حوادث

المشرع يشدد العقوبة في جرائم الاغتصاب

تصل إلى ثلاثين سنة وفراغ تشريعي بشأن الحمل الناتج عن الاغتصاب

الاغتصاب كما عرفه الفصل 486 من القانون الجنائي، هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات،
غير أنه إذا كان  سن المجني عليها يقل عن ثماني عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. ومن خلال ما تضمنه الفصل فإن مفهوم الاغتصاب يذهب إلى الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة وتكون فيه الأخيرة مكرهة على ذلك الفعل ومرغمة عليه.
ولكي يتحقق الاغتصاب لابد من توفر شرطين أساسيين، كأي جريمة، الركن المادي والركن المعنوي، وبدونهما لا تكتمل عناصر الجريمة وينصب الأول إلى  وقوع الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، وعدم الرضا، أو الغصب  الذي انصرفت إليه إرادة المشرع

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.