القضاء الإداري ينتصر لمستشارات جماعيات

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس (الثلاثاء)، حكما قطعيا برفض الطعن المقدم من قبل رئيس جماعة المحرة ضد قرار لعامل إقليم الرحامنة الرافض لإقالة ثلاث مستشارات.
وبعد جلسات من النظر في الدعوى الإدارية المرفوعة من الرئيس ضد العامل بسبب رفض الأخير إعمال مقرر للمجلس يرمي إلى إقالة ثلاث مستشارات بالجماعة نفسها بعلة الغياب، قضت المحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا.
وعد الحكم القطعي ضمنيا تأييدا لقرار العامل ووجاهته، سيما أنه سبق أن نبه إلى أن مقرر الإقالة لا يحترم القانون.
وبنت المحكمة قناعتها على وجاهة الدفوع التي تقدم بها عامل الإقليم، لتوضيح أسباب عدم موافقته على المقرر، وضمنها عدم احترام المسطرة القانونية وبشرط من القواعد الآمرة، وهو أن يتم تصويت المجلس على مقررات العزل بالأغلبية، ما لم يتوفر في نازلة الحال.
من جهة ثانية يسير أعضاء من المجلس نفسه إلى الطعن في مقرر الرئيس بالتزوير، سيما أنهم اعترضوا في وقت سابق على محضر معاينة، لعدم احتسابه العضوات المعنيات، رغم عدم شمولهن بأي من الحالات التي تحرمهم من ذلك والمحددة في المادة 20، والتي ليس من ضمنها الغياب، إضافة إلى سلوكات أخرى يستعدون لبسطها أمام القضاء المختص.
واعتبر عامل إقليم الرحامنة تصويت مجلس الجماعة على مقرر بإقالة ثلاث عضوات ينتمين إلى المعارضة، مخالف للقانون التنظيمي 113.14، وأن المقرر المتخذ بشأن النقطة الفريدة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 28 نونبر الماضي، والمتعلقة بمعاينة المجلس إقالة المستشارات الجماعيات الثلاث، مخالف للقانون. ورغم رفض العامل، عاد الرئيس لإدراج النقطة نفسها مرة ثانية لتتعرض للمصير ذاته بعدم الموافقة عليها من قبل السلطة الوصية، ما دفع رئيس الجماعة إلى الطعن في مقرر العامل أمام القضاء الإداري.
المصطفى صفر