دخول التدابير الانتقالية حيز التنفيذ بتمكينهم من الترقي بشكل ينهي حالة اللبس في وضعيتهم القانونية دخلت التدابير الانتقالية، المتعلقة بالفوج 41 من الملحقين القضائيين، حيز التنفيذ، بصدور المرسوم رقم 2.24.715 في العدد الأخير للجريدة الرسمية، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة نهاية يوليوز الماضي، بناء على التعليمات الملكية لمعالجة وضعية 219 قاضيا ينتمون إلى الفوج41، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملائهم المنتمين للفوج 42 بحوالي 10 أشهر، إذ انصبت التوجيهات الملكية في علاج وضعيتهم، وهو ما قرره المرسوم الذي ينص على مقتضيات استثنائية تطبق فقط على قضاة الفوج 41 بإعادة النظر في المدد المتطلبة للترقي من الرتبة الأولى إلى الرتبة السادسة في الدرجة الثالثة، بما يتيح استفادتهم من الترقي قبل زملائهم في الفوج 42، من خلال تخفيض أنساق الترقي، إذ أضحى الترقي السريع بالنسبة إليهم لا يتطلب سوى ست سنوات من أصل ثمان التي كانت في السابق، والترقي المتوسط سبع سنوات ونصف سنة عوض عشر سنوات، والترقي بالأقدمية تسع سنوات ونصف سنة، بدل 13 سنة في السابق. ونص المرسوم في مادته الأولى على أنه "يتم الترقي في الرتبة من الأولى إلى السادسة في الدرجة الثالثة، بالنسبة للقضاة المرتبين في هذه الدرجة، المنبثقين عن الملحقين القضائيين الذين كانوا، في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 بالجريدة الرسمية، يقضون تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء"، محددا مدة الترقي السريع من الرتبة الأولى إلى السادسة في سنة واحدة، ومن الرتبة الخامسة إلى السادسة في سنتين، والترقي المتوسط بالنسبة للرتبة الأولى إلى الثانية في سنة واحدة، ومن الرتبة الثانية إلى الخامسة في سنة ونصف، ومن الخامسة إلى السادسة في سنتين. أما الأقدمية، فحددها المرسوم المذكور بالنسبة للرتبة الأولى إلى الثانية في سنة واحدة، ومن الرتبة الثانية إلى الثالثة في سنة ونصف، ومن الرتبة الثالثة إلى الرابعة في سنتين، ومن الرتبة الرابعة إلى السادسة في سنتين ونصف. وشكلت وضعية الفوج 41 إشكالا حقيقيا، فقد نصت المادة 114 من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، على أن الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، يخضعون لنسق الترقي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 23 من النظام الأساسي لرجال القضاء الصادر في 1974، وهي الفقرة التي تشترط لتسجيل القضاة من الدرجة الثالثة ضمن قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية، بلوغهم الرتبة السادسة، في حين أن الملحقين القضائيين الذين ولجوا المعهد بعد صدور القانون التنظيمي أخضعوا لأحكام المادة 33 منه، التي تشترط للتسجيل في لائحة الترقي إلى الدرجة الثانية بلوغ الرتبة الخامسة، والتي تتطلب فقط قضاء 6 سنوات بعد التخرج من المعهد العالي للقضاء، مما يعني أنهم سيرقون قبل زملائهم في الفوج 41. كريمة مصلي