ‪139‬و ‪148‬و ‪153‬و‬                       ‫ص�ادق�ت عليه فقط لجنتا الداخلية والصحة في‬
‫‪ 38‬و‪ 39‬وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات‬                    ‫"ت�رف�ع ال�دع�وى إل��ى المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة بمقال‬           ‫‪161‬و ‪162‬و ‪164‬و ‪167‬و ‪ .179‬والتي بالرجوع الى‬                   ‫البرلمان‪ .‬ولكن البرلمان صادق على مشروع القانون‬
                                                               ‫مكتوب موقع عليه من ط�رف المدعي أو "وكيله أو‬                     ‫ما تنص عليه من مقتضيات سنجدها تتعلق‪ ،‬على‬                      ‫‪ .20.23‬الذي أصبح هو الذي ينظم الأحكام الخاصة‬
                          ‫المقدمة من طرف المستأنفين‪.‬‬           ‫بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد‬                                                                                      ‫بحالة ال�ط�وارئ الصحية حاليا ومستقبلا‪ .‬وهو‬
‫"يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى‬                                                                                                                           ‫الخصوص‪ ,‬ب‪:‬‬             ‫الذي أصبح ملزما للجميع باعتباره نصا قانونيا‪.‬‬
                                                                                              ‫أعوان كتابة الضبط ‪....‬‬          ‫‪1-‬الأجل ال�واج�ب احترامه عند استدعاء المدعى‬                    ‫ف�م�ص�ادق�ة ال�ب�رلم�ان إذن أخ�رج�ت المقتضيات‬
               ‫جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة‪.‬‬              ‫"تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب‬                                                                                     ‫المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية من مجال السلطة‬
‫وهكذا يتبين بكل وضوح أن انعقاد الجلسة في‬                       ‫التسلسلي لتلقيها وت�اري�خ�ه�ا م��ع ب�ي�ان أس�م�اء‬                                                                 ‫عليه‪.‬‬       ‫التنظيمية للحكومة‪ ،‬ووضعها تحت جبته كسلطة‬
‫المرحلة الابتدائية‪ ،‬هو متوقف على توصل المحكمة‬                                                                                 ‫‪2-‬الأجل الواجب احترامه لاعتبار تبليغ المدعى‬                    ‫ت�ش�ري�ع�ي�ة‪ ،‬وف�ق�ا ل�ل�ص�الح�ي�ات ال�ت�ي أس�ن�ده�ا له‬
‫بالمقال الافتتاحي من جهة وتبليغه للمدعى عليه‬                                       ‫"الأطراف "وكذا تاريخ الاستدعاء‪.‬‬                                                                           ‫الدستور بمقتضى الفصل ‪ 71‬منه‪ ،‬وبالتالي تم‬
‫من جهة أخرى للجواب عنه‪ ،‬وكذلك الشأن بالنسبة‬                    ‫كما أن�ه بالرجوع ال�ى الفصل ‪ 328‬من القانون‬                           ‫عليه قانونيا عندما يرفض التوصل بالاستدعاء‪.‬‬               ‫تحصين تلك المقتضيات من أي مراقبة إداري�ة‪ ،‬مع‬
                                                                                                                              ‫‪3-‬الأجل المتعلق باستدعاء الشهود لحضور البحث‪.‬‬                   ‫استحضار إمكانية المراقبة الدستورية له في إطار‬
             ‫لانعقاد الجلسة أمام محكمة الاستئناف‪.‬‬                                     ‫نفسه نجده ينص على ما يلي‪:‬‬                                                                              ‫القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية‬
‫بل إن صياغة الفصول المشار إليها تبين أنها لا‬                   ‫"ت����ودع م��ق��الات الاس��ت��ئ��ن��اف وف��ق��ا لم�ق�ت�ض�ي�ات‬                     ‫‪4-‬الأجل المتعلق بإنجاز الخبرة‪.‬‬
‫تعطي الخيار للمحكمة او لرئيسها في تبليغ أو عدم‬                 ‫الفصلين ‪ 141‬و‪ 142‬وتسلم دون تأخير إلى كتابة‬                                               ‫‪5-‬الأجل لممارسة الطعون‪.‬‬                                ‫رقم‪ .86.15‬الذي لم يفرج عنه بعد‪.‬‬
‫تبليغ المقال الافتتاحي أو الاستئنافي‪ ،‬بل إن تبليغ‬              ‫ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حيث تقيد‬                                                                                  ‫وما يهمنا من قانون ‪ 20.23‬المشار إليه أعلاه هو‬
‫المقالين هو واجب قانوني‪ ،‬علما أن القانون وصف‬                   ‫مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من‬              ‫هذه الآج�ال وغيرها هي التي يتحكم بعضها في‬
