Page 5 - عدد الثلاثاء صحيفة الصباح
P. 5
5 www.assabah.ma الثلاثاء 2020/5/26العدد6227 :في مواجهة كورونا
هليمكنعقدجلساتالمحاكممعسريانأثرالمادةالسادسة ؟
إشكالات وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية خلال فترة حالة الطوارئ ()2/1
بقلم :عبدالكبيرطبيح*
بمصادقة مجلس المستشارين ي�وم 2020/5/12على م�ش�روع ال�ق�ان�ون رق�م 23.20
المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية ،في انتظار نشره في الجريدة الرسمية ،تكون مقتضيات المرسوم بقانون
رقم 2.20.292قد انتقلت من حضن السلطة التنظيمية للحكومة ،وأدخلت الى السلطة
التشريعية تطبيقا للفصل 71من الدستور .وبالتالي أصبحت محصنة بمقتضيات الفصل
6من الدستور الذي تنص الفقرة الأولى منه على:
"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع ،أشخاصا ذاتيين أو "اعتباريين ،بما
فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه ،وملزمون بالامتثال له".
وتنص الفقرة الثالثة منه على" :تعتبر دستورية القواعد القانونية ،وتراتبيتها ،ووجوب
نشرها ،مبادئ ملزمة.
(خاص) عبد الكبير طبيح ومنها تلك المنصوص عليها في الفصول 39و40 ومن المفيد لفت النظر الى أن البرلمان لم يصادق
و 47و 56و 60و 61و62و 63و 72و 74و 77و 92و على المرسوم بقانون رقم .2.20.292لأن هذا الأخير
وفقا للشروط المنصوص عليها ف�ي الفصول ،37 المسطرة المدنية الذي نجده يتضمن ما يلي: 95و 97و 130و 134و 137و 139و 148و 153و ص�ادق�ت عليه فقط لجنتا الداخلية والصحة في
38و 39وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات "ت�رف�ع ال�دع�وى إل��ى المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة بمقال 161و 162و 164و 167و .179والتي بالرجوع الى البرلمان .ولكن البرلمان صادق على مشروع القانون
مكتوب موقع عليه من ط�رف المدعي أو "وكيله أو ما تنص عليه من مقتضيات سنجدها تتعلق ،على .20.23الذي أصبح هو الذي ينظم الأحكام الخاصة
المقدمة من طرف المستأنفين. بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد بحالة ال�ط�وارئ الصحية حاليا ومستقبلا .وهو
"يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى الخصوص ,ب: الذي أصبح ملزما للجميع باعتباره نصا قانونيا.
أعوان كتابة الضبط .... 1-الأجل ال�واج�ب احترامه عند استدعاء المدعى ف�م�ص�ادق�ة ال�ب�رلم�ان إذن أخ�رج�ت المقتضيات
جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة. "تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية من مجال السلطة
وهكذا يتبين بكل وضوح أن انعقاد الجلسة في التسلسلي لتلقيها وت�اري�خ�ه�ا م��ع ب�ي�ان أس�م�اء عليه. التنظيمية للحكومة ،ووضعها تحت جبته كسلطة
المرحلة الابتدائية ،هو متوقف على توصل المحكمة 2-الأجل الواجب احترامه لاعتبار تبليغ المدعى ت�ش�ري�ع�ي�ة ،وف�ق�ا ل�ل�ص�الح�ي�ات ال�ت�ي أس�ن�ده�ا له
بالمقال الافتتاحي من جهة وتبليغه للمدعى عليه "الأطراف "وكذا تاريخ الاستدعاء. الدستور بمقتضى الفصل 71منه ،وبالتالي تم
من جهة أخرى للجواب عنه ،وكذلك الشأن بالنسبة كما أن�ه بالرجوع ال�ى الفصل 328من القانون عليه قانونيا عندما يرفض التوصل بالاستدعاء. تحصين تلك المقتضيات من أي مراقبة إداري�ة ،مع
3-الأجل المتعلق باستدعاء الشهود لحضور البحث. استحضار إمكانية المراقبة الدستورية له في إطار
لانعقاد الجلسة أمام محكمة الاستئناف. نفسه نجده ينص على ما يلي: القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية
بل إن صياغة الفصول المشار إليها تبين أنها لا "ت����ودع م��ق��الات الاس��ت��ئ��ن��اف وف��ق��ا لم�ق�ت�ض�ي�ات 4-الأجل المتعلق بإنجاز الخبرة.
تعطي الخيار للمحكمة او لرئيسها في تبليغ أو عدم الفصلين 141و 142وتسلم دون تأخير إلى كتابة 5-الأجل لممارسة الطعون. رقم .86.15الذي لم يفرج عنه بعد.
