ملف عـــــــدالة
الحق في الصمت في التجارب المقارنة
نصت المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه “يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت”. كما تنص المادة نفسها على أنه “يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية”.