‫الامتناع عن البت في دعوى معينة بأنه إنكار للعدالة‪.‬‬             ‫الفصل ‪ 142‬وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من‬                      ‫ان�ع�ق�اد الج�ل�س�ة‪ ،‬ويتحكم البعض الآخ��ر ف�ي كيفية‬                    ‫المادة السادسة منه التي تنص على ما يلي‪:‬‬
                                                                                                                              ‫تسييرها‪ ،‬لأن المحكمة لا يمكنها أن تعتبر المدعى عليه‬            ‫"يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص‬
 ‫الآجال تتحكم في انعقاد الجلسة‬                                                                             ‫هذا الفصل‪.‬‬         ‫قد توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة لمجرد تبليغه‬                   ‫عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري‬
                                                               ‫كما أن�ه بالرجوع إل�ى الفصل ‪ 329‬نج�ده ينص‬                      ‫الاستدعاء‪ ،‬لأن الاج�ل المعطى له للجواب على المقال‬              ‫بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن‬
‫وعندما نعيد ق�راءة تلك الفصول سنلاحظ بكل‬                                                                                      ‫الافتتاحي المنصوص عليه في الفصل ‪ 40‬أو الأجل‬                    ‫عنها‪ ،‬ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي‬
‫وضوح أن الآجال هي التي تحكم في تحريك الدعوى‬                                                               ‫على ما يلي‪:‬‬         ‫المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل ‪ 39‬في‬
‫أمام القاضي‪ ،‬وبالتالي هي التي تتحكم في انعقاد‬                  ‫"يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول‬                  ‫حالة رفض التوصل‪ ،‬هو أجل متوقف بقوة القانون‬                                        ‫ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة‪.‬‬
‫الجلسة من عدمه‪ .‬علما أن المقصود بانعقاد الجلسة‬                 ‫لمحكمة الاستئناف مستشارا مقررا "يسلم إليه الملف‬                ‫تطبيقا للمادة السادسة من القانون ‪ 20.23‬المشار إليه‬             ‫تستثنى من أحكام الفقرة الأول��ى أع�اله آجال‬
‫ل�ي�س ه��و دخ���ول ال�ق�اض�ي ل�ق�اع�ة المح�ك�م�ة‪ ،‬ب��ل إن‬                                                                                                                                    ‫الطعن بالاستئناف الخ�اص�ة بقضايا الأشخاص‬
‫المقصود بالجلسة هو الظرف الزمني‪ ،‬وليس المكاني‪،‬‬                                         ‫في ظرف أربع وعشرين ساعة‪.‬‬                                                                  ‫أعلاه‪.‬‬      ‫المتابعين في حالة اعتقال‪ ،‬وكذا مدد الوضع تحت‬
‫ال�ذي يشرع فيه القاضي في تجهيز القضية‪ ،‬التي‬                    ‫"يصدر ه�ذا المستشار ف�ورا أم�را يقضي بتبليغ‬                    ‫وإنه من غير المنازع فيه أن تلك الآجال يجب على‬
                                                               ‫المقال الاستئنافي للطرف الآخر‪ ،‬ويعين "تاريخ النظر‬              ‫المحكمة تطبيقها وع��دم تج�اوزه�ا‪ ،‬وإلا ك�ان حكمها‬                         ‫الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي‪".‬‬
                     ‫كلف بها لكي يصدر حكمه فيها‪.‬‬               ‫ف�ي القضية ف�ي جلسة مقبلة م�ع م�راع�اة الظروف‬                  ‫باطلا من جهة‪ ،‬ويكون القاضي قد ارتكب خطأ جسيما‬
‫ولأن القاضي عندما يأمر بتبليغ المقال الافتتاحي‬                 ‫الخاصة بها‪ ،‬وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة‬                ‫بمفهوم المادة ‪ 97‬من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام‬                  ‫تعليق انعقاد الجلسات‬
‫ل�ل�م�دع�ى ع�ل�ي�ه ف�ه�و م�ل�زم ب�ان�ت�ظ�ار ان�ت�ه�اء الأج��ل‬                                                                 ‫الأساس للقضاة التي تعتبر أن أي خرق خطير لقاعدة‬
‫المنصوص عليه في الفصل ‪ 40‬من قانون المسطرة‬                          ‫المحددة في الفصلين ‪ 40‬و‪ 41‬إن اقتضى الحال‪.‬‬                  ‫مسطرية يعتبر خطأ جسيما‪ ،‬إذ ورد في تلك المادة ما‬                ‫من المعلوم أن تعليق انعقاد جلسات المحاكم تم‬
