لجان المفتشية العامة للداخلية تنقل عشرات الرزم من سجلات جماعات العشوائي إلى الرباط اضطرت عناصر لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، إلى حجز آلاف الوثائق من مقرات جماعات في محيط البيضاء والمحمدية وابن سليمان ونقلها في عشرات الرزم المشمعة إلى المصالح المركزية للوزارة لتعميق البحث فيها، بعدما تأكد لها وجود خروقات بالجملة. وعلمت "الصباح" أن المصالح المركزية للمفتشية العامة للداخلية طلبت إمدادها بالوثائق الأصلية والسجلات، إذ لم تكتف بالتقارير الواردة عليها من لجان أنهت مهام تفتيش استمرت أكثر من شهر، خاصة في جماعة بوسكورة بتراب إقليم النواصر وجماعة الشلالات بتراب إقليم المحمدية، إضافة إلى جماعات من إقليم مديونة تيط مليل. وتتعلق أغلب تلك الشهادات المشبوهة بإحداث بنايات للسكن الفاخر لنافذين ومنتخبين ولأفراد أسرهم وللغير، لكن تلك البنايات غير قانونية ولم تقتصر على المحلات المعدة للسكن، بل امتدت لتشمل محلات تجارية ومستودعات ومعامل صناعية سرية، تسببت في إحداث مراكز حضرية عشوائية، بالسطو والبناء بدون تراخيص على عقارات مملوكة للغير، كما هو الحال في تراب دائرة زناتة التابعة لنفوذ عمالة المحمدية. وأوضحت وثائق تتوفر "الصباح" على نسخ منها، أن منتخبين من أصحاب تلك التجزئات العشوائية يستغلون مناصبهم من أجل وضع اليد على أراض يوجد أصحابها خارج أرض الوطن، أو يقيمون في مدن مغربية أخرى وينشغلون عنها لسبب من الأسباب، ويتحايلون على مقتضيات تصاميم التهيئة المحلية، إذ يتم بناء فيلات في أشرطة مخصصة للتشجير. وكشفت عمليات تتبع و مواكبة من السلطات الإقليمية لعمل الجماعات الترابية، النقاب عن سلوكات مشبوهة لبعض المنتخبين المفوض لهم التوقيع، لا يترددون في تسليم شهادات إدارية مخالفة للقانون، متجاوزين بذلك كل القوانين التي تؤطر هذا المجال الحيوي. وأساء الرؤساء المعنيون بالاستفسارات المذكورة استعمال مقتضيات مرسوم صادقت عليه الحكومة، منتصف أبريل الماضي، بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويهدف المرسوم رقم 2.23.103 إلى مواصلة جهود السلطات العمومية، من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن، فاتحا أجلا جديدا لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وابتداء دخوله حيز التنفيذ إثر نشر المرسوم بالجريدة الرسمية. وأدخل المرسوم الجديد تعديلات مسهلة على المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة، بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية، شريطة الامتثال لشروط خاصة قبل تقديم الطلبات، في مقدمتها ضرورة التوفر على تصميم مرخص به سابقا، أو تصميم معاينة لما هو قائم، وشهادة مهندس مختص. ياسين قُطيب