أثار موضوع التبليغ في مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أخيرا، نقاشا قانونيا كبيرا، سيما إسقاطه مسطرة القيم واعتماد طرق جديدة في التبليغ، إذ يرى بعض المتخصصين، أنها ستطرح إشكالات كبيرة أثناء النظر في القضايا، إذ سيفاجأ متقاضون أنهم بلغوا ولو لم يتوصلوا بشكل مباشر بالاستدعاء. بالنسبة إلى مراد العبودي، محام بهيأة الرباط، فأهم المستجدات التي أتى بها هذا المشروع، إعطاء القاضي المدني دورا أكثر في تسيير المسطرة وتجهيز الملفات، واتخاذ القرارات، كما أصبح بإمكانه أيضا الاعتماد على المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية في حال تعذر التبليغ، حين يتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء، بغية تقوية مؤسسة التبليغ والتنفيذ لضمان الفعالية والنجاعة القضائية. وأكد المحامي أن المشروع وسع من طريقة تبليغ الاستدعاء، سواء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، أو بواسطة موظف كتابة الضبط أو بطريقة إدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي. وفي المقابل، استغنى المشروع عن مسطرة القيم، على اعتبار أنها سبب في إطالة الزمن القضائي، مضيفا أن من بين ما جاء به مشروع المسطرة المدنية، تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه وكذا قواعد التنفيذ الإجباري. أما على مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، يبرز العبودي، أن المشروع نص على إمكانية الدفع بهذا الاختصاص في جميع مرحل الدعوى، في أجل 8 أيام، بحكم مستقل لا يقبل الطعن، كما نص، لحماية حقوق المتقاضين، على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حال انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذ أنذرت المحكمة الأطراف بضرورة تصحيح المسطرة. ولضمان حسن النية في التقاضي، شدد المحامي على أن المشروع الجديد نص بالحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألفا، لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي يجبر الضرر للمتضرر من سوء النية. ويرى المحامي أن هذا المشروع رغم التأخر في إنجازه، فهو يظل رافعة حقوقية للعدالة متطور جدا بالنظر لسابقيه، رغم ذلك، فهو وحده يظل غير كاف لتجاوز باقي إشكالات العدالة المغربية من اكتظاظ وقلة الموارد البشرية وغيرها من المشاكل التي تعانيها. م. ل