رئيس النيابة العامة قال إنها تشكل تطورا في مفهوم العقوبة من مجرد ردع إلى وسيلة للإصلاح قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في أفق غشت، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لراهنية موضوع العقوبات البديلة في السياسة الجنائية والعقابية المعاصرة على المستوى الوطني والدولي، إذ تشكل تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي بالنظر إلى محاسنها وآثارها الإيجابية في تيسير إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المحكوم عليهم وقيمة مضافة للسياسات العقابية التي سبق لدول أخرى أن اعتمدتها، نتيجة مزاياها الإيجابية المتعددة. وأشار رئيس النيابة العامة، في كلمته التي ألقاها أمس (الأربعاء)، في افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوربا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن موضوع العقوبات البديلة يعتبر من بين المواضيع التي حظيت باهتمام بالغ خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من منطلق ضرورة مواكبة وتطوير السياسة الجنائية، تماشيا مع التحولات التي تعرفها المنظومة العقابية على مستوى العالم وفي اتجاه تنويع رد الفعل العقابي على الجريمة. واعتبر الداكي أن التوجيهات الملكية شكلت مرتكزا جوهريا تمت على أساسه بلورة هذه التصورات، في إطار التشريع الحالي المنظم للعقوبات البديلة والذي يرجع فيه الفضل لوزير العدل وللحكومة وللسلطة التشريعية في إخراجه إلى حيز الوجود لتتدارس اليوم السبل المثلى لتنزيله، والذي يعد مطمحا اجتماعيا وحقوقيا يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع والشجب إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وضمان بقاء المحكوم عليه داخل وسطه الاجتماعي وممارسته لحياته العادية اقتصاديا واجتماعيا وفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، سيما في ظل ما أثبتته الدراسات والتقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال العقابي من ضعف نجاعة العقوبة السالبة للحرية، سيما القصيرة المدة منها. وفي إطار شرحه لمضامين النص القانوني، أفاد الداكي أن القانون المذكور جاء بخيارات عقابية جديدة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، إذ أتاح الحكم بها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، ويضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يحكم فيها بالعقوبات الحبسية النافذة طبقا لما هو منصوص عليه ضمن مقتضياته، إذ خول للقضاء إمكانية استبدال هذه العقوبات بأحد التدابير، ما يضمن بقاء المحكوم عليه في وسطه الطبيعي وتلافي سلبيات اعتقاله، كما يفسح المجال لتيسير إمكانية إصلاحه سلوكيا وضمان استمرار أداء دوره اقتصاديا واجتماعيا بالنظر للتتبع الدقيق الذي تخضع له العقوبات البديلة سواء من قبل السلطات القضائية أو الإدارية الموكول لها قانونا تتبع تنفيذ العقوبات البديلة. وأشار إلى أن القانون رقم 43.22 أسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها لمناسبة تطبيق أحكامه، إذ خول لها إمكانية تقديم ملتمسات للجهات القضائية المحددة ضمن مقتضياته من أجل استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كريمة مصلي