قاضي التحقيق بمراكش يستمع إليهما من جديد قبل إنهاء التحقيق التفصيلي
ينظر قاضي التحقيق، بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، خلال16 شتنبر المقبل، في ملف متابعة رئيس جماعة سابق بجماعة الكنثور بإقليم اليوسفية ومقاول وموظفين عموميين، من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عامة، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.
ويأتي ذلك، بعدما تم الاستماع إلى أحد المتهمين في وقت سابق من طرف قاضي التحقيق، الذي أحيل عليه الملف من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
واستندت النيابة العامة، في متابعة المتهمين، على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، الذي حط الرحال بجماعة الكنثور، وأجرى تفتيشا دقيقا أفضلى إلى وجود اختلالات مالية وإدارية بالجماعة ذاتها، ليتم إنجاز تقرير نهائي من طرف قضاة المجلس، وأحالوه على الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، الذي قرر إحالته على وزير العدل والحريات، نظرا لأن ما تضمنه التقرير يشكل جرائم مالية يعاقب عليها القانون.
وكان المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، قد استمع إلى رئيس الجماعة السابق «م.ر» ومقاول حائز على عدة صفقات بالجماعة القروية (كانت تعتبر من أغنى الجماعات القروية بالمغرب، نظرا للاعتمادات التي كان يضخها في خزينتها المكتب الشريف للفوسفاط ).
وارتكزت أبحاث الضابطة القضائية، على اعتماد رصد الرئيس المذكور مبلغ قدره 129381955 درهما، ضمن ميزانية 2003، وهو الاعتماد الذي كان مخصصا لتبليط خيالي لا وجود له على أرض الواقع، إذ تم إبرام الصفقة رقم (06/2002/BC) قصد تبليط أزقة أحياء الفتح والحي الحسني والحي المحمدي، كما تم صرف حوالة في هذا الشأن تحمل توقيع الرئيس المعني مبلغها 39836150 درهما تحت رقم 109، صدرت بتاريخ 19 مارس 2003، غير أن حي الفتح لم يستفد فعلا من أي عملية تبليط رغم المبالغ المخصصة له عكس الحي الحسني والحي المحمدي اللذين عرفا عملية تبليط حيث يعتبر أحدهما (الحي الحسني) الدائرة الانتخابية التي يمثلها الرئيس المتهم، كما تم إبرام صفقة أخرى تحمل رقم(06/2003/BC) قصد تبليط حي الفتح وحي الساقية الحمراء وحي الحكونية والحي المحمدي والحي الحسني وتم صرف حوالتين في هدا الشأن، الحوالة الأولى مبلغها 43537046 درهما تحمل رقم 458 صادرة بتاريخ 11 يوليوز 2003 وحوالة ثانية مبلغها 46008759 درهما تحت رقم 458 صادرة بتاريخ 19 غشت 2003، غير أنه لم يتم تبليط أحياء الفتح والحكونية والساقية الحمراء في حين استفاد الحي الحسني والمحمدي من عملية تبليط للمرة الثانية على التوالي، وأشارت الشكاية إلى أن صرف تلك الإعتمادات تم بطريقة تتنافى والنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها..
إلى ذلك سجل تقرير المجلس الأعلى، بناء على التحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بسطات، أن الجماعة القروية للكنثور تعرف ضعفا في نظام المراقبة الداخلية، وهو ما يتجلى من خلال عدم مسك سجلات المحاسبة الإدارية، ويتعلق الأمر بالسجل اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة وللحوالات الصادرة ومحاسبة النفقات المرصودة ودفتر تسجيل الطلبات والأدوات والأشغال وكناش تسجيل الفاتورات والمذكرات المتلقاة، وعدم مسك محاسبة المواد، ما يجعل تتبع المقتنيات من أجل معرفة مآلها مستحيلا، إذ تعذر على أعضاء اللجنة معرفة مآل لباس الأعوان والمستخدمين (حوالة رقم 587/04) وعتاد الصيانة (حوالة رقم 317/04) وقنوات بلاستيكية والإسمنت والرمل (حوالة رقم 358/04) وعتاد صغير للتزيين (حوالة رقم 507/04
الريبوح: اختلاس الأموال يعرقل تنفيذ مخططات الدولة
أكد الأستاذ حسن الريبوح من هيأة المحامين بآسفي، أن جريمة الاختلاس، المصنفة في إطار الإخلال بالثقة العامة، وهي الجريمة التي كان منصوصا وعلى عقوبتها وفقا لأحكام المادة 32 من محكمة العدل الخاصة، التي تم إلغاؤها، وتعويضها بالمحاكم الجهوية، المختصة في النظر في قضايا الجرائم المالية، والمادتين 241 و242 من القانون الجنائي كما تم تعديله وتتميمه، والمرتكبة من طرف الموظفين العموميين وغيرهم.
وقد ميز القانون بين جرائم التبديد والاختلاس، فالتبديد يقصد به التصرف في الشيء تصرفا قانونيا أو ماديا، كالبيع أو الاستهلاك أو ما شابه ذلك. ويتحقق التبديد بمجرد وجود سوء نية، بصرف النظر عن الغاية منه، كما يتحقق بوجود قصد الإضرار. أما الاختلاس فإنه يتحقق بكل عمل أو تصرف ينبني على اتجاه نية الجاني، إلى الاستيلاء على الشيء بقصد تملكه، له أو لغيره.
وبالتالي فإن العلة التي توخاها المشرع من وراء تجريم الاختلاس، تختلف باختلاف محل الاختلاس فإذا كان مالاعاما فإن وقوع الاختلاس يترتب عليه ضياع قيمة مالية تتعلق بها حقوق عامة، فهذا المال المختلس يؤدي إلى عرقلة تنفيذ خطة الدولة، لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الموظفين أو المنتخبين، الذين يجب أن تتوفر فيهم الأمانة والثقة للقيام بواجبهم.
)…
محمد العوال (آسفي)