حكم يعيده إلى واجهة النقاش رغم انتهاء العمل بالفترة الانتقالية أعاد حكم صدر أخيرا، إلى واجهة النقاش ثبوت الزوجية بعد أن انتهى العمل به منذ أزيد من ثلاث سنوات، إذ مكن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة، زوجي الفاتحة من توثيق عقد زواجهما، بعدما أقر بثبوت الزوجية بينهما. واعتبر الحكم القضائي أنه يجوز بصفة استثنائية وطبقا للمادة 16 من مدونة الاسرة سماع دعوى ثبوت الزوجية واعتماد كافة الوسائل الشرعية لإثباتها، وأنه وإن انتهى العمل بالفترة الانتقالية من المادة نفسها، إلا أنه يرجع في سماع دعوى ثبوت الزوجية إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعي فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، خاصة أن المادة 16 منها شرعت لحماية شرف المرأة ونسب الأبناء. من ذلك المنطلق فإن المحكمة وبعد التحقق من وجود رابطة شرعية صحيحة بين الطرفين ينقصها فقط التوثيق استمعت لهما ولشهودهما الذين أكدوا أنهما تزوجا وفق كتاب الله وسنة رسوله منذ غشت 2019 وأن السبب المانع من إبرام عقد الزوج، هو أن الزوجة كانت ساعتها قاصرا، فاعتبرت أن الزواج بينهما صحيح ينقصه فقط التوثيق. ولم تستطع المادة 16 من مدونة الأسرة على مر الفترات الانتقالية الثلاث الحد من الزواج غير الموثق، وهو ما يؤكد حقيقة الاختلاف بين نص القانون والممارسة على أرض الواقع، فواضعو مدونة الأسرة كانوا يتوقعون أنه في خمس سنوات التي حددت فيها الفترة الانتقالية من صدور المدونة يمكن الحد مما يعرف بزواج الفاتحة، أو غيره من مسميات الزواج غير الموثق، لكن الواقع أثبت غير ذلك، فاضطرت الوزارة الوصية إلى إضافة خمس سنوات، ليبقى الوضع غير واضح لأزيد من سنة، لم ينته إلا بعد المصادقة مرة أخرى من قبل البرلمان على إضافة فترة سماح ثالثة، لمدة خمس سنوات أخرى، وانتهت ليسد الباب أمام تلك الإمكانية في توثيق عقود الزواج، لكن الإشكال في الواقع لم يحل مع كثرة الزيجات غير الموثقة. وترتب عن إلغاء المادة سالفة الذكر فراغ قانوني لانعدام البديل، ولارتباط ذلك الفصل بفصول أخرى في المسطرة الجنائية التي تحتم على القاضي أثناء النظر في ضبط علاقة غير شرعية، وتصريح الطرفين خلال الاستماع إليهما أنهما متزوجان، إعطاء مهلة لرفع دعوى إثبات الزوجية، ولا يمكن محاكمتهما بمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة تستوجب العقاب. كريمة مصلي