توبعت من أجل المشاركة في النصب وخيانة الأمانة أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء عصر الجمعة الماضي، محامية بهيأة المحامين بالبيضاء بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، من أجل المشاركة في النصب وخيانة الأمانة وخمسة آلاف درهم غرامة، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها المقاول المتابع في الملف نفسه. فيما برأ المتابع الثالث، وحدت المحكمة التعويض لفائدة المتضرر في مليون و200 ألف درهم تؤديه المحامية تضامنا مع المقاول. وذكرت مصادر الصباح أن المحامية تشبثت بنفي الاتهام الموجه إليها خلال مراحل المحاكمة ، إلا أن الأدلة التي تقدم بها المشتكي وقناعة المحكمة ارتأت غير ذلك، واعتبرت المنسوب إلى المحامية ثابت في حقها. وترجع تداعيات الملف إلى شكاية المتضرر بشأن تعرضه لعملية نصب في بيع بقعة أرضية بحي الوازيس. وذكرت مصادر الصباح أن المشتري اكتشف أن البقعة الأرضية فوت جزء منها في إطار المنفعة العامة إلى السكك الحديدية والجزء الآخر إلى أجنبية ادعت ملكيتها ودخلت في نزاع مع المقاول حولها. وأضافت المصادر ذاتها أن المقاول خلال فترة سجنه استأذن محاميته التي كانت تؤازره في الملف ذاته وتنوب عنه في إدارة باقي الملفات، في بيع القطعة الأرضية، بعدما أكدت له أنه ربح الدعوى ضد الأجنبية واستعاد ملكية الأرض، وهو ما وافقت عليه وشرعت في إنجاز عقد البيع وتسلم المبلغ المالي الذي قدره المشتكي في 105 ملايين سنتيم، إلا أنه اكتشف بعد البيع أنه وقع ضحية نصب لأن المساحة المصرح بها غير حقيقية. وعند الاستماع إلى المقاول من قبل وكيل الملك لم ينف واقعة البيع، وأكد أنه فوض إلى محاميته القيام بالإجراءات ولم يتسلم أي مبلغ مالي من المشتكي مباشرة، وهو ما أكده المشتكي الذي أفاد أنه سلم المبلغ المتفق عليه إلى المحامية، أما المحامية فأكدت أنها لم تتسلم من المشتري سوى مبلغ 47 مليون سنتيم.وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، حسن مطر، أمر بإحالة مقاول على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها للتحقيق معه في واقعة النصب التي يتهم فيها بناء على شكاية قدمت ضده بتهمة النصب في بيع بقعة أرضية، اشتراها المتضرر منه وتبين أنه لا يملك منها إلا جزءا يسيرا غير ما هو مدرج في عقد البيع.كريمة مصلي