رخص البناء تخضع لمساطر جديدة تضمنتها مذكرة توصل بها الولاة والعمال وقع عبد المجيد الحنكاري، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بتفويض من الوزير، مذكرة تفصيلية جديدة، توصل بها الولاة والعمال، أخيرا، بشأن التقيد بالإجراءات الواردة في مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى تحصيل الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية بغرض بناء سكن شخصي من قبل أحد أعضاء الجماعة نفسها. وترمي المذكرة التي حملت إجراءات جديدة، تهم رخص البناء في الأراضي السلالية، إلى قطع الطريق على محاولات السطو، والترامي على الأراضي السلالية، التي أضحت موضوع عدد ضخم من المنازعات المعروضة على أنظار القضاء حاليا. واستندت التعليمات، إلى مراسلات واردة عن ولاة وعمال إلى الإدارة المركزية، تضمنت مقترحات تحت الطلب بشأن إيجاد الصيغة الإدارية المثلى لتنزيل مقتضيات القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، خصوصا ما يتعلق بموافقة مجلس الوصاية الإقليمي على الوثيقة التي تخول لعضو الجماعة السلالية إمكانية القيام ببناء سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها. وتتضمن المساطر الجديدة، تخويل القانون لرئيس مجلس الجماعة، أيضا، صلاحية تسليم رخصة البناء للمعني بالأمر، شريطة ألا تكون الأرض محددة لغرض معين في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق، مع مراعاة المساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها والمساحة المسموح ببنائها وعلوها. وقيدت المساطر الجديدة التي ستتبناها السلطات الترابية، إقامة بناء السكن الشخصي فوق الأرض السلالية على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام المجاور له، و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات. واشترطت المساطر نفسها، في صاحب طلب الحصول على رخصة البناء، أن يكون عضوا من أعضاء الجماعة السلالية، ومقيدا في لائحة الأعضاء المصادق عليها، وألا يتوفر على سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها، أو منتفعا من حصة جماعية مفرزة ويستغلها بصفة قانونية ومباشرة. وقيدت المساطر العقار السلالي موضوع طلب بناء سكن شخصي، بضرورة إثبات ملكيته من قبل الجماعة السلالية، وخلوه من أي نزاع سواء كان يتعلق بالملكية أو الاستغلال، وألا يكون مخصصا للاستثمار أو التمليك، أو معبأ من أجل مشاريع أخرى. ونصت المساطر نفسها على إجراء بحث ميداني ومعاينة للعقار المذكور داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بالطلب من قبل لجنة محلية، تتكون من السلطة المحلية بصفتها رئيسا، إلى جانب نائب أو نواب من الجماعة السلالية المعنية، وممثل عن مصلحة التعمير بالجماعة الترابية، فيما يمكن لرئيس هذه اللجنة استدعاء أي شخص أو هيأة يرى فائدة في حضورها. وتضمنت تعليمات وزير الداخلية وجوب إلزام نواب الجماعة السلالية، بإعداد وتوقيع مقرر وفق نموذج تم التوصل به من قبل الإدارة المركزية، يتضمن نتيجة البحث الذي تم إجراؤه ورأيها المعلل حول إمكانية الاستجابة أو رفض الطلب. كما ستقوم السلطة المحلية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إجراء المعاينة بإحالة الملف على مصالح العمالة، التي ستعمل داخل أجل سبعة أيام على تحويل نسخة منه إلى الوكالة الحضرية وقسم التعمير والبيئة بالعمالة والإقليم، من أجل الدراسة وإبداء الرأي داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل. عبد الله الكوزي