fbpx
حوادث

إدارية الرباط تبرئ كتابة الضبط من تحمل مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام

اعتبرت أن الجهة المدعية هي التي عليها مباشرة التنفيذ بالاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين

برأت المحكمة الإدارية بالرباط، كتابة الضبط من تحمل مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام، واعتبرت في قرارها الذي أصدرته الخميس الماضي، أن مساطر التنفيذ تباشر من طرف المستفيد من الحكم  طبقا للفصل  429 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، بعد فشل المساطر الودية الإدارية التي تقتصر على  تبليغ الحكم ومعرفة نوايا المنفذ عليه طبقا للفصل 440 من القانون نفسه. وأكدت المحكمة أن عدم مباشرة الجهة  المدعية  لمساطر التنفيذ الجبري في مواجهة  الإدارة المنفذ عليها «قباضة العرائش» من غرامة تهديدية، وحجوزات بمختلف أنواعها، وما يترتب عنها من مسؤولية إدارية ناتجة عن  عدم التنفيذ، رغم التطور الكبير الذي عرفته اجتهادات القضاء الإداري في هذا

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى