التعرض على الأحكام يصطدم العديد من الأشخاص بصدور أحكام غيابية ضدهم بالحبس النافذ وبالتعويض لفائدة الأطراف المدعية، دون أن يتم تبليغهم بمواعيد الجلسات والاتهامات المنسوبة إليهم، وتمكينهم من محام للترافع عنهم لضمان المحاكمة العادلة، كما يجدون أنفسهم موضوع مساطر إكراه بدني في القضايا المرتبطة بالدعوى المدنية التابعة الشاملة للتعويضات. مسطرة التعرض يجب على المحكومين غيابيا وبأحكام نهائية اللجوء إلى مسطرة التعرض عن الأحكام التي صدرت ضدهم، بعدما أجاز الفصل 130 من الباب السادس المتعلق بالموضوع التعرض على هذا النوع من الأحكام، إذا لم تكن قابلة للاستئناف. أما إذا كان الحكم ابتدائيا فقط فمن حقهم الطعن أمام محكمة الاستئناف. تنبيه يجب تنبيه المحكوم ضده بالحبس أن المدة التي يجب فيها التعرض على الحكم الصادر ضده لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تبليغه رسميا بالحكم الصادر في حقه، طبقا للفصل 54 من مسطرة التعرض. تحذير في حال انقضاء آجال التعرض وتوصل المحكوم بوثيقة التبليغ فإن حق التعرض يسقط عنه ويصبح الحكم ثابتا في حقه وحائزا للشيء المقضي به. كما على المعني بالأمر الانتباه إلى مضمون شهادة التبليغ واحتوائها على الآجال المقيدة، إذ لا يقبل منه أي عذر في حال عدم الانتباه لذلك، ويطبق في حقه مضمون الحكم ويتم إيداعه مباشرة رهن الاعتقال بأقرب سجن محلي أو مدني، كما يجد نفسه موضوع إكراه بدني في موضوع الأحكام بالتعويضات لفائدة الأطراف المدعية، بعد اللجوء إلى تطبيق هذه المسطرة. وثائق الدعوى يقوم المحكوم ضده بإجراءات إدارية تؤكد عدم تبليغه بالحضور إلى المحكمة وبنوعية الاتهامات الصادرة ضده، قصد إعادة إحياء الدعوى من جديد، لأجل تمكينه من الحضور أمام الغرف المختصة ابتدائيا واستئنافيا وأيضا أمام النقض.