                                                               ‫"يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم‬                                                                                  ‫بعد ما توصل ال�رؤس�اء الأول��ون ورؤس��اء المحاكم‬
                       ‫المدنية الذي ينص على ما يلي‪:‬‬            ‫الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة‬                                                                         ‫يلي‪:‬‬       ‫بالرسالة ال�ص�ادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس‬
‫"يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم‬                    ‫إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة‬                ‫"يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا‬                    ‫الأعلى للسلطة القضائية والمؤرخة في ‪،16/3/2020‬‬
‫المح�دد للحضور أج�ل خمسة أي�ام إذا "ك�ان للطرف‬                                                                                                                                               ‫والتي حملت صيغة محكمة حرصت على ألا تمس‬
‫موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية‬                                 ‫قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده‪.‬‬                                  ‫توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما‪.‬‬              ‫باستقلال القاضي الذي يترأس جلسة معنية ‪ ،‬وهي‬
‫أو بمركز م�ج�اور "لها وم�دة خمسة عشر يوما إذا‬                  ‫"إذا ت�ع�دد المستأنف عليهم ول�م ي�ق�دم بعضهم‬                                                   ‫"ويعد خطأ جسيما‪:‬‬
‫كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت‬                   ‫مستنتجاته في الأجل المحدد‪ ،‬نبهه المستشار المقرر‬                                                                                                           ‫الصيغة المتسمة بما يلي‪:‬‬
                                                               ‫عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخ�ل أجل‬                 ‫"الخ��رق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة‬                       ‫	 ‪1-‬إن ال��رس��ال��ة غ��ي��ر م��وج��ه��ة ل�ل�ق�اض�ي‬
          ‫"طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا‪.‬‬              ‫جديد‪ ،‬اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع‬                                          ‫أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛‬               ‫كمؤسسة للحكم والبت في القضايا التي كلف بها‪.‬‬
‫بل إن ذلك الأجل سيزاد فيه بعشرة أيام في حال‬                    ‫الأط����راف‪ .‬وي�ب�ل�غ ه��ذا التنبيه إل��ى الأط����راف غير‬                                                                     ‫‪2-‬إنها موجهة إل�ى ال�رؤس�اء الأول�ي�ن ورؤس�اء‬
‫رفض المدعي عليه التوصل بالاستدعاء‪ ،‬وفقا الفقرة‬                                                                                                  ‫"الخرق الخطير لقانون الموضوع؛‬                ‫المحاكم في إطار سلطتهم في تنظيم انعقاد الجلسات‬
                                                                                                              ‫المتخلفة‪.‬‬                                             ‫"الإهمال ‪.......‬‬
      ‫الرابعة من الفصل ‪ 39‬التي تنص على ما يلي‪:‬‬                 ‫"يبت في القضية بعد انتهاء ه�ذا الأج�ل بقرار‬                                                                                          ‫وليس في انعقاد الجلسات أو في تسييرها‪.‬‬
‫"يعتبر الاس�ت�دع�اء مسلما تسليما صحيحا في‬                                                                                         ‫الاختصاص في تنظيم انعقاد‬                                   ‫‪3-‬إنها استحضرت كون المجلس الأعلى للسلطة‬
‫اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من "الطرف أو‬                           ‫بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف‪.‬‬                                 ‫الجلسات‬                                         ‫القضائية لم ينص لا الدستور ولا القانون التنظيمي‬
                                                               ‫"يبلغ المستأنف عليهم الأم�ر‬                                                                                                   ‫المتعلق به على إمكانية توجيه تعليمات لقضاة‬
