اعتبر الأستاذ حسن الريبوح، محام بهيأة آسفي، أن المشرع المغربي، وفي محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا الخاصة بالمواد المخدرة، نص في مجموعة من فصول القانون الجنائي على تجريم المخدرات. ولكن وجب التأكيد على أن ما ورد في التشريع المغربي، وغيره من التشريعات، يكاد يتطابق، مع ما ورد في المادة 76/1 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة سنة 1961، والتي تنص على أن تقوم الدول الأطراف، الموقعة على هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكامها الدستورية باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة، باعتبار زراعة المخدرات وإنتاجها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وإحرازها وتقديمها وعرضها للبيع وتوزيعها وشرائها وبيعها وتسليمها بأي صفة من الصفات والسمسرة فيها وإرسالها ونقلها واستيرادها وتصديرها، وأي فعل قد تراه الدول والأطراف مخالفا لأحكام هذه الاتفاقية جرائم معاقب عليها إذا ارتكبت قصدا، وكذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض العقوبات السالبة للحرية. وأضاف الأستاذ الريبوح، أن الأفعال التي تتكون من جرائم المخدرات في التشريع المغربي لم تأت على سبيل الحصر، ولكن يمكن إرجاعها إلى خمسة صور، وهي الحيازة والإمساك، والاستيراد والتصدير، والإنتاج والصنع، وأخيرا التسهيل للتعاطي، وما يتصل به من أفعال الاتجار في المخدرات.. ونظرا لخطورة الاتجار الدولي في المخدرات وتهريبها، فقد أفرد المشرع المغربي، من خلال القانون الجنائي، عدة فصول للمتابعة، لمواجهة شبكات التهريب، وهكذا نجد أن العقوبة في هذه الحالة هي الحكم لمدة لا تقل عن خمس سنوات حبسا ولا تتجاوز عشر سنوات سجنا، في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذا الفعل الجرمي، فضلا عن غرامات مالية، تتراوح ما بين خمسة الآف وخمس مائة ألف درهم، دون إغفال قيمة التعويضات المدنية للمصالح الجمركية للدولة، التي تنتصب طرفا مدنيا. ومن المعلوم، يقول الأستاذ الريبوح، أن قيام جريمة الاتجار في المخدرات، مرتبط بقيام الركن المادي، ونقسمه إلى قسمين، الأول يتمثل في وجود بعض من المواد المدرج اسمها في الجدول الخاص بالمواد المخدرة، فحيازة هذه المواد بغير وجود سبب مرضي، يعرض الشخص للمساءلة القانونية. أما القسم الثاني، هو توافر العمل الذي يقوم به الشخص، الذي يتعلق بالمخدرات، والذي يدل على أنه قام بالجريمة بالفعل، ويتمثل الفعل الإجرامي في أحد الأشكال التالية، قيام الشخص بإدخال المخدرات إلى الدولة بأي طريقة من الطرق سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، أو عن طريق استيرادها بطريقة قانونية ولكن يتم استخدامها بطريقة مخالفة للقانون، أيضا عن طريق تصديرها أو قيام الشخص بإنتاجها من أنواع معينة من النباتات، وغيرها من الطرق الأخرى، التي تؤدي إلى وجود المواد المخدرة لدى الشخص. حسن الريبوح (محام بهيأة آسفي)