رفضت توسيع صلاحياته في تتبع تنزيل توصيات الدراسات المنجزة منعت المحكمة الدستورية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من توسيع صلاحيته في إعمال الرقابة على المؤسسات الدستورية، في تنزيل التوصيات الصادرة عن نتائج أبحاثه وتحرياته التي تكلف ميزانية تنفق لأجل تقصي أوضاع مؤسسات مختلفة لتصحيح مسارها وضمان حكامة جيدة في تدبيرها، مثل ما جرى أخيرا حول أسواق الجملة، ومجازر اللحوم الحمراء والبيضاء. وسجلت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير رقم 23/220 م د، ملف عدد 267/23، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن البند الأخير في المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيسها أحمد رضا الشامي على المحكمة، يعد مخالفا للدستور. واستندت المحكمة الدستورية في تبريرها بمخالفة البند الأخير للمادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الشامي، على بنود الدستور خاصة الفصل 152 منه، موضحة أن أعضاء مكتب المجلس وسعوا من صلاحيات العمل بإضافة جملة" أنه يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها"، وهذا يعد مخالفة دستورية. وأكد قرار المحكمة الدستورية أن صلاحية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محصورة في الاستشارة فقط بناء على الفصل 152 من الدستور الذي نص في فقرته الأولى على أن "للحكومة ومجلس النواب والمستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع مرتبط به". وأوضحت المحكمة الدستورية أن المادتين 21 و9 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه " يضطلع مكتب المجلس بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة، ومشاريع برامج عمل اللجان، ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة"، وعلى أنه "يقوم رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6". وشدد قرار المحكمة الدستورية على أنه يستفاد من أحكام الفصل الدستوري، والمادتين من القانون التنظيمي، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يضطلع لدى رئيس الحكومة، ورئيسا النواب والمستشارين بمهام استشارية لاغير، وأن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلس في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، ما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأنها، والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها. وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها، إنه يجوز لرئيس الحكومة ورئيس النواب والمستشارين، وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء والتوصيات المدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. أحمد الأرقام