بلغ عدد المحامين المحالين على التأديب خلال 2015 ما مجموعه 43، تنوعت بشأنهم العقوبات المتخذة، إذ كان النصيب الأكبر للتوقيف ب24 حالة، تلاها التوبيخ ب12 حالة والإنذار بست حالات كما اتخذ قرار التشطيب في حق محام واحد من هيأة مراكش، مذيل بصيغة النفاذ المعجل، بالنظر إلى ما اعتبر إخلالا خطيرا من قبله، وهو الإجراء الذي يمنحه الفصل 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة إذ يمكن لمجلس الهيأة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر التوقيف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات خلال تقريرها السنوي بشأن منجزاتها في 2015، اعتبرت أنها تدخل في خانة تخليق مهنة المحاماة، في إطار إصلاح منظومة العدالة، وأشارت الوزارة إلى أنه بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، هناك عقوبات زجرية صدرت في حق عدد من المحامين المتابعين أمام المحاكم بلغت 24 حالة، اثنان منهم صدرت في حقهما عقوبات حبسية نافذة، إضافة إلى غرامات مالية، فيما صدرت في حق ثمانية آخرين عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، أما 14 حالة المتبقية فاقتصرت الأحكام الصادرة في حقها على غرامات مالية. التخليق الذي تحدثت عنه الوزارة في تقريرها السنوي أكده النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الذي أفاد أنه رغم أن النقابات السبع عشرة تنهج طرقا مختلفة في علاج ملفات والشكات المقدمة ضد المحامين إلا أنها تتوحد كلها في ضرورة تخليق المهنة، وأضاف النقيب في تصريح ل "الصباح" أنه في الوقت الذي يجد فيه المشتكي مخاطبا في أغلب الشكايات يتم تسويتها بالطرق القانونية للحفاظ على رقي مهمة الدفاع، التي يفترض فيها أن تكون النموذج المؤطر للتخليق. تخليق المهن القضائية وبصفة أخص مهنة المحاماة، حمله ميثاق إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بتأديب المحامين، إذ سيشكل لا محالة نوعا من الضبط، إذ أورد الميثاق إجراءات التأديب في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة من خلال التنصيص على حضور الوكيل العام أو من يمثله في المجلس التأديبي للمحامين الذي يعقده مجلس الهيأة دون أن يشارك في المداولات واتخاذ القرار. كما نص في مرحلة استئناف قرار المجلس أمام القضاء، بتضمين الهيأة المكلفة بالنظر في تلك القضايا محاميين يمثلان مجلس هيأة المحامين إلى جانب ثلاثة قضاة، من بينهم الرئيس للبت في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية وغيرها الصادرة عن هذا المجلس مع تخويل الهيأة المذكورة حق التصدي. كريمة مصلي