يعقد القاضي جعفر حسون وهيأة دفاعه غدا (الخميس) ندوة صحافية، لشرح تداعيات انسحابهم من المجلس الـتأديبي، الذي انعقد أول أمس (الاثنين)، والإجراءات التي سيتم اتخاذها على ضوء تلك المستجدات. وذكرت مصادر الصباح أنه لم يتبق على انتهاء مدة قرار توقيف القاضي حسون سوى 13 يوما طبقا لما هو منصوص عليه قانونا بالنظر إلى أن المدة التي منحها المشرع للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضية القاضي الموقوف لا ينبغي أن تتعدى أربعة أشهر من تاريخ تنفيذ القرار.وأضافت مصادر الصباح أنه كان بإمكان المجلس تفادي ما نجم خلال جلسة أول أمس (الاثنين) من انسحاب القاضي حسون ودفاعه من المجلس التأديبي، بسبب خلاف حول مسألة نسخ الوثائق، التي اعتبرها أعضاء من المجلس غير ممكنة بصريح النص القانوني الذي يمنح للقاضي موضوع التأديب ودفاعه الإطلاع على وثائق الملف باستثناء تقرير المقرر، أن غاية المشرع لم تنصب فقط على الإطلاع بالعين المجردة، وأنه لا يمكن التعامل مع المفهوم الاصطلاحي، كما أن التفسير الضيق للنص يمكن أن يحرم القاضي من حقوق الدفاع طالما أن تقرير المقرر يبقى سريا.واعتبرت المصادر ذاتها أن التخوف من انتهاء المدة القانونية للتوقيف، غير ذي جدوى على اعتبار أنه يمكن إنهاؤها من قبل وزير العدل محمد الناصري، بوضع حد لقرار التوقيف المتخذ في حق القاضي جعفر حسون في 15 غشت الماضي، وتفعيل مقتضيات المادة 57 من النظام الأساسي للقضاة، التي يفيد أنه "يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة"، مع استمرار مناقشة مسطرة التأديب في حق حسون. وأشارت المصادر ذاتها، أن من بين الإشكالات التي كانت ستثار خلال المجلس التأديبي النصاب القانوني للأخير، لأن عضوين منه موقوفان عن مزاولة مهامهما القضائية والدستورية بقرار من وزير العدل، وهما موضوع تأديب، رغم أن الفصل 6 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء يتيح إمكانية انعقاد المجلس في حالة تغيب أحد أعضائه لأسباب قاهرة بالحاضرين على أن لا يقل عددهم عن ثمانية من فيهم نائب الرئيس، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 69 من النظام الأساسي للقضاة في فقرته الثانية التي تفيد أنه لا يحق لأي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو بقاض أعلى درجة منه. وأضافت المصادر ذاتها أن تلك المادة صادرة عن نظام داخلي ليست لها القوة القانونية التي يتمتع بها الفصل 86 من الدستور، والتي تفيد أنه يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويتألف الأخير بالإضافة إلى رئيسه من وزير العدل نائبا للرئيس، والرئيس الأول للمجلس الأعلى، والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، والذي لم يحل على أي نص تنظيمي بشأنها، وأضافت المصادر عينها أن قرب انتهاء الفترة للمجلس الحالي لن يغير شيئا في القضية إذ يمكن للمجلس المقبل أن يتولى هو النظر في قضية جعفر حسون، وسيكون ذلك أفضل بالنسبة للجميع لتفادي الإحراج الناجم عن أنه عضو في مجلس يتولى النظر في مسألة تأديبه. كريمة مصلي