الخزينة العامة تفقد حق تحصيل ديونها الضريبية
حملت المحكمة الإدارية في الرباط الخزينة العامة للمملكة مسؤولية عدم تحصيل الضرائب، وحكمت بسقوط حقها في استخلاص الضرائب المطعون فيها موضوع جدول الملزمين المؤرخ في 20-9-2013 باستثناء الضرائب المؤداة مع تحميلها الصائر.
واعتبرت المحكمة في حكمها الذي أصدرته بداية يونيو الجاري، أن الثابت قانونا أن الخزينة العامة ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله القانونية، وتسلسل متابعات الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها ، فضلا على أن مقتضيات المادة 125 من المدونة ذاتها أقرت أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين.






