لا يتقاضى نواب الجماعات السلالية، وعددهم بالمئات، أي درهم، نظير المهام والمسؤوليات القانونية والتقنية والتنظيمية المنوطة بهم، على غرار زملاء لهم في إطارات أخرى منظمة بالقانون، مثل ممثلي السكان في الجماعات الترابية والبرلمان والغرف المهنية. ونبه أعضاء في مجلس النواب، وزير الداخلية، إلى هذا الفراغ، بعد شكايات وتظلمات توصلوا بها من نواب جماعات سلالية، يطوقهم القانون 17-62 بعدد من المهام والواجبات والشروط والمسؤوليات، دون ذكر للحقوق، وأهمها الحق في التعويض المالي. ويتحدر أغلب نواب الجماعات السلالية من أوساط اجتماعية فقيرة، رغم "وصايتهم" على هكتارات من الأراضي، يستفيدون منها كما يستفيد الآخرون، دون تمييز. واستنادا إلى مقتضيات المادتين 9 و10 من القانون رقم 62.17، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، فإن الجماعة تختار من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب، من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية. واعتبر نائب الجماعة السلالية الممثل القانوني للجماعة التي ينوب عنها، وبهذه الصفة يقوم بعدة مهام لها ارتباط وثيق بشؤون الجماعة وبتدبير أملاكها، ويتدخل في كل ما يتعلق بالعلاقة بين أعضاء الجماعة السلالية وعلاقة هؤلاء بمصالح الوصاية، وكذا في جميع المعاملات والتصرفات، التي ترد على أملاك الجماعة والمساطر المتعلقة بالحفاظ على هذه الأملاك وتصفية وضعيتها القانونية. ويخضع النائب إلى الفصول المتعلقة بــ"العزل" من المهام، المطبقة على باقي المسؤولين الآخرين، الذين يتقاضون تعويضات مالية شهرية عن التكليفات المسندة إليهم، وبعضها له طابع قانوني صرف. وتنص المادة 14 من القانون رقم 62.17، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أنه يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية بقرار معلل لعامل العمالة، أو الإقليم المعني، في حالات التجريد من صفة نائب، أو الحكم عليه، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو لأسباب أخرى تتعلق بوضعه الصحي. يوسف الساكت