مديروها باتوا تحت رحمة رئيس الحكومة وتغييرات كبيرة تطولها لم تبد وزارة الداخلية أي اعتراض أو تحفظ، أو ردود أفعال، بخصوص سحب سلطة التعيين في مناصب مديري المراكز الجهوية للاستثمار من يدها. وظل وزير الداخلية يعين مديري تلك المراكز، منذ إحداثها قبل سنوات، وسبق للعديد من المديرين للمراكز نفسها، أن ترقوا، في مرحلة لاحقة، إلى منصب وال أو عامل، تماما كما هو شأن محمد اليعقوبي، ومحمد العطار، العامل السابق لوزان، والعامل الحالي لإقليم إفران وغيرهم. وتروم المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار، وفق الخطوط العريضة التي قدمها محمد الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقايية وتقييم السياسات العمومية، الأسبوع الماضي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي للمملكة. وكشفت مصادر من داخل اللجنة، لمناسبة لقاء عقدته لتقديم مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية، يهدف إلى تعزيز مهامها ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار. وبخصوص المستجدات التي وردت في مشروع القانون، التي زلزلت بعض الأطر وأعضاء اللجان في المراكز الجهوية للاستثمار، الذين تحولوا إلى أداء عرقلة، بدل تشجيع الاستثمار، فإنها تهم حكامة وتنظيم المراكز نفسها، وحكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، إلى جانب الاستثمارات في مجال التعمير والطعون. فعلى مستوى حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، فإن رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية تُسند إلى رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، وتعقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة، بدلا من ثلاث، إلى جانب تمكينها من هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وإحداث منصب الكاتب العام لدعم مدير المركز الجهوي للاستثمار في مهامه. واستنادا إلى التعديلات التي وردت في تعديل القانون نفسه، فإن رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، تسند إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار، فيما يتم تحويل الآراء التي تبديها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى قرارات. ويتم تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار داخل أجل 30 يوما، كما يتولى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية وحالات التأخير، التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية. وبخصوص الاستثناءات في مجال التعمير، فإنها تشمل حصريا مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، وتبدي اللجنة الجهوية فقط رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير، مع مراعاة ألا يشمل الاستثناء الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو غيرها، مع ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة. وسجلت التغييرات الجديدة أن الاستثناءات في مجال التعمير، تمنح حصريا من قبل رئيس الحكومة بعد رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. وبخصوص الطعون، فاللجنة الوزارية للطعون تعوض اللجنة الوزارية للقيادة، وتتولى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار كتابة اللجنة الوزارية للطعون، وأن اللجنة ذاتها تبت في الطلبات المقدمة لها، من قبل المستثمرين داخل أجل أقصاه 30 يوما. عبد الله الكوزي