القضاء المغربي توسع كثيرا في مفهـوم وقت ومكـان العمل
إن نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية هو قانون خاص واستثنائي، وبالتالي فله خصوصيات ينفرد بها، قد حدد لها المشرع على غرار التشريعات الأخرى المقارنة نطاق تطبيقها على وقائع معينة، لذلك فإن الاستفادة من قانون 18 /12 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 المغير لظهير 6 فبراير 1963 ليست مطلقة، فالأجير الذي يستفيد من هذا التشريع، لا يمكنه المطالبة بتطبيق مقتضياته على كل الأضرار الحاصلة له وكيفما كان نوعها، مادام أن التشريع المذكور يعتبر استثناء من القواعد العامة للمسؤولية المدنية، فمن الطبيعي أن يحصر المشرع نطاق تطبيقه في وقائع معينة، وأن تكون الأضرار المطلوب التعويض عنها محصورة فقط في هذا القانون.