حوادث
التعرض على حق في ظهير التحفيظ العقاري
يعتبر ضوءا أحمر للمحافظ العقاري من اتخاذ قرار التحفيظ إلى حين البت في الشفعة (3/1)
اختلطت الأوراق على المشرع خلال العقد الأول من القرن الحالي، عندما تطرق لمؤسسة التعرض وأضاف لها فقرة جديدة، دون أن يبين الأسباب والأهداف المتوخاة من مقتضياتها. هذا التعديل هم الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 – 08 – 1913 والمعدل بالقانون رقم 14 – 07، إذ جاء فيه ما يلي : ” يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه،