سيصبح بإمكان ضباط وأعوان الشرطة القضائية، اختراق المافيا، والعصابات المختصة في الجرائم العابرة للقارات، وشبكات الإرهاب، والاتجار الدولي في الأسلحة والبشر والمخدرات، وغسل الأموال، وتحويل الطائرات، واختطاف الرهائن، وحيازة متفجرات ومواد نووية ومشعة، ومهددي أمن الدولة، وذلك بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية. واهتم البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، بأهمية عملية الاختراق، التي وصفت بـ "العمل البطولي"، والمتضمن لمخاطر كثيرة قد تؤدي إلى ارتكاب ضباط الشرطة القضائية جرائم، إن طلب منهم ذلك أثناء القيام بواجبهم الوظيفي. وأكد البرلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب في جلسة مناقشة مواد المسطرة الجنائية الجديدة، الاثنين الماضي، أن إضافة الفرع الثاني في المادة 1-382، في مشروع المسطرة الجنائية أمر محمود بعدما كان الاختراق يتم أحيانا دون تحديد المسؤوليات، خاصة في الجانب المتعلق بحماية ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وأشخاص آخرين قد يطلق عليهم وصف "مخبرين"، من الذين يغامرون بحياتهم لأجل المصلحة العليا للوطن في مكافحة الجريمة. ونصت الفقرة المضافة أنه "إذا اقتضت ضرورة البحث، القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108، التي تهم المس بأمن الدولة، أو الإرهاب، أو القتل أو التسميم، أو الاختطاف، وأخذ الرهائن، أو المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة، والذخيرة والمتفجرات، أو مواد نووية، أو بيولوجية، أو كيماوية، أو تحويل الطائرات، أو الاتجار في البشر، أو التخريب، أو جرائم غسل الأموال، أو الاختلاس، أو تبديد الأموال، أو الجرائم الماسة بنظم معالجة آليات المعطيات، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن، تحت مراقبتها، بمباشرة عملية الاختراق، بتمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية من مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم، من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنهم فاعلون، أو مساهمون، أو مشاركون، أو مستفيدون من الأفعال الإجرامية موضوع البحث، ويمكن لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة". وأجاز النص إمكانية، عند الضرورة، ارتكاب أحد أفعال نصت عليها المادة 2-3-82، والتي ترتبط بعملية الاختراق باكتساب، أو حيازة، أو نقل، أو تسليم ممتلكات أو أموال، أو وثائق أو معلومات، أو أشياء مجرمة، إذ لا يجوز أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب الجريمة، تحت طائلة بطلان عملية الاختراق. وترافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ردا على أسئلة البرلمانيين بأهمية حماية هوية الضباط الذين قاموا بعملية الاختراق. وقال إنه لا يجوز كشف اسم الضابط المخترق للعصابات، تحت طائلة الملاحقة القضائية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وأداء غرامة من ألفي درهم إلى 5 آلاف، وإذا تعرض الضابط لأذى في حقه، أو زوجته أو أصوله، ترتفع العقوبة من خمس سنوات إلى 10 سنوات، والغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم، وإذا نتج عن كشف هويته، فقدان عضو أو بتره، أو العمى، أو عاهة مستديمة، ترتفع العقوبة إلى 20 سنة، وأنه وجب التعامل مع محاضره بأنها ذات حجية قانونية. أحمد الأرقام