حوادث
قراءة في الفصل 278 من مدونة الحقوق العينية
الشرط في الواهب ألا يكون معسرا أو وشيك الوقوع حتى لا يضر بدائنيه (الحلقة الأولى)
أثارت المادة 278 المتعلقة بالهبة والصدقة عدة تساؤلات في تطبيقها وفي معرفة ما يقصده المشرع من ذلك وأصبحت بعض الجهات المختصة تغالي في التمسك بحرفية النص والمبنى دون البحث عن المعنى وروح هذه المادة والهدف المقصود منها وأعطت تفسيرا ضيقا وحرفيا قد يتسبب في شل كل المعاملات التي تدخل ضمن مقتضيات الفصل 278 من القانون رقم 39 – 08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.