طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بعدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي، إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية، بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه، مع إشعاره بكل الصعوبات التي تعترضهم في هذا الصدد.وسجل الرميد في منشور وجهه للقضاة، أول أمس (الأربعاء)، ملاحظاته بأن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي، وزاد أن الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نونبر 2006، نص في فصله الأول على أنه "لا يجوز إيداع شخص السجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط".وتبعاً لذلك، يضيف الرميد، فإن الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام، واعتبارا لأن القانون رقم 30.06 ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية.واعتبرت مصادر "الصباح"، أن ذلك المنشور من شأنه أن يعيد الثقة للعديد من المتقاضين الذين ضاعت حقوقهم بعدم تنفيذ الإكراه البدني الشيء الذي كان يمنح فرصة لخصومهم للفرار من تنفيذ الالتزامات، ومن ثم تظهر أهمية موضوع الإكراه البدني من خلال ارتباطه بمسألة تنفيذ الأحكام وما تثيره من إشكالات على المستوى العملي، إذ لا قيمة لحكم بدون تنفيذه، وبالتالي فإن الإكراه البدني باعتباره وسيلة استثنائية للإجبار على التنفيذ لأنه يمس شخص المنفذ عليه، له أحكام خاصة ومتميزة وجديرة بالدراسة والتحليل، وربطت المصادر ذاتها منشور الرميد بما يعرفه التطبيق الواقعي لمسطرة الإكراه البدني، إذ أن خصوصية المسطرة تجعلها محل تضارب مختلف الاجتهادات الفقهية والقضائية بخصوص مجموعة من مقتضياتها سواء على مستوى الشروط الموضوعية والشكلية، أو على مستوى الإشكالات والنزاعات التي تثار أثناء مختلف المراحل التي تمر بها. وأضافت المصادر عينها أن هناك عدم التنسيق بين النيابة العامة وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة نفسها عند الحكم بتطبيق الإكراه البدني على الملزم، إذ أبان التطبيق العملي لهذه المسألة أنه لما يصدر الحكم فإن منطوقه يبقى في حدود الرئاسة ولا تعمل النيابة العامة على تطبيق منطوق الحكم فورا كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 80 بقولها "يتم تطبيق الإكراه البدني فورا ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس".كريمة مصلي