       ‫الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء"‪.‬‬                 ‫الم��ن��ص��وص ع�ل�ي�ه في‬                                                      ‫ومن المفيد الإشارة الى أن القانون‪:‬‬              ‫الأحكام في ما يقومون به من مهام وعلى رأسها‬
‫ومن غير المنازع فيه أنه عندما نريد إعادة انعقاد‬                ‫الفقرة الثانية‬                                                 ‫‪ -‬يسند لرئيس المحكمة ‪ ،‬كيف ما كانت درجتها‪،‬‬
‫الج�ل�س�ات م�ن ج�دي�د بعد ق��رار تعليقه‪ ،‬ف�إن�ه يجب‬            ‫أع������ل�����اه‬                                               ‫الاختصاص في تنظيم انعقاد الجلسات في المحكمة‬                                                   ‫تسيير وتدبير الجلسة‪.‬‬
‫احترام الآج�ال نفسها لكي تكون الجلسة مطابقة‬                                                                                   ‫التي يترأسها في بداية السنة القضائية عن طريق‬                   ‫خلافا للنيابة العامة التي نص الفصل ‪ 110‬من‬
‫للقانون ويكون القاضي غير مواجه بالفصل ‪97‬‬                                                                                      ‫الجمعية العمومية‪ ،‬أو خلال السنة القضائية بصفة‬                  ‫الدستور على التزام أعضاء النيابة العامة بتعليمات‬

                              ‫المشار اليه أعلاه‪.‬‬                                                                                                                                ‫فردية‪.‬‬                 ‫رئيس النيابة العامة الكتابية والقانونية‪.‬‬
‫ل�ك�ن بم�ا أن الم���ادة ال�س�ادس�ة م�ازال�ت‬                                                                                   ‫‪ -‬كما يسند للقاضي اختصاص تسيير الجلسة‬                          ‫هذا لا يعني عدم وج�ود رقابة للمجلس الأعلى‬
‫سارية المفعول‪ ،‬نظرا لأن القانون ‪20.23‬‬                                                                                                                                                        ‫للسلطة القضائية على القاضي في تسيير وتدبير‬
‫ربطها بالفترة التي تكون فيها حالة‬                                                                                                                                      ‫التي يترأسها‪.‬‬         ‫جلسة يكلف بها‪ ،‬بل إن تلك المراقبة موجودة ولكنها‬
‫الطوارئ الصحية معلنة‪ ،‬فإن النتيجة‬                                                                                             ‫فإن القانون يسند الاختصاص في انعقاد الجلسة‪،‬‬                    ‫مراقبة بعدية أي عندما يثبت أن القاضي ارتكب‬
‫القانونية هي أن كل الآج�ال المشار‬                                                                                             ‫من الناحية القانونية‪ ،‬وليس الفعلية‪ ،‬للمدعي صاحب‬                ‫إخلالا بما يوجبه عليه القانون بخصوص تسيير‬
‫اليها أع�اله م�ازال�ت متوقفة بقوة‬
‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬ومنها ب�الأس�اس الأج�ل‬                                                                                                                  ‫المقال الافتتاحي وصاحب المقال‬                                           ‫الجلسة التي يترأسها‪.‬‬
‫الم�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ف�ص�ل ‪40‬‬                                                                                                                                 ‫الاستئنافي‪ ،‬إذ ينص‬           ‫فهل يمكن إع�ادة انعقاد جلسات المحاكم بدون‬
‫من قانون المسطرة المدنية والأجل‬                                                                                                                                        ‫الفصل ‪ 31‬من‬           ‫إلغاء او تعديل المادة السادسة المشار إليها أعلاه‪ ‬؟‬
‫المنصوص عليه في الفصل ‪329‬‬                                                                                                                                                     ‫ق ���ان ���ون‬
‫م��ن ال��ق��ان��ون ن�ف�س�ه‪ ،‬الم�ت�ع�ل�ق�ني‬                                                                                                                                                                ‫وقف سريان الآجال‬
‫بجواب المدعى عليه أو المستأنف‬
