اعتبرت أن قراره يخل بمبدأ استمرارية المرفق العمومي لأداء أدواره المنوطة به قانونا ألغت إدارية الرباط، قرار عامل عمالة سلا برفض عقد دورة استثنائية، لغرفة الصناعة التقليدية، واعتبرت المحكمة أن عدم استجابة العامل للدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية رغم ثبوت عدم تنفيذ قراره السابق لسبب خارج عن إرادة المدعين، وبدون أدنى تدخل إيجابي من طرف مصدر القرار لتيسير سلامة العملية الديمقراطية الانتخابية ، لأن القرار لا يستهلك إلا بالتنفيذ، سيما أن القرار المطعون فيه يخل بمبدأ استمرارية المرفق العمومي لأداء أدواره المنوطة به قانونا، ما يجعل قرار العامل يفتقد الشرعية وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. الخلاف بين أعضاء الغرفة الصناعية بعمالة سلا، والعامل نشأ بعد أن وجه الأخير استدعاء لأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بسلا لعقد دورة استثنائية لإقالة مكتب الغرفة وذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لكن تعذر عقد الدورة في 20 دحنبر الماضي، بعد أن عمد بعض الأشخاص إلى منع انعقادها وإغلاقهم مقر الغرفة، وقد راسل المدعون مجددا عامل عمالة سلا من أجل إعادة استدعاء أعضاء الغرفة لتتمة الدورة الاستثنائية طبقا للفصل 12 من القانون، فأجابهم العامل برسالة بتاريخ 28من الشهر نفسه بعدم الاستجابة لعدم قانونية الاستدعاء.قرار العامل دفع أعضاء الغرفة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل إلغاء قرار عدم الاستجابة للضرر، لأن العامل هو السلطة المخولة قانونا للقيام بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. أما عامل سلا فاعتبر في جوابه على ملتمس أعضاء الغرفة أن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية لا ينص على توجيه استدعاءات جديدة قصد تتمة أشغال الدورات الاستثنائية وأن عدم الاستجابة لطلب المدعيين قانوني، والتمس الحكم برفض الطلب. أما المحكمة في تعليلها للقرار، فاعتبرت الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار عامل عمالة سلا برفض الاستجابة للقيام بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لغرفة الصناعة التقليدية بسلا وأسس المدعون طلبهم على أن العامل طبقا للمادة 39 من القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية هو السلطة المخولة للدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لغرفة الصناعة التقليدية بسلا بعد تعذر انعقادها في المرة الأولى، وأن الثابت من وثائق الملف أن العامل سبق له القيام باستدعاء أعضاء الغرفة بتاريخ 06 دحنبر الماضي لعقد دورة استثنائية في 20 من الشهر نفسه دون أن تنعقد بسبب المنع من دخول مقر انعقاد الدورة وإغلاقه من طرف بعض الأشخاص. وأن قرار العامل بعدم الاستجابة للدعوة لعقد الدورة الاستثنائية رغم ثبوت عدم تنفيذ قراره السابق لسبب خارج عن إرادة المدعين، يجعل القرار يفتقد الشرعية وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واعتبرت أن طلب الحكم بغرامة تهديدية غير مؤسس مما يتعين معه رفضه. تعليل القرارالمحكمة في تعليلها للقرار، اعتبرت الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار عامل عمالة سلا برفض الاستجابة للقيام بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لغرفة الصناعة التقليدية بسلا وأسس المدعون طلبهم على أن العامل طبقا للمادة 39 من القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية هو السلطة المخولة للدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لغرفة الصناعة التقليدية بسلا بعد تعذر انعقادها في المرة الأولى. كريمة مصلي