رؤساء أصدروا رخصا دون إشراك سلطة الوصاية والوكالات الحضرية والسلطة المحلية تجري مصالح إقليمية للإدارة الترابية، تحقيقات تنذر بسقوط رؤساء جماعات حاليين وسابقين أصدروا رخصا أحادية دون إشراك الجهات المختصة قانونا، في شخص ممثلي سلطة الوصاية والوكالة الحضرية والسلطة المحلية. وعلمت "الصباح" أن التحقيقات المذكورة رصدت تحايلا على القوانين الجاري بها العمل، توزعت بين التوقيع بتاريخ قديم يعود إلى زمن السماح لرؤساء الجماعات بتوقيع رخص أحادية في مجال التعمير وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال. وينتظر أن تكشف التحقيقات عن مخالفات بالجملة فضحتها تسريبا وثائق تهم مقاطعة بني مكادة التابعة لتراب جماعة طنجة، و أخرى تهم جماعة العيون التي أكد منتخبون وجود رخص موقعة على بياض. وحذرت الداخلية في لقاءات تحسيسية حول تبسيط مساطر الاستثمار، رؤساء الجماعات، من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، منبهة من التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة، معتبرة أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال. ولجأ ولاة إلى المحاكم الإدارية من أجل عزل رؤساء بسبب تسجيل لجان تفتيش ولائية اختلالات وخروقات مرتبطة بالتعمير عبر إصدار رخص أحادية أسقطت رؤساء ونوابا مكلفين بقطاع التعمير خلال الولاية السابقة، إعمالا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، التي تنص على أنه «إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل». ويجوز للإدارة الترابية حسب القانون المذكور، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انقضاء الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، على أن تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ما يترتب عنه توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، مع إمكانية وجود متابعات قضائية عند الاقتضاء. ياسين قُطيب