«لوبيات» التبغ عرقلته 31 سنة والشركات تربح الملايير والإدمان يحصد الأرواح هزمت "لوبيات" شركات التبغ الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام على مدى 31 سنة، ومنعت الأمانة العامة للحكومة من نشر "المراسيم التطبيقية"، التي تنظم كيفيات منع التدخين في الأماكن العمومية، والذعائر المصاحبة لمن يخرق هذه المساطر في الجريدة الرسمية، استكمالا لما جاء في قانون منع التدخين وإشهاره، الصادر في 1991. وتمت عرقلة عملية إصدار المراسيم التطبيقية التي نادت بها أحزاب المعارضة، التي احتجت على المماطلة في تنزيل المراسيم التطبيقية، ووضعت مقترحات قوانين منذ 2008، آخرها مقترح قانون فريق الحركة الشعبية، توصلت "الصباح" بنسخة منه. ويتسبب التدخين في انتشار 10 أمراض سرطانية قاتلة، بينها الحنجرة والرئة، والجهاز الهضمي، والفم، وأمراض القلب والشرايين، ويدخن طفل واحد من أصل 6 أطفال في سن مبكرة، رغم ضرره الصحي، فيما 41 في المائة من المغاربة يتعرضون للإصابة بالأمراض المزمنة والقاتلة، عبر "التدخين السلبي"، إذ أن الذي يجلس في مكان عمومي مع مدخنين، يصبح هو الأكثر استهلاكا للتبغ الذي يتسبب في 8 في المائة من الوفيات العامة في المغرب، و75 في المائة من وفيات سرطان الرئة، و 10 في المائة من وفيات أمراض الجهاز التنفسي، وهي نسب تفوق نسبيا المعدلات المسجلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وانضافت إلى السجائر العادية، سجائر إلكترونية، تضر بصحة المواطنين. واحتج الفريق الاستقلالي على الحكومة، التي رفضت نشر مقترح قانون في الجريدة الرسمية رغم مصادقة مجلس النواب عليه، في يوليوز 2008 لتنظيم عملية منع التدخين في الأماكن العمومية. وحمل الفريق الحركي بدوره المسؤولية إلى الحكومة، ووضع بدوره مقترح قانون مماثلا في غشت الجاري. وقال الفريق الحركي إن بعض الإحصائيات المقدمة، في المناظرة الوطنية لمكافحة التدخين بالمغرب، تشير إلى أن أكثر من 13 في المائة من المدخنين بالمغرب تقل أعمارهم عن 15 سنة، أي حوالي نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 سنة يدخنون السجائر، وقرابة نصف الشباب وتحديدا 48 في المائة في الفترة العمرية بين 15 سنة و19 يدخنون، وهو ما يعادل مليونا ونصف مليون شاب وهذه الأرقام في تزايد بسبب عدم وجود مانع قانوني، ما شكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين وخاصة فئة الشباب والقاصرين. واقترح الفريق الحركي، على الأقل، منع بيع منتجات التبغ ومختلف مشتقاته لمن لم يبلغ ثمانية عشر عاما، إذ يحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الإدلاء بما يثبت بلوغه هذه السن، ويعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 كل من باع منتوجا تبغيا لقاصر أو مكنه منه. ودعا الفريق الحركي إلى إصدار مراسيم تنظيمية لمنع التدخين في الأماكن العمومية، على شاكلة ما يقع في أوربا، وكندا وأمريكا، تحت طائلة أداء غرامات. أ. أ