بوليف يلزم وكالات الفحص التقني بأداء المبلغ عن كل شهادة تسلمها ألزم محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، مراكز الفحص التقني بأداء مساهمة لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بقيمة 10 دراهم عن كل شهادة للمراقبة التقنية. ويأتي مرسوم بوليف بعد أن أبانت مسطرة التحصيل التي كان معمولا بها عن محدوديتها، وذلك بالنظر إلى عدم قدرة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وصعوبة إيصال الصويرات (فينييت)الخاصة بهذا الرسم شبه الضريبي إلى كل مراكز الفحص التقني، ما تسبب في خسارة للجنة، إذ أن الموارد المحصلة لا تتجاوز 8 ملايين درهم، في حين أن المبلغ الإجمالي يجب أن يصل، بناء على إحصائيات المركز الوطني للتجارب والتصديق، إلى 22 مليون درهم، ما يعني أن نسبة التحصيل لا تتجاوز 40 في المائة. وتقرر اعتماد نظام جديد لتحصيل الرسم شبه الضريبي وحذف النظام السابق الذي كان يعمل بالصويرات، وذلك من خلال التصريح والدفع بناء على عدد الشهادات المسلمة شهريا. وأوضح مصدر مطلع أن المعطيات المتوفرة لدى المركز الوطني للتجارب والتصديق ستمكن من التأكد من صحة تصاريح مراكز الفحص التقني، كما ستضمن التحصيل الشمولي للرسم.ويــــؤدى الرسم، حسب المرسوم الجديد، بناء على تصريح من ثلاثة نظــائر يـودع على رأس كل ثلاثة أشهر، وفق التصريح النموذجي الذي تعـده اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وذلك قبل انتهاء ستين يوما التالية، بعد انتهاء الثلاثة أشهر، ويتم الدفع لدى القابض التابع له المقر الاجتماعي بوكالة الفحص التقني، ويعمد القابض إلى تحويل المبلغ لحساب إيداع مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كما يمكن الدفع بواسطة تحويل بنكي لحساب اللجنة.واعتبر المصدر ذاته أن هذا الإجراء سيمكن من تجاوز رفض بعض مراكز الفحص التقني أداء مساهمتها عبر شراء صويرات (فيننيت) اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ما جعل اللجنة تواجه صعوبات، منذ إنشاء هذا الرسم شبه الضريبي، في تحصيل مستحقاتها من وكالات الفحص التقني. وستكون الوكالات ملزمة بأداء ما بذمتها من واجبات، وذلك تحت طائلة إجراءات جزائية.عبد الواحد كنفاوي