تبليغ المقال الافتتاحي أو الاستئنافي ،بل إن تبليغ ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حيث تقيد وما يهمنا من قانون 20.23المشار إليه أعلاه هو
المقالين هو واجب قانوني ،علما أن القانون وصف مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه الآج�ال وغيرها هي التي يتحكم بعضها في
الامتناع عن البت في دعوى معينة بأنه إنكار للعدالة. الفصل 142وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من ان�ع�ق�اد الج�ل�س�ة ،ويتحكم البعض الآخ��ر ف�ي كيفية المادة السادسة منه التي تنص على ما يلي:
تسييرها ،لأن المحكمة لا يمكنها أن تعتبر المدعى عليه "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص
الآجال تتحكم في انعقاد الجلسة هذا الفصل. قد توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة لمجرد تبليغه عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
كما أن�ه بالرجوع إل�ى الفصل 329نج�ده ينص الاستدعاء ،لأن الاج�ل المعطى له للجواب على المقال بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن
وعندما نعيد ق�راءة تلك الفصول سنلاحظ بكل الافتتاحي المنصوص عليه في الفصل 40أو الأجل عنها ،ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي
وضوح أن الآجال هي التي تحكم في تحريك الدعوى على ما يلي: المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 39في
أمام القاضي ،وبالتالي هي التي تتحكم في انعقاد "يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول حالة رفض التوصل ،هو أجل متوقف بقوة القانون ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
الجلسة من عدمه .علما أن المقصود بانعقاد الجلسة لمحكمة الاستئناف مستشارا مقررا "يسلم إليه الملف تطبيقا للمادة السادسة من القانون 20.23المشار إليه تستثنى من أحكام الفقرة الأول��ى أع�اله آجال
ل�ي�س ه��و دخ���ول ال�ق�اض�ي ل�ق�اع�ة المح�ك�م�ة ،ب��ل إن الطعن بالاستئناف الخ�اص�ة بقضايا الأشخاص
المقصود بالجلسة هو الظرف الزمني ،وليس المكاني، في ظرف أربع وعشرين ساعة. أعلاه. المتابعين في حالة اعتقال ،وكذا مدد الوضع تحت
ال�ذي يشرع فيه القاضي في تجهيز القضية ،التي "يصدر ه�ذا المستشار ف�ورا أم�را يقضي بتبليغ وإنه من غير المنازع فيه أن تلك الآجال يجب على
المقال الاستئنافي للطرف الآخر ،ويعين "تاريخ النظر المحكمة تطبيقها وع��دم تج�اوزه�ا ،وإلا ك�ان حكمها الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي".
كلف بها لكي يصدر حكمه فيها. ف�ي القضية ف�ي جلسة مقبلة م�ع م�راع�اة الظروف باطلا من جهة ،ويكون القاضي قد ارتكب خطأ جسيما
ولأن القاضي عندما يأمر بتبليغ المقال الافتتاحي الخاصة بها ،وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة بمفهوم المادة 97من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام تعليق انعقاد الجلسات
ل�ل�م�دع�ى ع�ل�ي�ه ف�ه�و م�ل�زم ب�ان�ت�ظ�ار ان�ت�ه�اء الأج��ل الأساس للقضاة التي تعتبر أن أي خرق خطير لقاعدة
المنصوص عليه في الفصل 40من قانون المسطرة المحددة في الفصلين 40و 41إن اقتضى الحال. مسطرية يعتبر خطأ جسيما ،إذ ورد في تلك المادة ما من المعلوم أن تعليق انعقاد جلسات المحاكم تم
"يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم بعد ما توصل ال�رؤس�اء الأول��ون ورؤس��اء المحاكم
المدنية الذي ينص على ما يلي: الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة يلي: بالرسالة ال�ص�ادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس
"يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة "يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا الأعلى للسلطة القضائية والمؤرخة في ،16/3/2020
المح�دد للحضور أج�ل خمسة أي�ام إذا "ك�ان للطرف والتي حملت صيغة محكمة حرصت على ألا تمس
موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده. توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما. باستقلال القاضي الذي يترأس جلسة معنية ،وهي
أو بمركز م�ج�اور "لها وم�دة خمسة عشر يوما إذا "إذا ت�ع�دد المستأنف عليهم ول�م ي�ق�دم بعضهم "ويعد خطأ جسيما:
كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت مستنتجاته في الأجل المحدد ،نبهه المستشار المقرر الصيغة المتسمة بما يلي:
عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخ�ل أجل "الخ��رق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة 1-إن ال��رس��ال��ة غ��ي��ر م��وج��ه��ة ل�ل�ق�اض�ي
"طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا. جديد ،اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛ كمؤسسة للحكم والبت في القضايا التي كلف بها.
بل إن ذلك الأجل سيزاد فيه بعشرة أيام في حال الأط����راف .وي�ب�ل�غ ه��ذا التنبيه إل��ى الأط����راف غير 2-إنها موجهة إل�ى ال�رؤس�اء الأول�ي�ن ورؤس�اء
رفض المدعي عليه التوصل بالاستدعاء ،وفقا الفقرة "الخرق الخطير لقانون الموضوع؛ المحاكم في إطار سلطتهم في تنظيم انعقاد الجلسات
المتخلفة. "الإهمال .......
