شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول "ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، على ضرورة مراجعة الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية.وفي السياق ذاته، أوصى إدريس اليزمي، رئيس المجلس، خلال تقديم مذكرة الأخير، في ندوة نظمت لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية.واقترح اليزمي، استنادا إلى المذكرة ذاتها، إضافة مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية ما لم يثبت العكس، مع استبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي، بتعريف أوسع بمقتضاه يعرف "الاجتماع العمومي" بالحضور القصدي والمؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي، علاوة على ضمان الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلمية.وبخصوص استعمال القوة، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يدرج على مستوى الفصل 21 مقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوض- وساطة قبل القيام بأي إنذار، وإضافة مقتضى جديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة، ويتعلق الأمر ب"مبدأي الضرورة والتناسب"، كما أن نصوصا تنظيمية ينبغي أن تحدد، من وجهة نظر المجلس، الأشكال العملياتية المتعلقة باللجوء إلى القوة على قاعدة هذين المبدأين، على أن تتم كل عملية لاستعمال القوة تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.ومن أجل تبسيط المساطر، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويض النسخ المصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة حسب الحالة بمجرد الإشارة إلى أرقام تلك البطاقات وإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية والهيآت النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.وحسب المذكرة ذاتها، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة مقتضى يمنح منظمي الاجتماع العمومي إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليهم من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون، شريطة ألا يتوفر فريق حفظ النظام على صلاحيات السلطات العمومية ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليه أن يضمن تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي، إذ من شأن "هذه التوصية التشجيع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية"، يوضح اليزمي.هجر المغلي