                                                                                                                                                                                                         ‫مرد هذا السؤال هو أن المادة السادسة‬
                                ‫عليه‪.‬‬                                                                                                                                                                      ‫م�ن ق�ان�ون ‪ 20.23‬الم�ش�ار ال�ي�ه�ا أع�اله‬
‫وكذلك الآجال الممنوحة للمدعي‪،‬‬                                                                                                                                                                                ‫استعملت صيغة "وقف سريان الآجال‬
‫أو المستأنف للتعقيب على ج�واب‬                                                                                                                                                                                 ‫" على إطلاقها ودون أي تخصيص‬
‫الم��دع��ى ع�ل�ي�ه أو ج���واب الم�س�ت�أن�ف‬                                                                                                                                                                     ‫لأج��ل ب�ع�ي�ن�ه‪ ،‬ح�ت�ى يم�ك�ن التمييز‬
‫عليه‪ .‬والأجل المحدد للخبير في وضع‬                                                                                                                                                                               ‫ب�ي�ن�ه�ا‪ ،‬وأم���رت ب�إي�ق�اف سريانها‬
‫تقريره‪ ،‬وباقي الآجال التي تتحرك بها‬                                                                                                                                                                             ‫خلال فترة الطوارئ الصحية‪ ،‬وهو‬
‫الدعوى أي تتحرك بها ا*لمجلحاسمةب‪.‬هيأة البيضاء‬                                                                                                                                                                    ‫ما يعني أن إرادة القانون اتجهت‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫لوقف كل الآج�ال المنصوص عليها‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫في النصوص التشريعية دون أي‬
                                                                                                                                                                                                                ‫استثناء‪ ،‬ما ع�دا ما هو منصوص‬
                                                                                                                                                                                                                ‫عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                               ‫وإذا م���ا ع��دن��ا ال����ى الم�س�ط�رة‬
                                                                                                                                                                                                              ‫الم�دن�ي�ة‪ ،‬باعتبارها نصا تشريعيا‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                             ‫وهي المسطرة التي تطبق في القضايا‬
                                                                                                                                                                                                            ‫المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية‬
                                                                                                                                                                                                          ‫الأسرية‪ ،‬نجد أن الآجال المنصوص عليها‬

                                                                                                                                                                                                        ‫تلك الم�س�ط�رة م�ت�ع�ددة ومرتبطة بانعقاد‬
                                                                                                                                                                                                      ‫الجلسة من جهة وبتسييرها من جهة أخرى‪،‬‬

       ‫‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10