إلى أي حد يمكن أن نعتبر أن الشهادات الطبية التي يدلي بها عناصر الحوادث الوهمية، أن تلعب دورا في الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين؟ رغم إدلاء المتورطين في حوداث السير الوهمية بشهادات طبية وهمية صادرة عن مستشفيات عمومية وأطباء مختصين، تثبت عجزا بدنيا ويتم تضمينها بمحاضر الضابطة القضائية المحالة على المحاكم المختصة، إلا أن هذه الشهادات لا تعلب دورا رئيسيا في تحديد نسبة التعويضات المالية، إذ يأمر القاضي المقرر بإعادة إجراء تقرير خبرة طبية قصد تحديد نسبة العجز البدني. هل يمكن أن تطعن شركات التأمين في الشهادات الطبية المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية؟ في الكثير من الحالات باتت شركات التأمين، تطالب من المحكمة بإعادة إجراء خبرة طبية مضادة، إذا تبين لدفاع الشركة وجود خلل في نسبة العجز، وأصبحت الكثير من الشهادات الطبية التي تمنحها المستشفيات العمومية تثير إشكالات مع تماني اعتقال الأطباء والسماسرة المختصين في الاتجار بالشهادات الطبية الموقعة على بياض، وأنا أعتقد أن الشهادات الطبية التي يحصل عليها الأشخاص الذي يدعون تعرضهم لحوادث سير وهمية تبقى شهادات مجاملة إذا صح التعبير، لأن تقرير الخبرة الذي يحصل عليه القاضي المقرر في الملف، يبقى هو المرجع الرئيسي في تحديد نسبة العجز البدني. هل من الصعب أن يكتشف القاضي أن الملف الذي بين يديه يتعلق بحادثة سير وهمية؟ إذا كانت هناك عاهة مستديمة أو إصابات خطيرة بالنسبة للمطالب بالحق المدني، فإن القاضي يأخذ بعين الاعتبار الأضرار الصحية ونسبة العجز أثناء الحكم في الملف، وأنا اعتبر أن التقرير الذي ينجزه خبير محلف هو المرجع الرئيسي كما قلت في تحديد نسبة العجز والتعويضات المالية التي يتلقاها المطالب بالحق المدني.أجرى الحوار: ع . ل * محام بهيأة الرباط