حوادث
التعرض على حق في ظهير التحفيظ العقاري
الإيداع لا يواجه به الغير إلا من تاريخ تأسيس الرسم العقاري(3/2)
الإيداع المقرر في الفصل 84 ليس إيداعا بمفهوم التقييد بالرسم العقاري. لا مجال للمقارنة. هذا الإيداع ما هو بتعرض وما هو بتقييد احتياطي، بل مجرد إشارة على وجود حق محتمل ومعلق لا يرقى إلى ادعاء بتملك عقار كما هو الشأن بالنسبة إلى الفصل 83 الذي ينشر الحق بالجريدة الرسمية.