الحل القضائي في تعويض المتضرر عن عدم تنفيذ حكم قضائي
تتمثل فعالية القضاء الإداري في امتثال الإدارة لأحكامه التي هي عنوان الحقيقة القانونية تجسيدا لسيادة القانون
المعتبر احترام أحكام القضاء من تطبيقاته الأساسية.(الحلقة الثالثة)
يعد الحكم القضائي الإداري كالقاعدة القانونية الملزمة والمترتب عنه الامتناع عن تنفيذها حيادا على القانون مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن هذا الامتناع اعتمادا على نظرية الخطأ المفترض الناشئ من مجرد عدم التنفيذ وقد أكد المجلس الأعلى: «أن الإدارة ملزمة قانونا بالعمل على تنفيذ القرارات القضائية بأدائها مبالغ مالية للغير بمجرد إشعارها بتلك المقررات بقصد التنفيذ تحت طائلة تعويض المحكوم عليه عن الضرر المترتب عن كل تأخير في التنفيذ «. كما اعتبرت: «أن عدم تنفيذ حكم نهائي من طرف الصندوق الوطني للتأمين هو نشاط سلبي للإدارة موجب للتعويض»