المحكمة قررت إطلاق سراحه بعدما تبين أن وكيل الملك لم يحترم آجال إحالته على المحاكمة شكل الحكم الابتدائي الذي صدر، أخيرا عن ابتدائية مشرع بلقصيري، تفعيلا حقيقيا للمحاكمة العادلة، ولتمتيع المتهم بجميع الضمانات القانونية بعد أقر ببطلان مسطرة الإحالة طبقا للمادة 217 من القانون المسطرة الجنائية، التي تفرض على وكيل الملك بعد إحالة قاضي التحقيق عليه ملف القضية من أجل الاستدعاء، أن يعمد إلى تنفيذ ذلك داخل أجل خمسة أيام، إذا كان المتهم موضوع القرار في حالة اعتقال، وهي المدة التي لم تلتزم بها النيابة العامة في هذه القضية، بعد أن احتفظت بملف القضية لقرابة أربعين يوما قبل إحالته على جلسة المحاكمة، ليقرر القاضي رفع حالة الاعتقال والافراج عن المتهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر، وإحالة ملف القضية على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا. وبعيدا عن ملف القضية التي كان المتهم معتقلا بسببها، فإن الجرأة التي تضمنها الحكم الابتدائي في شأن التطبيق الصحيح لروح القانون، شكلت مدخلا حقيقيا لمحاربة الاعتقال الاحتياطي، الذي قد يتحول إلى اعتقال تعسفي، بسبب أخطاء قد يدفع ثمنها المتهم، إذا لم يتم تداركها من قبل قضاء الحكم أو التحقيق، كما كرس مبدأ ضمان الحرية للأشخاص وعدم التعسف في استعمال حق الاعتقال، من خلال الضمانات الممنوحة في المواثيق الدولية المصادق عليها. المحكمة عللت قرارها ذلك بالاستناد إلى الفصل 23 من الدستور الذي يمنع إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، ويعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات، كما أنه ينص على ضرورة إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون، وأن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، واستندت كذلك إلى الفصل 120 من الدستور، الذي يؤكد أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر في آجال معقولة وأن حقوق الدفاع مضمونة، أمام جميع المحاكم. إن ما يساهم في اكتظاظ السجون والمس بشروط المحاكمة العادلة، والتي تقتضي محاكمة المتهم داخل آجال معقولة، وتمتيعه بجميع الضمانات، هي مثل هذه الأخطاء غير "المقصودة" التي قد تقع فيها النيابة العامة أو قضاء الحكم من خلال مجاراة ذلك، وعدم تصحيحه وهو ما يفسر الأرقام التي أعلن عنها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشأن ارتفاع عدد نزلاء المؤسسات السجنية الذي بلغ ما مجموعه 100004 سجناء، وهو رقم قياسي، بالنظر إلى أن العدد المحدد للمؤسسات السجنية، يتمثل في 64600 سرير. كريمة مصلي