حوادث
دراسة في القانون : المراقبة القضائية بين قاضي التحقيق وقضاء الحكم والنيابة العامة(1/2)
الـمشـرع لـم يـحـدد أجل الـبـت فـي طـلـب الـمتـهم أو دفـاعـه أو الـنيابـة الـعامـة بـرفـع المـراقـبة القـضائـية
نـصـت المـادة 160 (ق.م.ج) عـلـى مـا يـلـي: يـمكـن أن يـوضـع الـمـتهم تـحـت المـراقـبة الـقـضائيـة فـي أيـ مـرحـلـة مـن مـراحـل الـتحـقـيـق لـمـدة شـهـريـن قـابلـة للـتجـديـد خـمـس مـرات، خـاصـة لأجـل ضـمان حـضوره، مـا لم تـكـن ضـرورة الـتحقـيـق أو الـحفـاظ عـلـى أمـن الأشخاص أو عـلـى الـنظـام الـعام تـتـطـلـب اعـتقالـه احـتياطـيـا.