الرابعة من الفصل 39التي تنص على ما يلي: "يبت في القضية بعد انتهاء ه�ذا الأج�ل بقرار وليس في انعقاد الجلسات أو في تسييرها.
"يعتبر الاس�ت�دع�اء مسلما تسليما صحيحا في الاختصاص في تنظيم انعقاد 3-إنها استحضرت كون المجلس الأعلى للسلطة
اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من "الطرف أو بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف. الجلسات القضائية لم ينص لا الدستور ولا القانون التنظيمي
"يبلغ المستأنف عليهم الأم�ر المتعلق به على إمكانية توجيه تعليمات لقضاة
الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء". الم��ن��ص��وص ع�ل�ي�ه في ومن المفيد الإشارة الى أن القانون: الأحكام في ما يقومون به من مهام وعلى رأسها
ومن غير المنازع فيه أنه عندما نريد إعادة انعقاد الفقرة الثانية -يسند لرئيس المحكمة ،كيف ما كانت درجتها،
الج�ل�س�ات م�ن ج�دي�د بعد ق��رار تعليقه ،ف�إن�ه يجب أع������ل�����اه الاختصاص في تنظيم انعقاد الجلسات في المحكمة تسيير وتدبير الجلسة.
احترام الآج�ال نفسها لكي تكون الجلسة مطابقة التي يترأسها في بداية السنة القضائية عن طريق خلافا للنيابة العامة التي نص الفصل 110من
للقانون ويكون القاضي غير مواجه بالفصل 97 الجمعية العمومية ،أو خلال السنة القضائية بصفة الدستور على التزام أعضاء النيابة العامة بتعليمات
المشار اليه أعلاه. فردية. رئيس النيابة العامة الكتابية والقانونية.
ل�ك�ن بم�ا أن الم���ادة ال�س�ادس�ة م�ازال�ت -كما يسند للقاضي اختصاص تسيير الجلسة هذا لا يعني عدم وج�ود رقابة للمجلس الأعلى
سارية المفعول ،نظرا لأن القانون 20.23 للسلطة القضائية على القاضي في تسيير وتدبير
ربطها بالفترة التي تكون فيها حالة التي يترأسها. جلسة يكلف بها ،بل إن تلك المراقبة موجودة ولكنها
الطوارئ الصحية معلنة ،فإن النتيجة فإن القانون يسند الاختصاص في انعقاد الجلسة، مراقبة بعدية أي عندما يثبت أن القاضي ارتكب
القانونية هي أن كل الآج�ال المشار من الناحية القانونية ،وليس الفعلية ،للمدعي صاحب إخلالا بما يوجبه عليه القانون بخصوص تسيير
اليها أع�اله م�ازال�ت متوقفة بقوة
ال�ق�ان�ون ،ومنها ب�الأس�اس الأج�ل المقال الافتتاحي وصاحب المقال الجلسة التي يترأسها.
الم�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ف�ص�ل 40 الاستئنافي ،إذ ينص فهل يمكن إع�ادة انعقاد جلسات المحاكم بدون
من قانون المسطرة المدنية والأجل الفصل 31من إلغاء او تعديل المادة السادسة المشار إليها أعلاه ؟
المنصوص عليه في الفصل 329 ق ���ان ���ون
م��ن ال��ق��ان��ون ن�ف�س�ه ،الم�ت�ع�ل�ق�ني وقف سريان الآجال
بجواب المدعى عليه أو المستأنف
مرد هذا السؤال هو أن المادة السادسة
عليه. م�ن ق�ان�ون 20.23الم�ش�ار ال�ي�ه�ا أع�اله
وكذلك الآجال الممنوحة للمدعي، استعملت صيغة "وقف سريان الآجال
أو المستأنف للتعقيب على ج�واب " على إطلاقها ودون أي تخصيص
الم��دع��ى ع�ل�ي�ه أو ج���واب الم�س�ت�أن�ف لأج��ل ب�ع�ي�ن�ه ،ح�ت�ى يم�ك�ن التمييز
عليه .والأجل المحدد للخبير في وضع ب�ي�ن�ه�ا ،وأم���رت ب�إي�ق�اف سريانها
تقريره ،وباقي الآجال التي تتحرك بها خلال فترة الطوارئ الصحية ،وهو
الدعوى أي تتحرك بها ا*لمجلحاسمةب.هيأة البيضاء ما يعني أن إرادة القانون اتجهت
لوقف كل الآج�ال المنصوص عليها
في النصوص التشريعية دون أي
استثناء ،ما ع�دا ما هو منصوص
عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة.
وإذا م���ا ع��دن��ا ال����ى الم�س�ط�رة
الم�دن�ي�ة ،باعتبارها نصا تشريعيا،
وهي المسطرة التي تطبق في القضايا
المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية
الأسرية ،نجد أن الآجال المنصوص عليها
تلك الم�س�ط�رة م�ت�ع�ددة ومرتبطة بانعقاد
الجلسة من جهة وبتسييرها من جهة أخرى،
.