قضت بتعويض مدني وإرجاع ذعيرة مخالفة لمهندس مغربي مقيم بأمريكا بعد سحب رخصة سياقته قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أخيرا، بتأيد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، في فبراير من سنة 2011، والقاضي بتعويض مدني لفائدة مهاجر مغربي قدره 10 آلاف درهم وإرجاع ذعيرة مخالفة سير قدرها 400 درهم، وتحميل المديرية العامة للأمن الوطني الصائر، في ملف دعوى قضائية رفعها مهندس مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المغربية، في موضوع يتعلق بسحب رخصة سياقته من قبل فرقة الدراجين في ممر لا يتوفر على علامات مرور بالرباط.شكاوى قدم دفاع المهندس المغربي بأمريكا شكاوى عن طريق البريد المضمون إلى كل من وزير الداخلية ووزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والمدير العام لمديرية الأمن الوطني ووالي أمن الرباط، وكان موضوعها إثبات أن ما قامت به فرقة أمن الدراجين لا يتوفر على أساس قانوني من قبيل علامات المنع وبالتالي لا مسؤولية للسائقين في مثل هذه الأخطاء،كان المهندس المغربي يقود سيارة والده بحي الليمون بالرباط وتوجه عبر مسلك طرقي يمنع السير فيه، ولا توجد فيه علامات المنع فأوقفته فرقة أمن الدراجين التي كانت توجد بالمنطقة، وسحبت منه جواز السياقة الأمريكي، وسجلت له ذعيرة مالية قدرها 400 درهم تحت ذريعة مخالفة السير في الاتجاه الممنوع.وحسب مصدر مطلع، أكد المهندس المغربي بالولايات المتحدة الأمريكية ودفاعه لمصالح الأمن بالمكان أن الممر الذي سلكه المشتكي لا يتوفر على علامة المنع، وهو مارد عليه رجال الأمن أن عدم وجود العلامات ليس من اختصاصهم بل من اختصاص البلدية بالرباط، ورفضت المصالح الأمنية منح المهاجر رخصة السياقة، وهو ما تسبب له في أضرار حسب شكاية دفاعه أمام المحكمة الإدارية بالرباط.وأوضح مصدر مطلع أن المصالح البلدية بالرباط، كانت قد قامت بإزالة عدد من علامات المنع بسبب أشغال «الطرامواي»، مما خلف متاعب للسائقين الذين يسلكون هذا الممر الذي لا تتوفر فيه أية علامة منع، وشكلت إجراءات البلدية خطورة كبيرة تسببت في سحب العشرات من جوازات السياقة للمواطنين مع نهاية الأسبوع، وسجلت في حقهم مخالفات قاموا بأدائها.وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من مصادر مطلعة على سير الملف، قدم دفاع المهندس المغربي بأمريكا شكاوى عن طريق البريد المضمون إلى كل من وزير الداخلية ووزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والمدير العام لمديرية الأمن الوطني ووالي أمن الرباط، وكان موضوعها إثبات أن ما قامت به فرقة أمن الدراجين لا يتوفر على أساس قانوني من قبيل علامات المنع وبالتالي لا مسؤولية للسائقين في مثل هذه الأخطاء، وطالبت الشكايات بتدخل كل المصالح المعينة لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء. وطالب كذلك دفاع المهندس المغربي من هؤلاء المسؤولين عن هذه المؤسسات الحكومية النظر في بعض شروط سحب رخص السياقة، كما طالب منح وصل أثناء سحبها .وارتباطا بالموضوع كان المفوض الملكي أكد بالمحكمة الإدارية، أن سحب رخصة السياقة من قبل مصالح الأمن في هذه الحالة لا يعتمد على أي أساس قانوني، ولذلك يجب الحكم وفقا للمقال.ومباشرة بعد النطق بالحكم استأنف العون القضائي، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وشهدت جلسات المحكمة جدلا قانونيا حول مسؤولية الأخطاء التي يرتكبها رجال الأمن أثناء سحبهم رخصا للسياقة في الأزقة التي لا تتوفر على علامات المنع. عبدالحليم لعريبي