قفز عدد ملفات طلبات التقاعد النسبي المعالجة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ألف و789 ملفا متم السنة الماضية، بزائد 208 ملفات مقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يعكس تطور عمليات التسوية بين المشغلين والأجراء، إذ تخلص هذه الصيغة الاجتماعية الطرف الأول من كلفة تشغيلية زائدة، وتمنح الثاني مبلغا ماليا مهما يساعده على الاستثمار أو الادخار، علما أن الصندوق لم يعالج منذ فبراير 2006 سوى ستة آلاف و158 ملفا، فيما بلغ المستفيدون من عملية المعالجة 30 ألف شخص.وأفاد مصدر نقابي أن وتيرة معالجة ملفات التقاعد النسبي تظل ضعيفة مقارنة مع عدد الطلبات، مشيرا إلى أن الارتفاع المسجل خلال السنة الماضية، مرتبط بالأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الوضعية المالية لمجموعة من المقاولات، لتختار إدارتها اللجوء إلى الصيغة الاجتماعية المذكورة من أجل تخفيض كلفة الشغل، والتخلص من العمالة التي تتقاضى أجورا مرتفعة، وتعويضها بأخرى ذات أجر أقل.وأضاف المصدر ذاته في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن التقاعد النسبي لا يمثل صيغة توافقية دائما بين المشغل والأجير، إذ يفضل الطرف الأول مواصلة أداء أجر لمدة سنتين أو ثلاث لفائدة الطرف الثاني، عوض أداء تعويض مرتفع دفعة واحدة، مؤكدا أن التفاهم حول الصيغة الاجتماعية يفترض موافقة المشغل، الذي غالبا ما يكون تصريحه بالأجير غير منتظم، إذ يفاجأ المستفيد بفجوات في التصريح خلال سنوات عمله الطويلة.ومن جهتها، تركزت طلبات التقاعد النسبي خلال السنة الماضية في قطاع النقل والتخزين من خلال 567 ملفا، متبوعا بقطاع الصناعات التحويلية بما مجموعه 261 ملفا، ثم قطاع البناء بـ215 ملفا، علما أن الصيغة الاجتماعي المذكورة مؤطرة بالفصل 53 مكرر من القانون رقم 17.02، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يؤكد على المشغل، أنه يمكن الإحالة على التقاعد ابتداء من الخمسة والخمسين وما فوق، بالنسبة إلى الذين يثبتون توفرهم على ثلاثة آلاف و240 يوما على الأقل من التأمين.ويضاف إلى الشروط المذكورة من أجل الاستفادة من التقاعد النسبي، ضرورة توفر المستفيد على 54 يوما من الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل ستة أشهر السابقة لطلب التقاعد، إلى جانب شرط أساسي مرتبط بموافقة المشغل، يعفى منه المستفيدون من فئة البحارة الصيادين، كما يتعين على المشغل أداء مبلغ التعويض أو المنحة لفائدة المستفيد.ويؤدى مبلغ التعويض في حالة التقاعد النسبي لفائدة الأجير دفعة واحدة، إذ يتم احتسابه على أساس عدد الأشهر المتبقية للمستفيد حتى بلوغه 60 سنة، ومعدل تقني في حدود 3.5 %، وكذا سقف تعويض لا يتجاوز 230 ألف درهم، علما أن المستفيد يجب أن يتوفر بمقتضى القانون ثلاثة آلاف و240 يوما على الأقل من التأمين، أي ما يعادل عشر سنوات وستة أشهر، بمعدل 26 يوما مصرحا بها شهريا، وهو الأمر الذي ما زال موضوع شد وجذب بين المشغلين والنقابات، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ما زال يعمل على رفع عدد مهمات التفتيش وتحصيل الديون، ذلك أن عدد المهمات التي أنجزها الصندوق تراجعت إلى ألف و886 مهمة، خلال الفترة بين يناير ونونبر من السنة الماضية، مقابل ألفين و370 مهمة تفتيش برسم الفترة ذاتها من السنة ما قبل الماضية.بدر الدين عتيقي